فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل في قضاء الفائتة مطلقا

مختصر خليلالمالكيةالمسائل ١٬١٢٥ إلى ١٬١٥٠

  1. ١/٣٤١/٣٤

    وجب قضاء فائتة مطلقا

  2. ومع ذكر ترتيب حاضرتين شرطا

  3. والفوائت في أنفسها

  4. وَيَسِيرِهَا مَعَ حَاضِرَةٍ وَإِنْ خَرَجَ وَقْتُهَا

  5. وَهَلْ أربع أو خمس؟ خلاف

  6. فَإِنْ خَالَفَ وَلَوْ عَمْدًا أَعَادَ بِوَقْتِ الضَّرُورَةِ

  7. وفي إعادة مأمومه خلاف

  8. وإن ذكر اليسير في صلاة ولو جمعة قَطَعَ فَذٌّ

  9. ١/٣٥١/٣٥

    وَشَفَعَ إنْ رَكَعَ

  10. وَإِمَامٌ وَمَأْمُومُهُ

  11. لا مؤتم فيعيد في الوقت ولم جمعة

  12. وَكَمَّلَ فَذٌّ بَعْدَ شَفْعٍ مِنْ الْمَغْرِبِ: كَثَلَاثٍ من غيرها

  13. وَإِنْ جَهِلَ عَيْنَ مَنْسِيَّةٍ مُطْلَقًا صَلَّى خَمْسًا

  14. وَإِنْ عَلِمَهَا دُونَ يَوْمِهَا صَلَّاهَا نَاوِيًا لَهُ

  15. وَإِنْ نَسِيَ صَلَاةً وَثَانِيَتَهَا صَلَّى سِتًّا

  16. وَنُدِبَ تقديم ظهر

  17. وَفِي ثَالِثَتِهَا أَوْ رَابِعَتِهَا أَوْ خَامِسَتِهَا كَذَلِكَ يثني بالمنسي

  18. وَصَلَّى الْخَمْسَ مَرَّتَيْنِ فِي سَادِسَتِهَا وَحَادِيَةَ عَشْرَتَهَا

  19. وَفِي صَلَاتَيْنِ مِنْ يَوْمَيْنِ مُعَيَّنَتَيْنِ لَا يَدْرِي السابقة صلاهما وأعاد المبتدأة

  20. وَمَعَ الشَّكِّ فِي الْقَصْرِ أَعَادَ إثْرَ كُلِّ حضرية سفرية

  21. وَثَلَاثًا كَذَلِكَ سَبْعًا

  22. وَأَرْبَعًا ثَلَاثَ عَشْرَةَ

  23. وَخَمْسًا إحدى وعشرين

  24. وصلى في ثلاث مرتبة من يوم لَا يَعْلَمُ الْأُولَى سَبْعًا

  25. وَأَرْبَعًا ثَمَانِيًا

  26. وَخَمْسًا تسعا.