فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(لَا إنْ وَافَقَ) صَوْمُهُ رَمَضَانَ (الْقَابِلَ، فَلَا يُجْزِئُ) الصَّوْمُ (عَنْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا) أَيْ: الرَّمَضَانَيْنِ لِاعْتِبَارِ نِيَّةِ التَّعْيِينِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(لا إن وافق) رمضان (القابل) ؛ بأن نوى صوم رمضان سنة ثلاث في رمضان سنة أربع: (فلا يجزئ) صومه (عن واحد) أي: عن رمضان (منهما) أي: من الرمضانين؛ لاعتبارنا نية التعيين.

٥٬٢٠٧

قال صاحب " المحرر ": ولو وافق القضاء رمضان السنة القابلة فقياس المذهب: أنه لا يجزئه عن واحد منهما إن اعتبرنا نية التعيين،

٥٬٢٠٨

وإن لم نعتبرها وقع عن رمضان الثانى ولزمه قضاء الأول. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (فلا يجزئ عن واحد منهما)

١٬١٨٥

قال في الحاشية : "لاعتبار نية التعيين"، انتهى.

وفيه أنه يصح القضاء بنية الأداء وعكسه ، وعليه

١٬١٨٦

ومقتضاه أنه [كان يجزئ صومه عن الماضي]،

١٬١٨٧

وإن كان بنية الأداء، وكأنهم لم يقولوا بذلك، لما تقرر من أن رمضان ظرف لا يسع غيره، فلا يصح فيه إيقاع قضاء ولا نفل .

١٬١٨٨

وفي شرح المص ما حاصله: "هذا إن اعتبرنا نية التعيين،

١٬١٨٩

فإن لم نعتبرها صح عن الثاني، ولزمه قضاء الأول"، انتهى.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.