وَهَزْلٍ وَإِنْ عَلَّقَ بِشَرْطٍ صَحَّ وَالتَّعْلِيقُ بِأَمْرٍ كَائِنٍ تَنْجِيزٌ،
الشروح عليها
(وَ) يَصِحُّ أَيْضًا مَعَ (هَزْلٍ) هُوَ عَدَمُ قَصْدِ حَقِيقَةٍ وَلَا مَجَازٍ (وَإِنْ عَلَّقَ) الْعِتْقَ (بِشَرْطٍ) كَدُخُولِ دَارٍ (صَحَّ) وَعَتَقَ إنْ دَخَلَ (وَالتَّعْلِيقُ بِأَمْرٍ كَائِنٍ تَنْجِيزٌ، فَلَوْ قَالَ لِعَبْدِهِ) وَهُوَ فِي مِلْكِهِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ مَعَ هَزْلٍ) هُوَ اللَّعِبُ وَقَدَّمْنَا الْكَلَامَ فِيهِ
(قَوْلُهُ وَإِنْ عَلَّقَ الْعِتْقَ بِشَرْطٍ إلَخْ) شَمِلَ تَعْلِيقُهُ بِالْمِلْكِ أَوْ بِسَبَبِهِ كَمَا مَرَّ التَّصْرِيحُ بِهِ، لَكِنْ لَا بُدَّ مِنْ تَعْلِيقِهِ عَلَى مِلْكٍ صَحِيحٍ. فَفِي الْجَوْهَرَةِ: لَوْ قَالَ الْمُكَاتَبُ أَوْ الْعَبْدُ كُلُّ مَمْلُوكٍ أَمْلِكُهُ فِيمَا أَسْتَقْبِلُ فَهُوَ حُرٌّ فَعَتَقَ ثُمَّ مَلَك مَمْلُوكًا لَا يَعْتِقُ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُمَا يَعْتِقُ.
وَإِنْ قَالَ: إذَا عَتَقْت فَمَلَكْت عَبْدًا فَهُوَ حُرٌّ فَأُعْتِقَ فَمَلَك عَبْدًا عَتَقَ إجْمَاعًا؛ لِأَنَّهُ أَضَافَ الْحُرِّيَّةَ إلَى مِلْكٍ صَحِيحٍ،
وَإِنْ قَالَ: إنْ اشْتَرَيْت هَذَا الْعَبْدَ فَهُوَ حُرٌّ لَمْ يَعْتِقْ حَتَّى يَقُولَ أَنَا اشْتَرَيْتُهُ بَعْدَ الْعِتْقِ، وَعِنْدَهُمَا يَعْتِقُ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَعَتَقَ إنْ دَخَلَ) أَيْ إنْ بَقِيَ فِي مِلْكِهِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ بَيْعُهُ وَإِخْرَاجُهُ عَنْ مِلْكِهِ قَبْلَ وُجُودِ الشَّرْطِ؛ لِأَنَّ تَعْلِيقَ الْعِتْقِ بِالشَّرْطِ لَا يُزِيلُ مِلْكَهُ إلَّا فِي التَّدْبِيرِ خَاصَّةً جَوْهَرَةٌ،
وَلَوْ بَاعَهُ ثُمَّ اشْتَرَاهُ فَدَخَلَ عَتَقَ كَافِيٌّ
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.