فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَمَنْ وَصَّى بِدَفْنِهِ بِدَارٍ) فِي مِلْكِهِ (أَوْ) فِي (أَرْضٍ فِي مِلْكِهِ دُفِنَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ) لِأَنَّهُ يَضُرُّ بِالْوَرَثَةِ.

قَالَ أَحْمَدُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ومن وصّى بدفنه بدار) في ملكه (أو أرض في ملكه، دفن مع المسلمين) ؛ لأنه يضر الورثة. قاله أحمد.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

وهو كذلك عن الشافعية . * قوله: (دفن مع المسلمين) ؛ لأنه يضر بالورثة، قاله أحمد ؛ أيْ: بسبب تذكره كلما رأوا القبر.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.