فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبير على المقنعابن أبي عمر

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٤٬٧٨٩ قبلها

المبدع في شرح المقنعابن مفلح

(وَإِنْ قَالَ: مَا أَحَلَّ اللَّهُ عَلَيَّ حَرَامٌ - أَعْنِي بِهِ الطَّلَاقَ - فَقَالَ أَحْمَدُ: تُطَلَّقُ امْرَأَتُهُ ثَلَاثًا) ؛ لِأَنَّهُ صَرِيحٌ بِلَفْظِ الطَّلَاقِ، وَوَقَعَ ثَلَاثًا؛ لِأَنَّ الطَّلَاقَ مُعَرَّفٌ بِالْأَلِفِ وَاللَّامِ، وَهُوَ يَقْتَضِي الِاسْتِغْرَاقَ،

١٨٬٤٢٨

وَعَنْهُ: يَقَعُ مَا نَوَاهُ؛ لِأَنَّهُمَا يُرَادَّانِ لِغَيْرِ الِاسْتِغْرَاقِ، لَا سِيَّمَا فِي أَسْمَاءِ الْأَجْنَاسِ، وَنَقَلَ أَبُو دَاوُدَ فِيمَنْ قَالَ لِرَجُلٍ: مَا أَحَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ حَرَامٌ - يَعْنِي بِهِ الطَّلَاقَ - إِنْ دَخَلْتُ لَكَ فِي خَيْرٍ أَوْ شَرٍّ، وَالرَّجُلُ مَرِيضٌ يَعُودُهُ؛ قَالَ: لَا، وَلَا يُشَيِّعُ جِنَازَتَهُ، أَخَاف أنَّهُ ثَلَاث، وَلَا أُفْتِي بِهِ

الإنصافالمرداوي

وإنْ قال: ما أحَلَّ اللَّهُ علىَّ حرامٌ، أعْنى به الطَّلاقَ. فقال الإِمامُ أحمدُ، . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

رَحِمَه. اللَّهُ: تَطْلُقُ امْرأَتُه ثَلاثًا.

٣٢٬٥١١

وعنه، أَنَّهُ ظِهارٌ. [الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ، أنَّ ذلك طلاقٌ، وعليه عامَّةُ الأصحابِ.

٣٢٬٥١٢

قال فى «الفُروعِ»: والمذهبُ أنَّه طلاقٌ بالإنشاءِ.

٣٢٬٥١٣

وعنه، أنَّه ظِهارٌ] . فعلى المذهبِ، قطَع المُصَنِّفُ هنا بما قالَ الإِمامُ أحمدُ، رَحِمَه اللَّهُ؛ أنَّها تَطْلُقُ ثلاثًا مُطْلَقًا، وهو إحْدَى الرِّوايتَيْن. وقدَّمه فى . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

«الهِدايَةِ»، و «الخُلاصَةِ»، و «الشَّرْحِ»، و «النَّظْمِ»، و «الرِّعايتَيْن»،

٣٢٬٥١٤

وقال: إنْ حَرُمَتِ الرَّجْعِيَّةُ. وقالَه ابنُ عَقِيلٍ. ذكرَه عنه فى «المُسْتَوْعِبِ». والرِّوايةُ الثَّانيةُ، أنَّها تَطْلُقُ واحدةً، إن لم يَنْو أكثرَ. جزَم به فى «الوَجيزِ»، و «المُنَوِّرِ». وأطْلَقَهما فى «المُذْهَبِ»، و «مَسْبوكِ الذَّهَبِ»، و «المُحَرَّرِ»، و «الحاوِى»، و «الفُروعِ».

الممتع في شرح المقنعابن المنجى

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.