فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(وَصَلَّى الْخَمْسَ مَرَّتَيْنِ فِي) نِسْيَانِ صَلَاةٍ و (سَادِسَتِهَا) وَهِيَ مُمَاثِلَتُهَا مِنْ الْيَوْمِ الثَّانِي (و) فِي نِسْيَانِ صَلَاةٍ و (حَادِيَةَ عَشْرَتِهَا) وَهِيَ مُمَاثِلَتُهَا مِنْ الْيَوْمِ الثَّالِثِ

٤٥١

وَكَذَا فِي سَادِسَةَ عَشْرَتِهَا وَحَادِيَةِ عَشْرَيْهَا وَهَلُمَّ جَرًّا بِأَنْ يُصَلِّيَ الْخَمْسَ مُتَوَالِيَةً ثُمَّ يُعِيدَهَا لِأَنَّ مَنْ نَسِيَ صَلَاةً مِنْ الْخَمْسِ لَا يَدْرِي عَيْنَهَا صَلَّى خَمْسًا وَهَذَا عَلَيْهِ فِي كُلِّ يَوْمٍ صَلَاةٌ لَا يَدْرِي عَيْنَهَا فَيُصَلِّي لِكُلِّ صَلَاةٍ خَمْسًا

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

(قَوْلُهُ فِي نِسْيَانِ صَلَاةٍ وَسَادِسَتِهَا) أَيْ وَالْحَالُ أَنَّهُ لَا يَدْرِي مَا هُمَا

١٬٦٧٣

وَكَذَا يُقَالُ فِيمَا يَأْتِي.

(قَوْلُهُ وَكَذَا فِي سَادِسَةَ عَشْرَتَهَا) أَيْ وَهِيَ مُمَاثَلَتُهَا مِنْ الْيَوْمِ الرَّابِعِ

(قَوْلُهُ وَحَادِيَةَ عَشْرَيْهَا) أَيْ وَهِيَ مُمَاثَلَتُهَا مِنْ الْيَوْمِ الْخَامِسِ.

(قَوْلُهُ وَهَلُمَّ جَرًّا) أَيْ كَسَادِسِ عَشْرَيْهَا وَهِيَ مُمَاثَلَتُهَا مِنْ الْيَوْمِ السَّادِسِ وَحَادِي ثَلَاثِيهَا وَهِيَ مُمَاثَلَتُهَا مِنْ الْيَوْمِ السَّابِعِ

(قَوْلُهُ بِأَنْ يُصَلِّيَ الْخَمْسَ مُتَوَالِيَةً ثُمَّ يُعِيدَهَا) اعْلَمْ أَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ وَصَلَّى الْخَمْسَ مَرَّتَيْنِ مُحْتَمِلٌ لِأَمْرَيْنِ أَنْ يُصَلِّيَ صَلَوَاتِ كُلِّ يَوْمٍ مُتَوَالِيَةً بِأَنْ يُصَلِّيَ خَمْسًا ثُمَّ خَمْسًا وَهُوَ مُخْتَارُ ابْنِ عَرَفَةَ وَعَلَيْهِ اقْتَصَرَ الشَّارِحُ وَالثَّانِي أَنْ يُصَلِّيَ كُلَّ صَلَاةٍ مِنْ الْخَمْسِ مَرَّتَيْنِ فَيُصَلِّيَ الصُّبْحَ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ الظُّهْرَ كَذَلِكَ وَهَكَذَا لِلْعِشَاءِ وَهُوَ قَوْلُ الْمَازِرِيِّ فَإِنْ قَصَرَ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ عَلَى الْأَوَّلِ لِاخْتِيَارِ ابْنِ عَرَفَةَ يُرَادُ بِالْخَمْسِ مَرَّتَيْنِ صَلَاةَ يَوْمَيْنِ وَإِنْ قَصَرَ عَلَى الثَّانِي يُرَادُ بِالْخَمْسِ صَلَوَاتُ يَوْمٍ مُكَرَّرَةً.

(قَوْلُهُ لِأَنَّ مَنْ نَسِيَ إلَخْ) أَيْ وَإِنَّمَا وَجَبَ عَلَيْهِ صَلَاةُ الْخَمْسِ مَرَّتَيْنِ لِأَنَّ مَنْ نَسِيَ إلَخْ.

