فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(أَوْ) أَبْدَلَ (عَيْنًا بِمَاشِيَةٍ) يَعْنِي اشْتَرَى مَاشِيَةً لِلتِّجَارَةِ أَوْ الْقِنْيَةِ بِعَيْنٍ فَإِنَّهُ يَسْتَقْبِلُ بِهَا وَلَا يَبْنِي عَلَى حَوْلِ الثَّمَنِ

تعليق

ثُمَّ شَرَعَ يَتَكَلَّمُ عَلَى زَكَاةِ الْخُلْطَةِ فَقَالَ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

(قَوْلُهُ يَعْنِي اشْتَرَى مَاشِيَةً لِلتِّجَارَةِ أَوْ الْقِنْيَةِ بِعَيْنٍ) أَيْ كَانَتْ تِلْكَ الْعَيْنُ عِنْدَهُ

٢٬٦٦٢

أَمَّا لَوْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَاشِيَةٌ بَاعَهَا بِعَيْنٍ ثُمَّ قَبْلَ قَبْضِ الثَّمَنِ أَوْ بَعْدَهُ أَخَذَ فِيهِ مَاشِيَةً مُخَالِفَةً لِنَوْعِهَا مِنْ الْمُشْتَرِي فَإِنَّهُ كَمُبَدِّلِ مَاشِيَةٍ بِمَاشِيَةٍ فَيَجْرِي عَلَى مَا تَقَدَّمَ مِنْ قَوْلِهِ كَنِصَابِ قِنْيَةٍ لَا بِمُخَالِفِهَا وَهَذَا إذَا أَخَذَ مِنْ الْمُشْتَرِي مَاشِيَةً غَيْرَ الَّتِي بَاعَهَا لَهُ

٢٬٦٦٣

أَمَّا لَوْ أَخَذَ مِنْهُ نَفْسَ تِلْكَ الْمَاشِيَةِ كَانَ إقَالَةً

(قَوْلُهُ فَإِنَّهُ يَسْتَقْبِلُ بِهَا) أَيْ مِنْ يَوْمِ اشْتَرَاهَا سَوَاءٌ اشْتَرَاهَا لِلْقِنْيَةِ أَوْ لِلتِّجَارَةِ

مواهب الجليلالحطاب

لا يتكلم على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

(أَوْ عَيْنًا بِمَاشِيَةٍ) ابْنُ رُشْدٍ: إذَا كَانَ لِلرَّجُلِ دَنَانِيرُ فَاشْتَرَى بِهَا مَاشِيَةً تَجِبُ فِيهَا الزَّكَاةُ فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ فِيهَا حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ مِنْ يَوْمِ اشْتَرَاهَا فَيُزَكِّيَهَا زَكَاةَ السَّائِمَةِ لِقِنْيَةٍ اشْتَرَاهَا أَوْ لِتِجَارَةٍ

لا زيادة له على هذه المسألة.

شرح الخرشيالخرشي

(ص) ، أَوْ عَيْنًا بِمَاشِيَةٍ (ش) يَعْنِي أَنَّ مَنْ أَبْدَلَ عَيْنًا نِصَابًا بِمَاشِيَةٍ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ مَثَلًا فَإِنَّهُ يَسْتَقْبِلُ بِالْمَاشِيَةِ حَوْلًا مِنْ يَوْمِ اشْتَرَاهَا سَوَاءٌ اشْتَرَاهَا لِقِنْيَةٍ، أَوْ لِتِجَارَةٍ فَقَوْلُهُ: أَوْ عَيْنًا مَفْعُولٌ لِفِعْلٍ مَحْذُوفٍ دَلَّ عَلَيْهِ مَا قَبْلَهُ وَالتَّقْدِيرُ: أَوْ أَبْدَلَ عَيْنًا.

٢٬٠٠٨

(تَنْبِيهٌ) : الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ: أَوْ عَيْنًا بِمَاشِيَةٍ أَنْ تَكُونَ الْعَيْنُ عِنْدَهُ فَيَشْتَرِيَ بِهَا مَاشِيَةً كَمَا فِي كَلَامِ ابْنِ رُشْدٍ

٢٬٠٠٩

أَمَّا لَوْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَاشِيَةٌ بَاعَهَا بِعَيْنٍ ثُمَّ قَبْلَ قَبْضِ الثَّمَنِ، أَوْ بَعْدَهُ أَخَذَ فِيهِ مَاشِيَةً مِنْ الْمُشْتَرِي نَفْسِهِ فَإِنَّهُ كَمُبَدِّلِ مَاشِيَةٍ بِمَاشِيَةٍ فَيَجْرِي عَلَى مَا تَقَدَّمَ. قَالَهُ ابْنُ رُشْدٍ.

