ثُمَّ يَعْقِدُهَا وَتُحَلُّ الْعُقَدُ فِي الْقَبْرِ
الشروح عليها
لا يتكلم على هذه المسألة.
(ثُمَّ يَعْقِدُهَا) إِنْ خَافَ انْتِشَارَهَا (وَتُحَلُّ الْعُقَدُ فِي الْقَبْرِ) «لِأَنَّهُ ـ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - ـ لَمَّا أَدْخَلَ نُعَيْمَ بْنَ مَسْعُودٍ الْقَبْرَ نَزَعَ الْأَخِلَّةَ بِفِيهِ» ، وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَسَمُرَةَ نَحْوُهُ، وَلِأَنَّ الْخَوْفَ قَدْ زَالَ، زَادَ أَبُو الْمَعَالِي،
وَغَيْرُهُ: وَلَوْ نَسِيَ بَعْدَ تَسْوِيَةِ التُّرَابِ عَلَيْهِ قَرِيبًا؛ لِأَنَّهُ سُنَّةٌ، لَكِنْ لَا يَحِلُّ الْإِزَارَ، نَصَّ عَلَيْهِ
وتُحَلُّ العُقَدُ فى القبرِ- بلا نزاعٍ- ولا يُخْرَقُ الكَفَنُ. الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ، كَراهَةُ تَخْرِيقِ الكفَنِ مُطْلَقًا. وكَرِهَه أحمدُ.
وقال: فإنَّهم يتَزاوَرون فيها. وقال أبو المَعالِى: لا يُخرَقُ إلَّا لخَوْفِ نَبْشِه.
قال أبو الوَفاءِ: ولو خِيفَ نَبْشُه لا يُخرَقُ. قال فى «الفُروعِ»: لا يُخْرَقُ إلَّا لخَوْفِ نَبْشِه، وهو ظاهِرُ كلامِ غيرِه.
وَإنْ كُفِّنَ فِى قَمِيصٍ وَمِئْزَرٍ وَلِفَافَةٍ، جَازَ.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.