وَإِنْ عَمِلَ إمَامٌ أَوْ نَائِبُهُ لَمْ يَأْخُذْ شَيْئًا
الشروح عليها
(وَإِنْ عَمِلَ) عَلَيْهَا أَيْ: الزَّكَاةِ (إمَامٌ أَوْ) عَمِلَ عَلَيْهَا (نَائِبُهُ) بِأَنْ جَبَاهَا الْإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ بِلَا بَعْثِ عُمَّالٍ (لَمْ يَأْخُذْ) مِنْهَا (شَيْئًا) لِأَنَّهُ يَأْخُذُ رِزْقَهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وإن عمل) عليها أي: على الزكاة (إمام، أو) عمل عليها (نائبه) بأن جباها الإمام أو نائبه] من غير أن يبعث لها عمالاً: (لم يأخذ شيئاً) .
قال في " الإنصاف ": قال الأصحاب: إذا عمل الإمام أو نائبه [ على الزكاة لم يكن له أخذ شيء؛ لأنه يأخذ رزقه من بيت المال.
] قال ابن تميم: ونقل صالح عن أبيه: العامل هو السلطان الذي جعل له الثمن في كتابه. ونقل عبدالله نحوه.
قال في " الفروع ": كذا ذكره. ومراد أحمد إذا لم يأخذ من بيت المال] شيئاً بلا اختلاف أو أنه على ظاهره. انتهى.
* قوله: (أو نائبه. . . إلخ) لعل المراد بنائب الإمام هنا خصوص الأمير أو القاضي، بدليل التعليل بأن له في بيت المال ما يكفيه، وإلا فالعامل المستحق نائب عن الإمام إجماعًا، فالعموم ليس مرادًا.
* تتمة: قال في الفروع : "ومن وكَّل من يفرق زكاته لم يأخذ من سهم العامل شيئًا"، انتهى؛ لما عَلِمت من أن العمالة حق الإمام، يستنيب فيها من يختاره.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.