وَحَلَّ لِلضَّرُورَةِ مَشْيٌ
الشروح عليها
(وَحَلَّ لِلضَّرُورَةِ) مَا حُرِّمَ فِي غَيْرِهَا مِنْ ذَلِكَ (مَشْيٌ) وَجَرْيٌ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ وَحُلَّ لِلضَّرُورَةِ) أَيْ فِي صَلَاةِ الْمُسَايَفَةِ الْمُشَارِ لَهَا بِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ إلَخْ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَحَلَّ لِلضَّرُورَةِ مَشْيٌ وَرَكْضٌ وَطَعْنٌ وَعَدَمُ تَوَجُّهٍ وَكَلَامٌ) تَقَدَّمَ نَصُّ ابْنِ بَشِيرٍ وَابْنِ عَرَفَةَ بِهَذَا كُلِّهِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(ص) وَحَلَّ لِلضَّرُورَةِ مَشْيٌ وَرَكْضٌ وَطَعْنٌ وَعَدَمُ تَوَجُّهٍ وَكَلَامٌ وَإِمْسَاكُ مُلَطَّخٍ
(ش) هَذَا رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ: وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ أَيْ وَحَلَّ فِي صَلَاةِ الْمُسَايَفَةِ مَا هُوَ حَرَامٌ فِي غَيْرِهَا مِنْ مَشْيٍ كَثِيرٍ وَرَكْضٍ وَهُوَ تَحْرِيكُ الرِّجْلِ وَهُوَ أَشَدُّ مِنْ الْمَشْيِ وَلِذَا عَطَفَهُ عَلَيْهِ وَطَعْنٌ بِرُمْحٍ وَرَمْيٌ بِنَبْلٍ وَعَدَمُ تَوَجُّهٍ لِلْقِبْلَةِ وَكَلَامٌ لِغَيْرِ إصْلَاحِهَا وَلَوْ كَثُرَ كَتَحْذِيرِ غَيْرِهِ مِمَّنْ يُرِيدُهُ أَوْ أَمْرُهُ بِقَتْلِهِ وَإِمْسَاكُ مُلَطَّخٍ بِفَتْحِ الطَّاءِ
وَظَاهِرُهُ كَانَ بِدَمٍ أَوْ غَيْرِهِ كَانَ فِي غَنِيَّةٍ عَنْهُ أَمْ لَا لِأَنَّ الْمَحَلَّ مَحَلُّ ضَرُورَةٍ
(قَوْلُهُ: كَتَحْذِيرٍ. . . إلَخْ) إشَارَةٌ إلَى أَنَّ الْكَلَامَ لَا بُدَّ أَنْ يَحْتَاجَ لَهُ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ كَالتَّحْذِيرِ وَدَخَلَ تَحْتَ الْكَافِ التَّسْجِيعُ وَالِافْتِخَارُ عِنْدَ الرَّمْيِ وَالرَّجَزُ إنْ تَرَتَّبَ عَلَى ذَلِكَ تَوْهِينُ الْعَدُوِّ وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ مِنْ الْمُحْتَاجِ إلَيْهِ
(قَوْلُهُ: كَانَ فِي غَنِيَّةٍ عَنْهُ أَمْ لَا) إلَّا أَنَّ ابْنَ شَاسٍ قَدْ قَالَ إلَّا أَنْ يَكُونَ فِي غِنًى عَنْهُ وَلَا يُخْشَى عَلَيْهِ، وَمَشَى عَلَيْهِ عب وَظَاهِرُ مُحَشِّي تت اعْتِمَادُهُ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وَحَلَّ) فِي صَلَاةِ الِالْتِحَامِ مَا حَرُمَ فِي غَيْرِهَا (لِلضَّرُورَةِ) مِنْهُ (مَشْيٌ) وَجَرْيٌ
لا زيادة له على هذه المسألة.
وحل للضرورة مشي؛
هذا راجع لقوله: "وإن لم يمكن" ؛ يعني أنه يحل في صلاة المسايفة ما هو محرم في غيرها لأجل الضرورة، فيحل مشي كثيرا أكثر من كالصفين،
وكذلك يحل ركض؛ وهو أشد من المشي ولذا عطفه. عليه والركض تحريك الرجل، يقال: ركض الفرس إذا استحثه برجله ليعدو،
وكذا يحل لأجل الضرورة طعن بالرمح ورمي بالنبل،
وكذا يحل لأجل الضرورة عدم توجه للقبلة،
وكذا يحل لأجل الضرورة كلام لغير إصلاحها ولو كثر إن احتيج له كتحذير غيره ممن يريده أوأمره بقتله، وكتشجيع وافتخار عند الرمي ورجز إن ترتب على ذلك توهين العدو، وإلا لم يكن من المحتاج له.
وأما الكلام لإصلاح الصلاة فلا يختص بصلاة الخوف
وكذا يحل لأجل الضرورة إمساك ملطخ من سلاح أو غيره؛ أي ملطخ بدم أو غيره من النجاسات كالعذرة، إلا أن يستغنى عنه ولم يخش عليه. قاله الشيخ عبد الباقي. وقدمت المحافظة على الوقت في هذا المفصل على الأركان والشروط غير الوقت للضرورة، وما أحسن عبارة الشيخ الأمير، حيث قال: وحل للضرورة كل فعل احتيج له، كإمساك ملطخ بدم، وإنشاد شر يقوي القوم. انتهى. وقوله: "ملطخ" ، بفتح الطاء المشددة.
وفي الشبراخيتي وهو مقصور على السلاح،
وظاهره: سواء كان بدم أو غيره، كان في غنية عنه أم لا؛ لأن المحل محل ضرورة، لكن قال ابن شاس وغيره: إلا أن يكون في غنية عنه، ولا يخشى عليه، وقصر الش على الملطخ بالدم؛ لأنه الغالب، وإلا فالملطخ بالنجاسة كذلك؛ إذ القاعدة ارتكاب أخف الضررين؛ إذ ارتكاب حمل النجس أخف من لقائه العدو بلا سلاح. انتهى.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.