تعليق

وَلَمَّا كَانَتْ زَكَاةُ الْخُلْطَةِ تُشَارِكُ زَكَاةَ الِانْفِرَادِ فِي بَعْضِ شُرُوطٍ وَتُخَالِفُهَا فِي بَعْضٍ أَفْرَدَهَا بِالْكَلَامِ وَهِيَ كَمَا قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ اجْتِمَاعُ نِصَابَيْ نَوْعِ نَعَمِ مَالِكَيْنِ فَأَكْثَرَ فِيمَا يُوجِبُ تَزْكِيَتَهُمَا عَلَى مِلْكٍ وَاحِدٍ فَقَالَ

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

(قَوْلُهُ: مَنْ اشْتَرَى نَفْسَهُ) أَيْ لَا مِنْ غَيْرِهِ فَلَا يَبْنِي فَتَدَبَّرْ.

(قَوْلُهُ: فَيَجْرِي عَلَى مَا تَقَدَّمَ) مِنْ كَوْنِهَا لِلْقِنْيَةِ.

(قَوْلُهُ: اجْتِمَاعُ نِصَابَيْ. . . إلَخْ) يُفِيدُ أَنَّهُ إذَا كَانَ الْمُجْتَمِعُ نِصَابًا فَقَطْ وَعِنْدَ كُلٍّ مَا يُوَفِّي لَا يَكُونُ خُلْطَةً مَعَ أَنَّهُ خُلْطَةٌ عِنْدَ سَنَدٍ وَغَيْرِهِ، وَهُوَ الرَّاجِحُ خِلَافَ مَا يَأْتِي عَنْ التَّوْضِيحِ فَإِنَّهُ خِلَافُ الصَّوَابِ كَمَا أَفَادَهُ مُحَشِّي تت

(قَوْلُهُ: فَأَكْثَرَ) إشَارَةٌ إلَى أَنَّهُ يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ الْخُلَطَاءُ أَكْثَرَ مِنْ اثْنَيْنِ وَفِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ إشَارَةٌ إلَى ذَلِكَ لِأَنَّهُ جَمَعَ بِقَوْلِهِ: خُلَطَاءَ وَثَنَّى بِقَوْلِهِ: وَاجْتَمَعَا إشَارَةٌ إلَى ذَلِكَ.

(قَوْلُهُ فِيمَا يُوجِبُ تَزْكِيَتَهُمَا) الْمُوجِبُ هُوَ الْمُشَارُ لَهُ بِقَوْلِهِ: وَاجْتَمَعَا بِمِلْكٍ وَمَنْفَعَةٍ فِي الْأَكْثَرِ أَيْ فِي حَالَةٍ تُوجِبُ تَزْكِيَتَهُمَا إلَخْ

تعليق

وَلَوْ قَالَ فِيمَا يُوجِبُ تَزْكِيَةً تَعُمُّهُمَا لَكَانَ أَظْهَرَ لِيَشْمَلَ مَا إذَا كَانَ كُلٌّ مِنْهُمَا عِنْدَهُ نِصَابَانِ فَأَكْثَرُ وَخَالَطَ كُلُّ وَاحِدٍ صَاحِبَهُ بِنِصَابٍ فَقَطْ وَهَذَا عَلَى أَنَّ الضَّمِيرَ فِي تَزْكِيَتِهِمَا يَعُودُ عَلَى النِّصَابَيْنِ،

٣٬٥٠٢

وَأَمَّا عَلَى أَنَّهُ يَعُودُ عَلَى الْمَالِكَيْنِ فَلَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ وَعَلَى بِمَعْنَى فِي عَلَى الْأَوَّلِ وَعَلَى حَالِهَا عَلَى الثَّانِي .

منح الجليلعليش

(أَوْ) أَبْدَلَ (عَيْنًا بِمَاشِيَةٍ) أَيْ: اشْتَرَاهَا لِلتِّجَارَةِ أَوْ الْقُنْيَةِ بِعَيْنٍ فَيَسْتَقْبِلُ بِهَا حَوْلًا مِنْ يَوْمِ قَبْضِهَا وَلَا يَبْنِي عَلَى حَوْلِ ثَمَنِهَا

لا زيادة له على هذه المسألة.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

أو عينا بماشية؛ يعني أن من كانت عنده عين وأبدلها بماشية، يستقبل بتلك الماشية عند ابن القاسم، قال الشارح: وهو المشهور،

