لا في فساد
الشروح عليها
(لَا فِي فَسَادٍ) كَشُرْبِ خَمْرٍ وَقِمَارٍ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(لَا فِي فَسَادٍ) تَقَدَّمَ قَبْلَ قَوْلِهِ: " وَلَوْ مَاتَ "
لا زيادة له على هذه المسألة.
(ص) لَا فِي فَسَادٍ (ش) مَعْطُوفٌ عَلَى مُقَدَّرٍ أَيْ: قَدْ اسْتَدَانَهُ وَوَضَعَهُ فِي مَصَالِحِهِ لَا فِي فَسَادٍ: كَزِنًا وَخَمْرٍ وَقِمَارٍ وَغَصْبٍ فَلَا يُعْطَى مِنْ الزَّكَاةِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(لَا فِي فَسَادٍ) كَشُرْبِ مُغَيِّبٍ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
وأشار إلى الأمر الثاني بقوله: لا في فساد؛ يعني أنه يشترط في إعطاء الزكاة للمدين مع ما مر أن يكون تداين هذا الدين في غير معصية،
وأما إن تداينه -أي تحمله- في معصية وهي المراد بالفساد كزنى وشرب خمر وقمار، فإنه لا يعطى منها،
وكذا لا يعطى منها من أنفق ماله فيما لا يجوز؛ لأنه يصرفه في مثل ما صرف الأول إلا أن يتوب أو يخاف عليه. قاله الشيخ إبراهيم. ونحوه لعبد الباقي، ونسبه للخمي،
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.