فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(ثُمَّ يُكَبِّرُ) مُصَلٍّ (أَرْبَعًا) رَافِعًا يَدَيْهِ مَعَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ (يُحْرِمُ ب) التَّكْبِيرَةِ (الْأُولَى) بَعْدَ النِّيَّةِ وَلَمْ يُنَبِّهْ عَلَيْهَا لِلْعِلْمِ بِهَا مِمَّا سَبَقَ فَيَنْوِي الصَّلَاةَ عَلَى هَذَا الْمَيِّتِ، أَوْ عَلَى هَؤُلَاءِ الْمَوْتَى، عَرَفَ عَدَدَهُمْ أَوْ لَا.

١٬٤٩٦

وَإِنْ لَمْ يَعْرِفْهُمْ رِجَالًا أَوْ نِسَاءً.

١٬٤٩٧

وَإِنْ نَوَى الصَّلَاةَ عَلَى هَذَا الرَّجُلِ، فَبَانَ امْرَأَةً أَوْ بِالْعَكْسِ، فَالْقِيَاسُ الْإِجْزَاءُ لِقُوَّةِ التَّعْيِينِ، وَالْأَوْلَى مَعْرِفَةُ ذُكُورِيَّتِهِ أَوْ أُنُوثَتِهِ وَاسْمِهِ، وَتَسْمِيَتُهُ فِي الدُّعَاءِ.

١٬٤٩٨

وَإِنْ نَوَى أَحَدَ الْمَوْتَى اُعْتُبِرَ تَعَيُّنُهُ (وَيَتَعَوَّذُ وَيُسَمِّي وَيَقْرَأُ الْفَاتِحَةَ) فِيهَا (وَلَا يَسْتَفْتِحُ) لِأَنَّ مَبْنَاهَا عَلَى التَّخْفِيفِ وَلِذَلِكَ لَمْ تُشْرَعْ فِيهَا السُّورَةُ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ

معونة أولي النهىابن النجار

(ثم يكبر أربعاً) أي: أربع تكبيرات (يُحرِِمُ بالأولى، ويتعوّذ، ويسمي، ويقرأ الفاتحة) فيها، (ولا يستفتح) في أصح الروايتين؛ لأنها صلاة مبنية على التخفيف. ولذلك لا تشرع قراءة سورة فيها بعد االفاتحة.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ويقرأ الفاتحة) ؛ يعني: سرًّا، بدليل ما سيأتي .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.