مواهب الجليلالحطاب

لا يتكلم على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

(وَصَلَّى الْخَمْسَ مَرَّتَيْنِ فِي سَادِسَتِهَا وَحَادِيَةَ عَشْرَتَهَا)

الْمَازِرِيُّ.:

لَوْ كَانَ نَسِيَ صَلَاةً وَسَادِسَتَهَا، أَوْ حَادِيَةَ عَشْرَتَهَا أَوْ سَادِسَ عَشْرَتَهَا عَلَى هَذِهِ النِّسْبَةِ وَهِيَ أَنْ تَكُونَ الصَّلَاةُ الثَّانِيَةَ بَعْدَ حُصُولِ الْخَمْسِ فَإِنَّهُ يُصَلِّي عَشْرَ صَلَوَاتٍ يُصَلِّي كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْ الْخَمْسِ وَيُعِيدُهَا فَيُصَلِّي صُبْحَيْنِ وَظُهْرَيْنِ وَعَصْرَيْنِ وَمَغْرِبَيْنِ وَعِشَاءَيْنِ، وَإِنَّمَا كَانَ هَذَا هَكَذَا لِأَنَّهُ إذَا كَانَتْ الثَّانِيَةُ بَعْدَ عَدَدٍ لَهُ خَمْسٌ كَالسَّادِسَةِ وَالْحَادِيَةَ عَشْرَةَ وَالسَّادِسَةَ عَشْرَ فَإِنَّ الصَّلَاةَ الثَّانِيَةَ مِثْلُ الْأُولَى سَوَاءٌ، فَالسَّادِسَةُ مِنْ الصُّبْحِ صُبْحٌ وَمِنْ الظُّهْرِ ظُهْرٌ، فَصَارَ مَحْصُولُ السُّؤَالِ أَنَّهُ نَسِيَ صَلَاتَيْنِ مُتَمَاثِلَتَيْنِ مِنْ يَوْمَيْنِ لَا يَدْرِي عَيْنَ الصَّلَاةِ فَإِنَّ عَيْنَ الصَّلَاةِ يَوْمَيْنِ:

٩٣٠

فَإِنَّ مَنْ نَسِيَ صَلَاةً وَاحِدَةً مِنْ يَوْمٍ وَاحِدٍ عَلَيْهِ الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ.

٩٣١

فَإِذَا عَلِمَ أَنَّهُ نَسِيَ مِثْلَ تِلْكَ الصَّلَاةِ مِنْ يَوْمٍ آخَرَ صَارَ عَلَيْهِ صَلَاةُ يَوْمَيْنِ وَهَذَا وَاضِحٌ. ابْنُ عَرَفَةَ: قَوْلُهُ يُصَلِّي كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْ الْخَمْسِ وَيُعِيدُهَا غَيْرُ لَازِمٍ لِحُصُولِ الْمَطْلُوبِ بِإِعَادَةِ الْخَمْسِ بَعْدَ فِعْلِهَا نَسَقًا، وَهَذَا أَحْسَنُ لِانْتِقَالِ النِّيَّةِ فِيهِ مِنْ يَوْمٍ آخَرَ مَرَّةً فَقَطْ. وَفِيمَا قَالَهُ تَنْتَقِلُ خَمْسًا انْتَهَى، فَانْظُرْ أَنْتَ مَا يَقْتَضِيهِ لَفْظُ خَلِيلٍ.

شرح الخرشيالخرشي

(ص) وَصَلَّى الْخَمْسَ مَرَّتَيْنِ فِي سَادِسَتِهَا وَحَادِيَةَ عَشْرَتَهَا (ش) يَعْنِي أَنَّهُ إذَا نَسِيَ صَلَاةً وَسَادِسَتَهَا وَلَمْ يَدْرِ مَا هُمَا أَوْ صَلَاةً وَحَادِيَةَ عَشْرَتَهَا فَإِنَّهُ يُصَلِّي الْخَمْسَ مَرَّتَيْنِ بِأَنْ يُصَلِّيَهَا ثُمَّ يُعِيدُهَا مُتَوَالِيَةً وَنُدِبَ تَقْدِيمُ ظُهْرٍ لِأَنَّهُمَا مُتَمَاثِلَتَانِ مِنْ يَوْمَيْنِ لِأَنَّ سَادَتَهَا وَهِيَ مُمَاثِلَةُ الْمَنْسِيَّةِ مِنْ يَوْمٍ ثَانٍ وَحَادِيَةَ عَشْرَتَهَا هِيَ مُمَاثِلَةُ الْمَنْسِيَّةِ مِنْ يَوْمٍ ثَالِثٍ

