لا إن ذهب رحله
الشروح عليها
(إلَّا إنْ ذَهَبَ) أَيْ ضَلَّ (رَحْلُهُ) بِالْمَاءِ وَفَتَّشَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَجِدْهُ حَتَّى خَافَ خُرُوجَ الْوَقْتِ فَتَيَمَّمَ وَصَلَّى ثُمَّ وَجَدَهُ بِمَائِهِ فَلَا إعَادَةَ لِعَدَمِ تَقْصِيرِهِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ: حَتَّى خَافَ خُرُوجَ الْوَقْتِ فَتَيَمَّمَ إلَخْ) ظَاهِرُهُ أَنَّ مَنْ ضَلَّ رَحْلَهُ لَا يَتَيَمَّمُ حَتَّى يَضِيقَ الْوَقْتُ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّ مَنْ ضَلَّ رَحْلَهُ كَعَادِمِ الْمَاءِ فَيُفْصَلُ فِيهِ بَيْنَ الْآيِسِ وَغَيْرِهِ اهـ بْن
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(لَا إنْ ضَلَّ رَحْلُهُ) ابْنُ شَاسٍ: لَوْ ضَلَّ رَحْلُهُ فِي الرِّحَالِ وَبَالَغَ فِي طَلَبِهِ حَتَّى خَافَ فَوَاتَ الْوَقْتِ فَإِنَّهُ يَتَيَمَّمُ وَلَا إعَادَةَ عَلَيْهِ فِي وَقْتٍ وَلَا غَيْرِهِ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(ص) لَا إنْ ذَهَبَ رَحْلُهُ (ش) يَعْنِي أَنَّ مَنْ ضَلَّ رَحْلُهُ فِي الرِّحَالِ وَبَالَغَ فِي طَلَبِهِ حَتَّى خَافَ فَوَاتَ الْوَقْتِ فَإِنَّهُ يَتَيَمَّمُ وَلَا إعَادَةَ عَلَيْهِ فِي وَقْتٍ وَلَا غَيْرِهِ لِعَدَمِ تَقْصِيرِهِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(لَا) يُعِيدُ (إنْ ذَهَبَ) أَيْ ضَلَّ (رَحْلُهُ) الَّذِي فِيهِ الْمَاءُ وَفَتَّشَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَجِدْهُ وَخَائِفِ لِصٍّ أَوْ سَبُعٍ وَمَرِيضٍ عَدِمَ مُنَاوِلًا، [منح الجليل] وَخَافَ خُرُوجَ الْوَقْتِ فَتَيَمَّمَ وَصَلَّى ثُمَّ وَجَدَ رَحْلَهُ فِي الْوَقْتِ بِمَائِهِ لِعَدَمِ تَقْصِيرِهِ وَسَوَاءٌ تَيَمَّمَ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ لِيَأْسِهِ أَوْ وَسَطِهِ لِتَرَدُّدِهِ أَوْ آخِرِهِ لِرَجَائِهِ وَهَذَا لَا يُنَافِي أَنَّهُ لَا يَتَيَمَّمُ إلَّا إذَا خَافَ خُرُوجَ الْوَقْتِ لِأَنَّهُ يَتَحَقَّقُ أَوَّلَهُ وَوَسَطَهُ كَمَا تَقَدَّمَ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا إن ذهب رحله يعني أن من طلب رحله ليتطهر بالماء الذي فيه فضل عنه ولم يجدد، فتيمم وصلى، ثم وجده، فإنه لا يعيد لعدم تقصيره. وظاهر كلامهم أن من ضل رحله كعادم الماء فيفصل فيه بين الآيس وغيره. قاله الشيخ محمد بن الحسن.
رادا على الشيخ عبد الباقي حيث قال: لا إن ذهب رحله، وطلبه حتى خاف فوات الوقت. لخ. وخائف لص معطوف على مجرور، والتتائي يقرأ هذه الأمور بالرفع. وقد تقدم أن من الأسباب المبيحة للتيمم الخوف على النفس أو المال من اللصوص: يعني أن من منعه من الماء خوف اللصوص على نفسه أو ماله؛ ثم وجد الماء بعد أن تيمم وصلى: يعيد في الوقت.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.