فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

(ويتبع المقلد) لجهل أو عمى (أوثقهما) أي أعلمهما وأصدقهما وأشدهما تحريا لدينه (عنده) لأن الصواب إليه أقرب،

٣٠٦

فإن تساويا خير، وإذا قلد اثنين لم يرجع برجوع أحدهما

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع

. وإن قلد اثنين لم يرجع برجوع أحدهما لأنه دخل فيها على ظاهر فلا يزول إلا بمثله.

أحدهما (ومن صلى بغير اجتهاد) إن كان يحسنه قضى لأنه قدر على شرط من شروط الصلاة فلم تصح بدونه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

«وَيَتْبَعُ المُقَلِّدُ أَوْثَقَهُمَا عِنْدَهُ»، يعني: إذا اجتهد مجتهدان إلى القِبْلة؛ فقال: أحدهما: القِبْلة هنا

تعليق

وأشار إلى ناحية، وقال الثاني: القِبْلة هنا

تعليق

وأشار إلى ناحية مخالفة، وعندهما رجل ثالث فَيَتْبع أوثقهما،

٢٬٦٩٦

فإن تَبِعَ غير الأوثق مع وجود الأوثق، فصلاته باطلة؛ لأنه يعتقد بطلانها، ويكون كالمتلاعب في صلاته.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.