١٬٠٣١

وَكَذَا الْحُكْمُ فِي كُلِّ مُتَمَاثِلَتَيْنِ كَسَادِسَةِ عَشْرَتَهَا وَحَادِيَةِ عِشْرِينِهَا وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ وَإِنَّمَا وَجَبَ الْخَمْسُ مَرَّتَيْنِ لِأَنَّ مَنْ نَسِيَ صَلَاةً مِنْ يَوْمٍ لَا يَدْرِي عَيْنَهَا فَيُصَلِّي لِكُلِّ مَنْسِيَّةٍ خَمْسًا لِأَنَّهَا إنْ كَانَتْ الْأُولَى ظُهْرًا فَحَادِيَةَ عَشْرَتَهَا ظُهْرُ الْيَوْمِ الثَّالِثِ وَسَادِسَةَ عَشْرَتَهَا ظُهْرُ الْيَوْمِ الرَّابِعِ وَحَادِيَةُ عِشْرِينِهَا ظُهْرُ الْخَامِسِ وَهُوَ لَا يَدْرِي أَهِيَ ظُهْرٌ أَوْ عَصْرٌ أَوْ مَغْرِبٌ أَوْ عِشَاءٌ أَوْ صُبْحٌ فَمُمَاثِلَتُهَا كَذَلِكَ وَلِذَا لَوْ عَلِمَ أَنَّ الْمَنْسِيَّةَ ظُهْرٌ أَوْ عَصْرٌ أَوْ مَغْرِبٌ أَوْ عِشَاءٌ أَوْ صُبْحٌ أَوْ حَادِيَةَ عَشْرَتَهَا أَوْ سَادِسَةَ عَشْرَتَهَا إلَخْ صَلَّى ظُهْرَيْنِ فَقَطْ أَوْ عَصْرَيْنِ أَوْ مَغْرِبَيْنِ أَوْ عِشَاءَيْنِ أَوْ صُبْحَيْنِ وَسَكَتَ الْمُؤَلِّفُ عَنْ حُكْمِ مَا بَيْنَ الْمُتَمَاثِلَتَيْنِ كَصَلَاةٍ وَسَابِعَتِهَا إلَى عَاشِرَتِهَا وَكَصَلَاةٍ وَثَانِيَةَ عَشْرَتَهَا إلَى خَامِسَةَ عَشْرَتَهَا وَهَكَذَا وَالظَّاهِرُ بَلْ الصَّوَابُ أَنَّ حُكْمَهُ كَذَلِكَ مِنْ وُجُوبِ صَلَاةِ الْخَمْسِ مَرَّتَيْنِ لِلْعِلَّةِ السَّابِقَةِ وَهُوَ أَنَّهُمَا مَجْهُولَتَانِ مِنْ يَوْمَيْنِ فَيُصَلِّي لِكُلِّ مَجْهُولَةٍ خَمْسًا كَمَا قَالَهُ الْعَلَّامَةُ الْبِسَاطِيُّ وَقَالَ الْحَطَّابُ يُصَلِّي سِتًّا يُثَنِّي بِالْمَنْسِيِّ اُنْظُرْ وَجْهَهُ فِي الشَّرْحِ الْكَبِيرِ.

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

(قَوْلُهُ وَصَلَّى الْخَمْسَ مَرَّتَيْنِ) مُحْتَمِلٌ لِأَمْرَيْنِ: أَحَدُهُمَا أَنْ يُصَلِّيَ صَلَاةَ كُلِّ يَوْمٍ مُتَوَالِيَةً وَهُوَ مُخْتَارُ ابْنِ عَرَفَةَ،

٢٬١٩٧

وَالثَّانِي أَنَّهُ يُصَلِّي كُلَّ صَلَاةٍ مِنْ الْخَمْسِ مَرَّتَيْنِ فَيُصَلِّيَ الصُّبْحَ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ الظُّهْرَ كَذَلِكَ، وَهَكَذَا لِلْعِشَاءِ وَهُوَ قَوْلُ الْمَازِرِيِّ فَإِنْ قَصَرَ عَلَى الْأَوَّلِ لِاخْتِيَارِ ابْنِ عَرَفَةَ لَهُ يُرَادُ بِالْخَمْسِ مَرَّتَيْنِ صَلَاةُ يَوْمَيْنِ وَإِلَى هَذَا الْقَوْلِ ذَهَبَ شَارِحُنَا حَيْثُ قَالَ بِأَنْ يُصَلِّيَهَا ثُمَّ يُعِيدَهَا.

