فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(وَ) تَعَيَّنَ (عَلَى مَنْ بِقُرْبِهِمْ إنْ عَجَزُوا) عَنْ كَفِّ الْعَدُوِّ بِأَنْفُسِهِمْ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

(قَوْلُهُ: وَرَقِيقٍ) ، وَكَذَا صَبِيٌّ لَهُ قُدْرَةٌ عَلَى الْقِتَالِ

(قَوْلُهُ: وَعَلَى مَنْ بِقُرْبِهِمْ) أَيْ وَتَعَيَّنَ عَلَى مَنْ بِمَكَانٍ مُقَارِبٍ لَهُمْ أَنْ يُقَاتِلُوا مَعَهُمْ إنْ عَجَزَ مَنْ فَجَأَهُمْ الْعَدُوُّ عَنْ الدَّفْعِ عَنْ أَنْفُسِهِمْ، وَمَحَلُّ التَّعْيِينِ عَلَى مَنْ بِقُرْبِهِمْ إنْ لَمْ يَخْشَوْا عَلَى نِسَائِهِمْ وَبُيُوتِهِمْ مِنْ عَدُوٍّ بِتَشَاغُلِهِمْ بِمُعَاوَنَةِ مَنْ فَجَأَهُمْ الْعَدُوُّ، وَإِلَّا تَرَكُوا إعَانَتَهُمْ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

لا يتكلم على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

(وَعَلَى قُرْبِهِمْ إنْ عَجَزُوا) تَقَدَّمَ نَصُّ الْكَافِي وَالْمَازِرِيِّ قَبْلَ قَوْلِهِ: " وَلَوْ مَعَ وَالٍ جَائِرٍ ".

٤٬١٤٢

وَقَالَ ابْنُ بَشِيرٍ: إذَا نَزَلَ قَوْمٌ مِنْ الْعَدُوِّ بِأَحَدٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَكَانَتْ فِيهِمْ قُوَّةٌ عَلَى مُدَافَعَتِهِمْ فَإِنَّهُ يَتَعَيَّنُ عَلَيْهِمْ الْمُدَافَعَةُ،

٤٬١٤٣

فَإِنْ عَجَزُوا تَعَيَّنَ عَلَى مَنْ قَرُبَ مِنْهُمْ نُصْرَتُهُمْ. وَتَقَدَّمَ نَصُّ الْمَازِرِيِّ: إذَا عَصَى الْأَقْرَبُ وَجَبَ عَلَى الْأَبْعَدِ.

شرح الخرشيالخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٤٬٢٢٧ قبلها

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٤٬٢٢٧ قبلها

منح الجليلعليش

(وَ) تَعَيَّنَ الْجِهَادُ (عَلَى مَنْ بِقُرْبِهِمْ) أَيْ مَنْ فَجَأَهُمْ الْعَدُوُّ (إنْ عَجَزُوا) أَيْ مَنْ فَجَأَهُمْ الْعَدُوُّ عَنْ دَفْعِهِ إنْ لَمْ يَخْشَ غَيْرُ الْمَفْجُوئِينَ مَعَرَّةً عَلَى نِسَائِهِمْ وَعِيَالِهِمْ وَبُيُوتِهِمْ مِنْ عَدُوٍّ بِتَشَاغُلِهِمْ بِالدَّفْعِ عَمَّنْ فَجَأَهُمْ الْعَدُوُّ، وَإِلَّا تَرَكُوا إعَانَتَهُمْ

لا زيادة له على هذه المسألة.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

إن عجزوا؛ يعني أنه يتعين الجهاد على من هو قريب من القوم الذين فجأهم العدو إذا عجز الذين فجأهم العدو عن الدفع عن أنفسهم، ومحل تعينه على من بقربهم إن لم يخشوا معرة على نسائهم وبيوتهم من محدو بتشاغلهم بإعانة من فجأهم العدو وإلا تركوا إعانتهم. وعبارة الشبراخيتي عند قوله: "وعلى قربهم إن عجزوا" : عن دفعه ما لم يخافوا معرة العدو،

٢٥٬٨٥١

فإن خافوها بأمارة ظاهرة لزموا مكانهم قاله سحنون. وقوله: "قربهم" ؛ أي ذي قربهم أو قرب بمعنى مقارب. قاله الشيخ إبراهيم. وبعيين الإمام؛ يعني أن الجهاد يتعين أي يصير فرض عين بتعيين الإمام،

