فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيُعْطَى) عَامِلٌ (قَدْرَ أُجْرَتِهِ مِنْهَا) أَيْ: الزَّكَاةِ جَاوَزَتْ ثَمَنَ مَا جَبَاهُ أَوْ لَا نَصًّا. وَذَكَرَهُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ويعطى) العامل (قدر أجرته) على الأصح (منها) أي: من الزكاة. سواء جاوزت أجرته الثمن مما جبي أو لم يجاوزه. نص عليه. وذكره عن عبدالله ابن عمر. فقال صالح: جعل الله لهم الثمن في كتابه. ذكرها في " الشافي ".

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.