كِتَابُ الْعِتْقِ
تنوير الأبصارالحنفيةالمسائل ١٬٥٧٥ إلى ١٬٥٨٧
-
٣/٦٣٩٣/٦٣٩
هُوَ عِبَارَةٌ عَنْ إسْقَاطِ الْمَوْلَى يَصِيرُ بِهِ الْمَمْلُوكُ مِنْ الْأَحْرَارِ
-
٣/٦٤١٣/٦٤١
وَيَصِحُّ مِنْ حُرٍّ مُكَلَّفٍ فِي مِلْكِهِ
-
وَلَوْ لِأَقَلَّ صَحَّ وَلَوْ بِإِضَافَتِهِ إلَيْهِ بِصَرِيحِهِ بِلَا نِيَّةٍ كَأَنْتَ حُرٌّ أَوْ عَتِيقٌ أَوْ مُعْتَقٌ أَوْ مُحَرَّرٌ أَوْ حَرَّرْتُك أَوْ أَعْتَقْتُك أَوْ أَعْتَقَك اللَّهُ أَوْ هَذَا مَوْلَايَ أَوْ يَا مَوْلَايَ أَوْ يَا حُرُّ أَوْ يَا عَتِيقُ إلَّا إذَا سَمَّاهُ بِهِ
-
٣/٦٤٣٣/٦٤٣
ثُمَّ إذَا نَادَاهُ بِالْعَجَمِيَّةِ أَوْ عَكَسَ عَتَقَ
-
٣/٦٤٤٣/٦٤٤
وَكَذَا رَأْسُك وَوَجْهُك وَنَحْوُهُمَا مِمَّا يُعَبَّرُ بِهِ عَنْ الْبَدَنِ وَبِكِنَايَتِهِ إنْ نَوَى كَلَا مِلْكَ لِي عَلَيْك وَلَا سَبِيلَ أَوْ لَا رِقَّ، أَوْ خَرَجْت مِنْ مِلْكِي وَخَلَّيْت سَبِيلَك وَ لِأَمَتِهِ قَدْ أَطْلَقْتُك
-
٣/٦٤٦٣/٦٤٦
وَبِهَذَا ابْنِي لِلْأَصْغَرِ وَالْأَكْبَرِ وَ هَذَا أَبِي أَوْ أُمِّي وَإِنْ لَمْ يَنْوِ الْعِتْقَ لَا بِيَا ابْنِي وَيَا أَخُو
-
٣/٦٤٨٣/٦٤٨
وَلَا سُلْطَانَ لِي عَلَيْك وَلَا بِأَلْفَاظِ الطَّلَاقِ
-
وَإِنْ نَوَى وَأَنْتِ مِثْلُ الْحُرِّ إلَّا فِي قَوْلِهِ أَمْرُك بِيَدِك أَوْ اخْتَارِي فَإِنَّهُ عِتْقٌ مَعَ النِّيَّةِ وَبِقَوْلِهِ عَبْدِي أَوْ حِمَارِي حُرٌّ وَبِمِلْكِ ذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ
-
٣/٦٥٠٣/٦٥٠
وَلَوْ صَبِيًّا أَوْ مَجْنُونًا أَوْ كَافِرًا وَلِوَجْهِ اللَّهِ وَالشَّيْطَانِ وَالصَّنَمِ وَإِنْ كَفَرَ بِهِ الْمُسْلِمُ عِنْدَ قَصْدِ التَّعْظِيمِ وَبِكَرْهٍ وَسُكْرٍ بِسَبَبِ مَحْظُورٍ
-
٣/٦٥١٣/٦٥١
وَهَزْلٍ وَإِنْ عَلَّقَ بِشَرْطٍ صَحَّ وَالتَّعْلِيقُ بِأَمْرٍ كَائِنٍ تَنْجِيزٌ،
-
فَلَوْ قَالَ لِعَبْدِهِ إنْ مَلَكْتُك فَأَنْتَ حُرٌّ عَتَقَ لِلْحَالِ،
-
بِخِلَافِ قَوْلِهِ لِمُكَاتَبِهِ إنْ أَنْتَ عَبْدِي فَأَنْتَ حُرٌّ وَعَتَقَ بِمَا أَنْتِ إلَّا حُرٌّ حُرِّرَ حَامِلًا عَتَقَا إذَا وَلَدَتْهُ بَعْدَ عِتْقِهَا لِأَقَلَّ مِنْ نِصْفِ حَوْلٍ
-
٣/٦٥٣٣/٦٥٣
وَلَوْ حَرَّرَهُ عَتَقَ فَقَطْ وَالْوَلَدُ يَتْبَعُ الْأُمَّ فِي الْمِلْكِ وَالرِّقِّ وَالْحُرِّيَّةُ وَالْعِتْقُ وَفُرُوعُهُ وَلَدُ الْأَمَةِ مِنْ زَوْجِهَا مِلْكٌ لِسَيِّدِهَا وَوَلَدُهَا مِنْ مَوْلَاهَا حُرٌّ