فَصْلٌ فِي الْكَفَنِ
المقنعالحنابلةالمسائل ٨٣٩ إلى ٨٤٨
-
٢/٢٤٣٢/٢٤٣
يَجِبُ كَفَنُ الْمَيِّتِ فِي مَالِهِ مُقَدَّمًا عَلَى الدَّيْنِ وَغَيْرِهِ
-
٢/٢٤٤٢/٢٤٤
فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَعَلَى مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ إِلَّا الزَّوْجَ لَا يَلْزَمُهُ كَفَنُ امْرَأَتِهِ
-
٢/٢٤٥٢/٢٤٥
وَيُسْتَحَبُّ تَكْفِينُ الرَّجُلِ فِي ثَلَاثِ لَفَائِفَ بِيضٍ يَبْسُطُ بَعْضَهَا فَوْقَ بَعْضٍ بَعْدَ تَجْمِيرِهَا
-
ثُمَّ يُوضَعُ عَلَيْهَا مُسْتَلْقِيًا وَيُجْعَلُ الْحَنُوطُ فِيمَا بَيْنَهَا وَيُجْعَلُ مِنْهُ فِي قُطْنٍ يُجْعَلُ بَيْنَ أَلْيَتَيْهِ وَيَشُدُّ فَوْقَهُ خِرْقَةً مَشْقُوقَةَ الطَّرَفِ كَالتُّبَّانِ تَجْمَعُ بَيْنَ أَلْيَتَيْهِ وَمَثَانَتِهِ وَيَجْعَلُ الْبَاقِيَ عَلَى مَنَافِذِ وَجْهِهِ وَمَوَاضِعِ سُجُودِهِ
-
٢/٢٤٦٢/٢٤٦
وَإِنْ طَيَّبَ جَمِيعَ بَدَنِهِ كَانَ حَسَنًا
-
ثُمَّ يَرُدُّ طَرَفَ اللِّفَافَةِ الْعُلْيَا عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ، وَيَرُدُّ طَرَفَهَا الْآخَرَ فَوْقَهُ
-
٢/٢٤٧٢/٢٤٧
ثُمَّ يَفْعَلُ بِالثَّانِيَةِ وَالثَّالِثَةِ كَذَلِكَ وَيَجْعَلُ مَا عِنْدَ رَأْسِهِ أَكْثَرَ مِمَّا عِنْدَ رِجْلَيْهِ
-
ثُمَّ يَعْقِدُهَا وَتُحَلُّ الْعُقَدُ فِي الْقَبْرِ
-
وَلَا يَخْرِقُ الْكَفَنَ
-
وَإِنْ كُفِّنَ فِي قَمِيصٍ وَمِئْزَرٍ، وَلِفَافَةٍ، جَازَ وَتُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ، إِزَارٍ، وَخِمَارٍ، وَقَمِيصٍ، وَلِفَافَتَيْنِ وَالْوَاجِبُ مِنْ ذَلِكَ ثَوْبٌ يَسْتُرُهُ جَمِيعَهُ