لَا إنْ وَافَقَ الْقَابِلَ، فَلَا يُجْزِئُ عَنْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا
الشروح عليها
(لَا إنْ وَافَقَ) صَوْمُهُ رَمَضَانَ (الْقَابِلَ، فَلَا يُجْزِئُ) الصَّوْمُ (عَنْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا) أَيْ: الرَّمَضَانَيْنِ لِاعْتِبَارِ نِيَّةِ التَّعْيِينِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(لا إن وافق) رمضان (القابل) ؛ بأن نوى صوم رمضان سنة ثلاث في رمضان سنة أربع: (فلا يجزئ) صومه (عن واحد) أي: عن رمضان (منهما) أي: من الرمضانين؛ لاعتبارنا نية التعيين.
قال صاحب " المحرر ": ولو وافق القضاء رمضان السنة القابلة فقياس المذهب: أنه لا يجزئه عن واحد منهما إن اعتبرنا نية التعيين،
وإن لم نعتبرها وقع عن رمضان الثانى ولزمه قضاء الأول. انتهى.
* قوله: (فلا يجزئ عن واحد منهما)
قال في الحاشية : "لاعتبار نية التعيين"، انتهى.
وفيه أنه يصح القضاء بنية الأداء وعكسه ، وعليه
ومقتضاه أنه [كان يجزئ صومه عن الماضي]،
وإن كان بنية الأداء، وكأنهم لم يقولوا بذلك، لما تقرر من أن رمضان ظرف لا يسع غيره، فلا يصح فيه إيقاع قضاء ولا نفل .
وفي شرح المص ما حاصله: "هذا إن اعتبرنا نية التعيين،
فإن لم نعتبرها صح عن الثاني، ولزمه قضاء الأول"، انتهى.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.