وَفِي الْأُخْرَى أَنَّهَا أَصْلٌ وَقَدْرُهَا مِائَتَا حُلَّةٍ مِنْ حُلَلِ الْيَمَنِ كُلُّ حُلَّةٍ بُرْدَانِ
الشروح عليها
مسألة: (وعَن أحمدَ) ، رَحِمَه اللَّهُ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وَفِي الْأُخْرَى أَنَّهَا أَصْلٌ) نَصَرَهَا الْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ، وَقَدَّمَهَا فِي " الرِّعَايَةِ " وَصَحَّحَهَا السَّامِرِيُّ لِحَدِيثِ عُمَرَ، وَعَلِيٍّ:«أَهْلُ الْحُلَلِ مِائَتَا حُلَّةٍ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، فَعَلَى هَذِهِ تَكُونُ الْأُصُولُ سِتَّةً (وَقَدْرُهَا مِائَتَا حُلَّةٍ مِنْ حُلَلِ الْيَمَنِ) لِأَنَّهَا تُنْسَبُ إِلَيْهِ (كُلُّ حُلَّةٍ بُرْدَانِ) لِأَنَّ ذَلِكَ هُوَ الْمُتَعَارَفُ إِزَارٌ وَرِدَاءٌ،
وَفِي الْمَذْهَبِ جَدِيدَانِ مِنْ جِنْسٍ، قَالَ الْخَطَّابِيُّ: الْحُلَّةُ ثَوْبَانِ إِزَارٌ وَرِدَاءٌ، وَلَا تُسَمَّى حُلَّةً حَتَّى تَكُونَ جَدِيدَةً تُحَلُّ عَنْ طَيِّهَا، وَلَمْ يَقُلْ مِنْ جِنْسٍ
وقَدْرُها مِائتَا حُلَّةٍ -يعْنِى، على القَوْلِ بأنَّها أصْلٌ- كلُّ حُلَّةٍ بُرْدان. هكذا أَطْلقَ أكثرُ الأصحابِ.
وقال ابنُ الجَوْزِىِّ فى «المُذْهَبِ»: كلُّ حُلَّةٍ بُرْدان
وَعَنْهُ، أَنَّ الإبِلَ هِىَ الأصْلُ خَاصَّةً، وَهَذِهِ أَبْدَالٌ عَنْهَا،
فَإِنْ قَدَرَ عَلَى الإِبِلِ، وَإِلَّا انْتَقَلَ إلَيْهَا.
جَدِيدان مِن جِنْسٍ. وقال أيضًا فى «كَشْفِ المُشْكِلِ»: الحُلَّةُ لا تكونُ إلَّا ثوْبَيْن. قال الخَطَابِىُّ: الحُلَّةُ ثَوْبان؛ إزارٌ ورِداءٌ، ولا تُسَمَى حُلَّةً حتى تكونَ جديدةً تُحَلَّ عن طَيِّها. هذا كَلامُه، ولم يَقُلْ: مِن جِنْسٍ.
فَإِنْ كَانَ الْقَتْلُ عَمْدًا، أَوْ شِبْهَ عَمْدٍ، وَجَبَتْ أرْبَاعًا؛ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ بِنْتَ لَبُونٍ، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ حِقَّةً، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ جَذَعَةً.
وَعَنْهُ، أنَّهَا ثَلَاثُونَ حِقَّةً، وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً، وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةً فى بُطُونِهَا أوْلَادُهَا.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.