وَمَا لَا فَرْضَ فِيهَا: فَأَصْلُهَا عَدَدُ عَصَبَتِهَا
الشروح عليها
(وَمَا لَا فَرْضَ فِيهَا) مِنْ الْمَسَائِلِ كَابْنَيْنِ فَصَاعِدًا مَعَ بِنْتٍ أَوْ أَكْثَرَ أَوْ ابْنٍ وَبِنْتٍ أَوْ إخْوَةٍ كَذَلِكَ فَأَصْلُهَا عَدَدُ رُءُوسِ (عَصَبَتِهَا) إذَا تَعَدَّدَتْ فَإِذَا كَانُوا كُلُّهُمْ ذُكُورًا فَظَاهِرٌ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ: وَمَا لَا فَرْضَ فِيهَا) أَيْ وَالْمَسْأَلَةُ الَّتِي لَا فَرْضَ فِيهَا [الْعَوْل]
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَمَا لَا فَرْضَ فِيهَا فَأَصْلُهَا عَدَدُ عَصَبَتِهَا وَضُعِّفَ لِلذَّكَرِ عَلَى الْأُنْثَى) ابْنُ شَاسٍ: الْمَسْأَلَةُ الْوَاقِعَةُ إنْ تَجَرَّدَ فِيهَا الْعَصَبَةُ فَالْعَدَدُ الَّذِي تَصِحُّ مِنْهُ الْمَسْأَلَةُ يُؤْخَذُ مِنْ أَعْدَادِهِمْ،
فَإِنْ تَمَحَّضُوا ذُكُورًا فَالْمَسْأَلَةُ تُقَامُ مِنْ عَدَدِ رُءُوسِهِمْ،
وَإِنْ كَانُوا ذُكُورًا وَإِنَاثًا فَإِنَّ عَدَدَ الْإِنَاثِ ضِعْفُ عَدَدِ الذُّكُورِ لِأَنَّ الذَّكَرَ فِي التَّعْصِيبِ بِاثْنَيْنِ.
(وَمَا) أَيْ الْمَسْأَلَةُ الَّتِي (لَا فَرْضَ فِيهَا فَأَصْلُهَا عَدَدُ رُءُوسٍ عَصَبَتِهَا) إنْ كَانُوا كُلُّهُمْ ذُكُورًا
لا زيادة له على هذه المسألة.
وما لا فرض فيها فأصلها عدد عصبتها يعني أن المسألة التي لا فرض فيها أي لم يفرض فيها ثلث ولا نصف مثلا فإن أصلها أي العدد الذي تخرج منه هو عدد رؤوس عصبتها حيث تعددوا وكانوا كلهم ذكورا، كأربعة أبناء أو إخوة أو أعمام أو إناثا أعتقن رقبة بالسوية وفي نسخة فيه بتذكير الضمير رعيا للفظ ما وهي نسخة الشارح، والأولى فيها رعي المعنى وإذا كانت العصبة ذكورا وإناثا ضعف للذكر على الأنثى فيجعل الذكر برأسين، كابن وبنت فهي من ثلاثة للابن اثنان وللبنت واحدت وكأختين وأخ أشقاء أو لأب فهي من أربعة، للأخ سهمان ولكل أخت سهم.
قال عبد الباقي: ولما كانت المسائل ثلاثا عادلة وهي التي ساوت فروضها أصلها كزوج وأم وأخ لأم، ناقصة وهي التي نقصت فروضها عن أصلها كزوج وأم، وعائلة وهي التي زادت فروضها عن أصلها كزوج وأخت شقيقة أو الأب وأم،
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.