وَمَنْ عَجَّلَ عَنْ أَحَدِ نِصَابَيْهِ وَلَوْ مِنْ جِنْسٍ فَتَلِفَ لَمْ يَصْرِفْهُ إلَى الْآخَرِ
الشروح عليها
(وَمَنْ عَجَّلَ) زَكَاةً (عَنْ أَحَدِ نِصَابَيْهِ وَلَوْ) كَانَ الْوَاجِبُ (مِنْ جِنْسٍ) وَاحِدٍ (فَتَلِفَ) النِّصَابُ الْمُعَجَّلُ عَنْهُ (لَمْ يَصْرِفْهُ إلَى) النِّصَابِ (الْآخَرِ) كَمَنْ عَجَّلَ شَاةً عَنْ خَمْسِ إبِلٍ وَلَهُ أَرْبَعُونَ شَاةً، فَتَلِفَتْ إبِلُهُ لَمْ يَصْرِفْ الشَّاةَ عَنْ الْأَرْبَعِينَ لِحَدِيثِ «وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» .
لا زيادة له على هذه المسألة.
(ومن عجل) الزكاة (عن أحد نصابيه ولو) كان الواجب (من جنس) واحد. (فتلف) النصاب المخرج عنه: (لم يصرفه إلى) النصاب (الآخر) وفاقا للأئمة الثلاثة، كما لو عجل شاة عن خمس من الإبل فتلفت وله أربعون شاه لم تجزئه عنها.
وفي " تخريج القاضي ": من له ذهب وفضة وعروض فعجل عن جنس منها ثم تلف صرفه إلى الآخر.
* قوله: (ومن عجَّل عن أحد نصابَيه) ؛ أيْ: الغائبَين، أو الحاضرَين، فهي غير السابقة في الفصل السابق ، فلا تكرار.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.