وَيَصِحُّ عَنْ أَرْبَعِينَ شَاةً لَا مِنْهَا لِحَوْلَيْنِ، وَلَا لِالثَّانِي فَقَطْ وَيَنْقَطِعُ الْحَوْلُ
الشروح عليها
(وَيَصِحُّ) أَنَّ يُعَجِّلَ (عَنْ أَرْبَعِينَ شَاةً) شَاتَيْنِ مِنْ غَيْرِهَا لِحَوْلَيْنِ و (لَا) يَصِحُّ أَنْ يُعَجِّلَ (مِنْهَا) أَيْ: الْأَرْبَعِينَ (لِحَوْلَيْنِ، وَلَا لِ) لِحَوْلِ (الثَّانِي فَقَطْ) أَيْ دُونَ الْأَوَّلِ (وَيَنْقَطِعُ الْحَوْلُ) بِإِخْرَاجِ الشَّاتَيْنِ مِنْهَا لِحَوْلَيْنِ وَالْوَاحِدَةِ لِلثَّانِي فَقَطْ ; لِنَقْصِ النِّصَابِ،
فَإِنْ أَخْرَجَ شَاةً لِلْحَوْلِ الْأَوَّلِ فَقَطْ صَحَّ، وَلَمْ يَنْقَطِعْ الْحَوْلُ.
(ويصح) التعجيل (عن أربعين شاة لا منها) اي: لا من الأربعين (لحولين. ولا لـ) لحول (الثانى فقط) أي: دون الأول،
ولو كان الشاتان منها. (وينقطع الحول) أي: حول الأربعين بإخراج الشاتين منها للحولين أو الشاة الواحدة للحول الثانى.
وقد علم مما تقدم أنه إذا أخرج منها شاة للحول الأول أنه يصح التعجيل ولا ينقطع الحول.
* قوله: (لا منها لحولَين. . . إلخ) ومن عجَّل عن خمسة عشر بعيرًا أو نتاجها بنت مخاض، فالأشهَر أنها لا تجزئ إذا نتجت مثلها ، وله استرجاع المعجَّلة،
ولو عجَّل مسنة عن ثلاثين بقرة وعن نتاجها فنتجت عشرًا، فالأشهَر لا تجزئه عن الجميع ، بل عن الثلاثين، وليس له استرجاعها، ويخرج للعشر ربع مسنة،
ولو عجَّل عن أربعين شاة ثم أبدلها بمثلها، أو نتجت أربعين سخلة ثم ماتت الأُمات، أجزأ المعجَّل عن البدل أو السخال؛ لأنها تجزئ مع بقاء الأمات عن الكل، فعن أحدهما أولى،
ولو كان معه ألف فعجَّل خمسين،
وقال: إن ربحت ألفًا قبل الحول فهي عنهما، وإلا كانت للحول الثاني جاز.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.