١٣٬٠٢٦

وقال ابن مسلمة: يبني، وقد تقدم نقل ابن عرفة ولو باع بعين ثم ابتاع بها من صنفها، أو أقال بعد قبض الثمن أو قبله، ففي بنائه واستقباله، ثالثها: إن اشتراها ممن باعها منه، الأول للباجي عن رواية الأخوين،

١٣٬٠٢٧

والثاني لأشهب مع ابن القاسم،

١٣٬٠٢٨

والثالث لابن زرقون عن رواية ابن حبيب عن مالك وأصحابه. وقوله: "أو عينا بماشية" ، هي عكس قوله: "كنصاب قنية" . وقوله: "كمبدل ماشية تجارة بعين" ، والفرق كما قال ابن يونس: أنه لما كان الأصل عندنا أن كل من اشترى بالعين شيئا للقنية ماشية أو غيرها، فقد أبطل حول العين فناسب استقبال مبدلها بماشية، وكان الأصل أن لا زكاة في سلع القنية،

١٣٬٠٢٩

وأن من باع سلعة قنية يستقبلى بثمنها، وخرجت الماشية عن ذلك، فلم تقدح فيها القنية، بل تؤخذ زكاتها عند حولها،

١٣٬٠٣٠

ولو كانت مقتناة فناسب أن يبقى ثمنها على حولها ولا يستأنف به. انتهى. وقوله: إن الماشية لا تقدح فيها القنية؛ أي إذا كانت نصابا فيستوي فيها التجارة والقنية،

١٣٬٠٣١

وإن كانت دونه فكغيرها. والقنية بكسر القاف وضمها وسكون النون: الادخار، قال الجوهري: قنوت الغنم وغيرها، قنوة بكسر القاف وضمها وقنيت أيضا قنية بالكسر والضم إذا اقتنيتها لنفسك، قال الخطابي: كالدابة يركبها والعبد يستخدمه.

تعليق

ولما تكلم على المبادلة، شرع في زكاة الخلطة وأفردها بالذكر؛ لأنها تشارك زكاة الانفراد في بعض شروطها وتخالفها في بعض، وعرف ابن عرفة الخلطة بأنها اجتماع نصابي نوع نعم مالكين فأكثر فيما يوجب تزكيتهما على ملك واحد. انتهى. واعترضَ بأن مفاده أن المجتمع نصابان، ولا يفيد أن لكل واحد نصابا لصدقه على أن لواحد نصابا ونصفا مثلا، وللاخر نصف نصاب مع أنه لا بد أن يكون لكل واحد نصاب كما يأتي، وأجيب بأن قوله: فيما يوجب، ظرف لقوله: اجتماع، فهو قيد فيد، والمالك لنصف نصاب مثلا لا يجتمع مع الآخر في ذلك، ففي كلامه ما يفيد أنه لا بد من أن يكون لكل منهما نصاب.

والله سبحانه أعلم. واعترض تعريف ابن عرفة أيضا بأن فيه دورًا؛ لأن قوله يوجب، هو حكم الخلطة وأثرها، فالحكم به يتوقف على تصورها وأخذه في التعريف دور، وللشيخ الأخضري: وعندهم من جملة المردود … أن تدخل الأحكام في الحدود وقول ابن عرفة: نوع هو شرط لابد منه ولم يذكره المصنف، وأجيب بأنه يؤخذ من قوله: "كمالك فيما وجب" ؛ لأن الإبل والبقر لا تجمع في الزكاة ولو جمعهما ملك. فكيف بالخلطة والصنفية كالضأنين لا تشترط، والجنسية كإبل وبقر أو غنم لا خلطة فيها؟

تعليق

ثم إن كانا من صنف واحد صح كون الفحل أحد الثلاثة الآتية وإلا فلا؛ إذ فحل الضأن لا يضرب في إناث المعز. واعلم أن النصوص متواطئة على عدم اشتراط اجتماع النصابين، خلافا لتعريف ابن عرفة،

١٣٬٠٣٢

فإذا كان المجتمع لهما نصابا فقط، وعند كل ما يوفي فإنها خلطة حقيقة، ووقع في التوضيح اشتراط اجتماع النصابين، كما قال ابن عرفة، ورد على ابن عبد السلام عدم اشتراط ذلك. والصواب مع ابن عبد السلام، فلا تغتر برده. قاله الرماصي. نقله الشيخ محمد بن الحسن. وقول ابن عرفة: تزكيتهما، ضمير التثنية يعود على المالكين أو على النصابين، وعليه فتكون على، بمعنى في. قاله الشبراخيتي؛ يعني على ملك واحد.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.