فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيُسَوَّى بَيْنَ رُءُوسِ كُلِّ نَوْعٍ) لِأَنَّ مَوْقِفَ النَّوْعِ وَاحِدٌ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ويسوَّى بين رؤوس كل نوع) ؛ لأن موقف النوع واحد.

وصفة صلاة الجنازة: أنه ينويها وإن لم يذكر ذلك في المتن؛ لما علم من أن كل عبادة تشترط لها النية؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:" إنما الأعمال بالنيات " .

الصلاة على هذا الميت أو على هؤلاء الموتى إذا كانوا جماعة عرف عددهم أولا.

٤٬١٢٨

ولا يشترط معرفة كونهم رجالاً أو نساء.

٤٬١٢٩

وإن نوى الصلاة على هذا الرجل فبان امرأة أو عكسه فالقياس الإجزاء لقوة التعيين على الصفة في باب الأيمان وغيرها. ذكره أبو المعاًلي.

٤٬١٣٠

قال في " الفروع ": وهو معنى كلام غيره.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ويسوي بين رؤوس كل نوع) ؛ أيْ: أفراد كل نوع.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.