(قَوْلُهُ اُنْظُرْ وَجْهَهُ فِي شَرْحِنَا الْكَبِيرِ) وَوَجْهُ مَا ذَكَرَهُ الْحَطَّابُ أَنَّ الْبَرَاءَةَ يَقِينًا بِسِتِّ صَلَوَاتٍ فَيُثَنِّي فِيهَا بِالْمَنْسِيِّ فَلَا يُكَلَّفُ عَشْرًا فَيَصِيرُ سَابِعَتُهَا بِمَنْزِلَةِ ثَانِيَتِهَا وَثَامِنَتُهَا بِمَنْزِلَةِ ثَالِثَتِهَا وَتَاسِعَتُهَا بِمَنْزِلَةِ رَابِعَتِهَا وَعَاشِرَتُهَا بِمَنْزِلَةِ خَامِسَتِهَا.

وَهَكَذَا يُقَالُ فِي ثَانِيَةَ عَشْرَتَهَا وَسَائِرِ مَا هُوَ مِنْ يَوْمٍ آخَرَ وَهُوَ غَيْرُ مُمَاثِلٍ لَهَا فَمَنْ نَسِيَ صَلَاةً وَمُمَاثِلَةَ ثَانِيَتِهَا وَهِيَ سَابِعَتُهَا يُصَلِّي سِتَّ صَلَوَاتٍ مُتَتَابِعَةٍ مُرَتَّبَةً بِمَنْزِلَةِ مَنْ نَسِيَ صَلَاةً وَثَانِيَتَهَا،

٢٬١٩٨

وَمَنْ نَسِيَ صَلَاةً وَمُمَاثِلَ ثَالِثَتِهَا وَهِيَ ثَامِنَتُهَا يُصَلِّي صَلَوَاتٍ كَمَنْ نَسِيَ صَلَاةً وَثَالِثَتَهَا فَيُصَلِّي صَلَاةً ثُمَّ يَتْرُكُ ثَانِيَتَهَا ثُمَّ يُصَلِّي ثَالِثَةَ ثَانِيَتِهَا وَهَكَذَا إلَى أَنْ يُصَلِّيَ سِتَّ صَلَوَاتٍ،

٢٬١٩٩

وَمَنْ نَسِيَ صَلَاةً وَمُمَاثِلَ تَالِيَةِ تَالِيَةِ تَالِيَتِهَا وَهِيَ تَاسِعَتُهَا كَمَنْ نَسِيَ صَلَاةً وَرَابِعَتَهَا يُصَلِّي صَلَاةً وَيَتْرُكُ تَالِيَتَهَا وَتَالِيَةَ تَالِيَتِهَا ثُمَّ يُصَلِّي صَلَاةً وَيَتْرُكُ تَالِيَةَ تَالِيَةِ تَالِيَتِهَا وَهَكَذَا أَيْ: فَيُصَلِّي صَلَاةً وَيَتْرُكُ اثْنَتَيْنِ ثُمَّ يُصَلِّي صَلَاةً وَيَتْرُكُ اثْنَتَيْنِ وَهَكَذَا إلَى أَنْ يُتِمَّ سِتَّ صَلَوَاتٍ.

منح الجليلعليش

(وَصَلَّى الْخَمْسَ مَرَّتَيْنِ) صَادِقٌ بِصُورَتَيْنِ صَلَاةِ الْخَمْسِ مُتَوَالِيَةً وَإِعَادَتِهَا كَذَلِكَ وَصَلَاةُ ظُهْرَيْنِ فَعَصْرَيْنِ إلَخْ. وَاخْتَارَ ابْنُ عَرَفَةَ الْأُولَى لِانْتِقَالِ النِّيَّةِ مِنْ يَوْمٍ لِآخَرَ مَرَّةً فَقَطْ.

٨٢٧

وَقَالَ الْمَازِرِيُّ الثَّانِيَةُ أَوْلَى (فِي) نِسْيَانِ عَيْنِ صَلَاةٍ وَعَيْنِ (سَادِسَتِهَا) وَهِيَ مُمَاثِلَتُهَا مِنْ الْيَوْمِ الثَّانِي. (وَ) فِي نِسْيَانِ عَيْنِ صَلَاةٍ وَعَيْنِ (حَادِيَةِ عَشْرَتِهَا) وَهِيَ مُمَاثِلَتُهَا مِنْ الْيَوْمِ الثَّالِثِ،

٨٢٨

وَكَذَا فِي سَادِسَةِ عَشْرَتِهَا وَحَادِيَةِ عَشْرَيْهَا وَهَلُمَّ جَرَّا. وَمُمَاثِلُ ثَانِيَتِهَا إلَى خَامِسَتِهَا كَمَا مَاثَلَهُ عَلَى الصَّوَابِ الَّذِي قَالَهُ الْحَطَّابُ وَالرَّمَاصِيُّ وَغَيْرُهُمَا خِلَافًا لِلْبِسَاطِيِّ وتت وَغَيْرِهِمَا فِي صَلَاةِ الْخَمْسِ مَرَّتَيْنِ، وَالضَّابِطُ الَّذِي تُعْرَفُ بِهِ خَامِسَتُهَا وَمُمَاثَلَتُهَا وَمُمَاثَلَةُ ثَانِيَتِهَا إلَى خَامِسَتِهَا أَنْ يَقْسِمَ الْعَدَدَ الَّذِي أَخَذَ مِنْهُ اسْمَ الْمَعْطُوفَةِ عَلَى خَمْسَةٍ،

٨٢٩

فَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ مِنْهُ شَيْءٌ فَالثَّانِيَةُ خَامِسَةٌ فِي أَدْوَارٍ بِقَدْرِ آحَادٍ خَارِجَ الْقِسْمَةِ،

٨٣٠

وَإِنْ فَضَلَ وَاحِدٌ فَالْمَعْطُوفَةُ مِثْلُ الْأُولَى كَذَلِكَ وَفِي صَلَاتَيْنِ مِنْ يَوْمَيْنِ مُعَيَّنَتَيْنِ لَا يَدْرِي السَّابِقَةَ صَلَّاهُمَا، وَأَعَادَ الْمُبْتَدَأَةَ، وَمَعَ الشَّكِّ فِي الْقَصْرِ أَعَادَ إثْرَ كُلِّ حَضَرِيَّةٍ سَفَرِيَّةً، وَثَلَاثًا كَذَلِكَ [منح الجليل] وَإِنْ فَضَلَ اثْنَانِ فَمِثْلُ ثَانِيَتِهَا.

٨٣١

وَإِنْ فَضَلَ ثَلَاثَةٌ فَمِثْلُ ثَالِثَتِهَا أَوْ أَرْبَعَةٌ فَمِثْلُ رَابِعَتِهَا كَذَلِكَ فَالصَّلَاةُ، وَمُكَمِّلَةٌ ثَلَاثِينَ خَامِسَتُهَا مِنْ الدُّورِ السَّادِسِ وَالثَّانِيَةَ عَشَرَ مُمَاثِلَةُ الثَّانِيَةِ بَعْدَ دَوْرَيْنِ وَقِسْ عَلَى هَذَيْنِ لِأَنَّ مَنْ جَهِلَ عَيْنَ فَائِتَةٍ مِنْ الْخَمْسِ يُصَلِّي خَمْسًا وَهَذَا عَلَيْهِ صَلَاتَانِ مِنْ خَمْسَيْنِ بِفَتْحِ الْخَاءِ وَالسِّينِ فَيُصَلِّي لِكُلِّ صَلَاةٍ خَمْسَ صَلَوَاتٍ لِبَرَاءَةِ ذِمَّتِهِ.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

وصلى الخمس مرتين في سادستها؛ يعني أن من نسي صلاة ومماثلتها،

٦٬٩٣٨

وكذا الحكم لو تركها عمدا أو جهلا، فإنه يصلي الخمس مرتين، وذلك كصلاة وسادستها، وهما ما بينهما أربع صلوات، أو كصلاة. وحادية عشرتها فالسادسة مماثلة الأولى من يوم ثان، وحادية عشرتها مماثلتها من يوم ثالث،

٦٬٩٣٩

وكذا سادسة عشرتها لأنها مماثلتها من يوم رابع،

٦٬٩٤٠

وكذا حادية عشريها لأنها مماثلتها من يوم خامس، ونحو ذلك، فإنه يصلي الخمس مرتين في جميع ذلك، وذلك محتمل لأمرين: أحدهما أنه يصلي صلاة يوم متوالية، ثم يصلي صلاة يوم متوالية وهو مختار ابن عرفة،

٦٬٩٤١

والثاني أن يصلي كل صلاة من الخمس مرتين، فيصلي الظهر مرتين، ثم العصر مرتين، ثم المغرب مرتين، ثم العشاء مرتين، ثم الصبح مرتين؛ وهو للمازري. وندب تقديم ظهر في هذه أيضا كما نص عليه الشبراخيتي، وسكت المصنف عما إذا ترك صلاتين ولا يدري ما هما ولا نسبة إحداهما للأخرى؛ وهو ثاني الأقسام الأربعة،

٦٬٩٤٢

فإن علم أنهما من يوم واحد صلى خمسا يبدأ بالصبح ويختم بالعشاء، وإلا صلى الخمس مرتين.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.