٢٥٬٨٥٢

فإذا عين أحدا للجهاد لزمه ولو صبيا مطيقا للقتال كما في النوادر أو امرأة أو عبدا أو ولدا أو مدينا، ويخرجون ولو منعهم الولي والزوج والسيد والأبوان ورب الدين. قاله الشيخ عبد الباقي. قال محشية سيدي محمد بن الحسن بناني: قول الزرقاني ولو لصبي مطيق للقتال كما في النوادر لخ، إنما عزاه المواق للنوادر عند الكلام على مفاجأة العدو، ولم يذكره في تعيين الإمام أصلا -نعم- لما قال ابن الحاجب: ويتعين على من عينه الإمام مطلقا

٢٥٬٨٥٣

قال في التوضيح ما نصه: يحتمل قوله مطلقا كانوا من أهل الجهاد أم لا، كالعبد والمرأة فإنهما حينئذ يلزمهما الخروج، ونص عليه ابن شاس. انتهى.

٢٥٬٨٥٤

قلت: وفيه نظر، فإن ابن شاس إنما ذكر العبد والمرأة في مسألة نزول العدو لا في تعيين الإمام فانظر ذلك،

٢٥٬٨٥٥

وأما الصبي فلم أر من ذكره هنا في تعيين الإمام على أن توجيه خطاب الوجوب إلى الصبي خرق للإجماع، انتهى. كلام الشيخ بناني. مسألة: قال ابن عرفة: الشيخ عن ابن المواز: أيغزى بغير إذن الإمام؟

٢٥٬٨٥٦

قال: أما الجيش والجمع فلا إلا بإذن الإمام وتولية وال عليهم، وسهل مالك لمن قرب من العدو ويجد فرصة ويبعد عليه الإمام. محمد: كمن هو على يوم ونحوه، ولأبي زيد عن ابن القاسم: إن طمع قوم بفرصة في عدو قربهم وخشوا إن أعلموا إمامهم منعهم فواسع خروجهم وأحبُّ استيذانهم إِياه،

٢٥٬٨٥٧

وقال ابن حبيب: سمعت أهل المعلم يقولون: إن نهى الإمام عن القتال لمصلحة حرمت مخالفته إلا أن يدهمهم العدو،

٢٥٬٨٥٨

وفي الشامل: ولا يجوز خروج جيش دون إذن إمام وتوليته عليهم من يحفظهم إلا أن يجدوا فرصة عدو وخافوا فواته لبعد الإمام أو خوف منعه، وحرم على سرية بغير إذنه ويمنعهم الغنيمة أدبا لهم إلا أن يكونوا جماعة لا يخشون عدوا فلا يمنعهم الغنيمة. انتهى. لكنهم أخطئوا لخروجهم بغير إذن الإمام، ويقاتل ويبارز بدون إذن الإمام إن كان غير عدل وإلا فلات وإنما يفترق العدل وغيره في الاستئذان لا في الطاعة إذا أمر بشيء أو نهى عنه، فيطاع ما لم يأمر بمعصية فلا يطاع.

٢٥٬٨٥٩

والحاصل أنه لا يخرج أحد إلا بإذن الإمام إذا حضر وكان عدلا،

٢٥٬٨٦٠

وإن كان غائبا وتبينت غرة ولم يخافوا على أنفسهم ولم يغروا بها فلهم ذلك،

٢٥٬٨٦١

وأما غير العدل فيقاتل ويبارز بغير إذنه ولا يستاذن الإمام عند المفاجأة، لكن إن نزل العدو بساحتهم والوالي قريب استأذنوه،

٢٥٬٨٦٢

فإن كان بعيدا فلا يدعوهم حتى يقعوا بهم بل يقاتلونهم،

٢٥٬٨٦٣

وفي سماع زونان وهو عبد الملك بن الحسن سئل عبد الله بن وحب عن القوم يواقفون العدو، هل لأحد أن يبارز بغير إذن الإمام؟ فقال: إن كان الإمام عدلا لم يجز له أن يبارز إلا بإذنه،

٢٥٬٨٦٤

وإن كان غير عدل فليبارز وليقاتل بغير إذنه، قلت له: والمبارزة والقتال عندك واحد؟ قال: نعم.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.