ويتبع المقلد أوثقهما عنده
الشروح عليها
(ويتبع المقلد) لجهل أو عمى (أوثقهما) أي أعلمهما وأصدقهما وأشدهما تحريا لدينه (عنده) لأن الصواب إليه أقرب،
فإن تساويا خير، وإذا قلد اثنين لم يرجع برجوع أحدهما
. وإن قلد اثنين لم يرجع برجوع أحدهما لأنه دخل فيها على ظاهر فلا يزول إلا بمثله.
أحدهما (ومن صلى بغير اجتهاد) إن كان يحسنه قضى لأنه قدر على شرط من شروط الصلاة فلم تصح بدونه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
«وَيَتْبَعُ المُقَلِّدُ أَوْثَقَهُمَا عِنْدَهُ»، يعني: إذا اجتهد مجتهدان إلى القِبْلة؛ فقال: أحدهما: القِبْلة هنا
وأشار إلى ناحية، وقال الثاني: القِبْلة هنا
وأشار إلى ناحية مخالفة، وعندهما رجل ثالث فَيَتْبع أوثقهما،
فإن تَبِعَ غير الأوثق مع وجود الأوثق، فصلاته باطلة؛ لأنه يعتقد بطلانها، ويكون كالمتلاعب في صلاته.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.