فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فَصْلٌ

المقنعالحنابلةالمسائل ٤٬٧٧٢ إلى ٤٬٧٩٧

  1. ٦/٣١٥٦/٣١٥

    وَالْكِنَايَاتُ نَوْعَانِ: ظَاهِرَةٌ وَهِيَ سَبْعَةُ أَنْتِ خَلِيَّةٌ وَبَرِيَّةٌ وَبَائِنٌ وَبَتَّةٌ وَبَتْلَةٌ وَأَنْتِ حُرَّةٌ وَأَنْتِ الْحَرَجُ وَخَفِيَّةٌ نَحْوُ: اخْرُجِي وَاذْهَبِي، وَذُوقِي، وَتَجَرَّعِي، وَخَلَّيْتُكِ، وَأَنْتِ مُخَلَّاةٌ

  2. وَأَنْتِ وَاحِدَةٌ وَلَسْتِ لِي بِامْرَأَةٍ، وَاعْتَدِّي، وَاسْتَبْرِي وَاعْتَزِلِي وَمَا أَشْبَهَهُ وَاخْتُلِفَ فِي قَوْلِهِ: الْحَقِي بِأَهْلِكِ، وَحَبْلُكِ عَلَى غَارِبِكِ وَتَزَوَّجِي مَنْ شِئْتِ، وَحَلَلْتِ لِلْأَزْوَاجِ،

  3. ٦/٣١٦٦/٣١٦

    وَلَا سَبِيلَ لِي عَلَيْكِ

  4. وَلَا سُلْطَانَ لِي عَلَيْكِ هَلْ هِيَ ظَاهِرَةٌ أَوْ خَفِيَّةٌ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ

  5. ٦/٣١٧٦/٣١٧

    وَمِنْ شَرْطِ وُقُوعِ الطَّلَاقِ بِالْكِنَايَةِ أَنْ يَنْوِيَ بِهَا الطَّلَاقَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَ بِهَا حَالَ الْخُصُومَةِ وَالْغَضَبِ، فَعَلَى الرِّوَايَتَيْنِ

  6. وَإِنْ جَاءَتْ جَوَابًا لِسُؤَالِهَا الطَّلَاقَ، فَقَالَ أَصْحَابُنَا: يَقَعُ بِهَا الطَّلَاقُ

  7. وَالْأَوْلَى فِي الْأَلْفَاظِ الَّذِي يَكْثُرُ اسْتِعْمَالُهَا لِغَيْرِ الطَّلَاقِ نَحْوُ: اخْرُجِي، وَاذْهَبِي، وَرُوحِي أَنَّهُ لَا يَقَعُ بِهَا طَلَاقٌ حَتَّى يَنْوِيَهُ

  8. ٦/٣١٨٦/٣١٨

    وَمَتَى نَوَى بِالْكِنَايَةِ الطَّلَاقَ وَقَعَ بِالظَّاهِرَةِ ثَلَاثٌ،

  9. وَإِنْ نَوَى وَاحِدَةً

  10. وَعَنْهُ: يَقَعُ مَا نَوَاهُ

  11. وَعَنْهُ: مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَقَعُ وَاحِدَةً بَائِنَةً وَيَقَعُ بِالْخَفِيَّةِ مَا نَوَاهُ

  12. ٦/٣١٩٦/٣١٩

    فَإِنْ لَمْ يَنْوِ عَدَدًا، وَقَعَ وَاحِدَةً

  13. وَأَمَّا مَا لَا يَدُلُّ عَلَى الطَّلَاقِ - نَحْوَ: كُلِي، وَاشْرَبِي، وَاقْعُدِي، وَاقْرَبِي، وَبَارَكَ اللَّهُ فِيكِ، وَأَنْتِ مَلِيحَةٌ أَوْ قَبِيحَةٌ - فَلَا يَقَعُ بِهَا طَلَاقٌ

  14. وَإِنْ نَوَى وَكَذَا قَوْلُهُ: أَنَا طَالِقٌ

  15. فَإِنْ قَالَ: أَنَا مِنْكِ طَالِقٌ، فَكَذَلِكَ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ كِنَايَةٌ

  16. ٦/٣٢٠٦/٣٢٠

    وَإِنْ قَالَ: أَنَا مِنْكِ بَائِنٌ أَوْ حَرَامٌ فَهَلْ هُوَ كِنَايَةٌ أَوْ لَا؟ عَلَى وَجْهَيْنِ

  17. وَإِنْ قَالَ: أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي يَنْوِي بِهِ الطَّلَاقَ - لَمْ يَقَعْ، وَكَانَ ظِهَارًا

  18. وَإِنْ قَالَ: أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ، أَوْ مَا أَحَلَّ اللَّهُ عَلَيَّ حَرَامٌ فَفِيهِ ثَلَاثُ رِوَايَاتٍ إِحْدَاهُنَّ: أَنَّهُ ظِهَارٌ،

  19. وَإِنْ نَوَى الطَّلَاقَ، اخْتَارَهُ الْخِرَقِيُّ وَالثَّانِيَةُ: كِنَايَةٌ ظَاهِرَةٌ وَالثَّالِثَةُ يَمِينُ

  20. ٦/٣٢١٦/٣٢١

    وَإِنْ قَالَ: مَا أَحَلَّ اللَّهُ عَلَيَّ حَرَامٌ - أَعْنِي بِهِ الطَّلَاقَ - فَقَالَ أَحْمَدُ: تُطَلَّقُ امْرَأَتُهُ ثَلَاثًا

  21. وَإِنْ قَالَ: أَعْنِي بِهِ طَلَاقًا، طُلِّقَتْ وَاحِدَةً

  22. ٦/٣٢٢٦/٣٢٢

    وَعَنْهُ: أَنَّهُ ظِهَارٌ فِيهِمَا

  23. وَإِنْ قَالَ: أَنْتِ عَلَيَّ كَالْمَيْتَةِ وَالدَّمِ وَقَعَ مَا نَوَاهُ مِنَ الطَّلَاقِ وَالظِّهَارِ وَالْيَمِينُ

  24. وَإِنْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا، فَهَلْ يَكُونُ ظِهَارًا أَوْ يَمِينًا؟ عَلَى وَجْهَيْنِ

  25. وَإِنْ قَالَ: حَلَفْتُ بِالطَّلَاقِ وَكَذَبَ، لَزِمَهُ إِقْرَارُهُ فِي الْحُكْمِ

  26. وَلَا يَلْزَمُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى