فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الدر المختارالحصكفي

(إنْ مَلَكْتُك فَأَنْتَ حُرٌّ عَتَقَ لِلْحَالِ، بِخِلَافِ قَوْلِهِ لِمُكَاتَبِهِ إنْ أَنْتَ عَبْدِي فَأَنْتَ حُرٌّ) لَا يَعْتِقُ لِقُصُورِ الْإِضَافَةِ ظَهِيرِيَّةٌ. وَفِيهَا تُصْبِحُ حُرًّا تَعْلِيقٌ وَتَقُومُ حُرًّا وَتَقْعُدُ حُرًّا تَنْجِيزٌ قَالَ: إنْ سَقَيْت حِمَارِي فَذَهَبَ بِهِ لِلْمَاءِ وَلَمْ يَشْرَبْ عَتَقَ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ عَرْضُ الْمَاءِ عَلَيْهِ. قَالَ عَبْدِي الَّذِي هُوَ قَدِيمُ الصُّحْبَةِ حُرٌّ عَتَقَ مَنْ صَحِبَهُ سَنَةً هُوَ الْمُخْتَارُ؛

تعليق

وَلَوْ قَالَ أَنْتِ عَتْقٌ وَنَوَى فِي الْمِلْكِ دُيِّنَ وَلَوْ زَادَ فِي السِّنِّ لَا يَعْتِقُ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

رد المحتارابن عابدين، حاشية على الدر المختار

(قَوْلُهُ لِقُصُورِ الْإِضَافَةِ) ؛ لِأَنَّ فِي إضَافَةِ الْمُكَاتَبِ إلَى نَفْسِهِ بِعِنْوَانٍ الْعَبْدُ قُصُورًا أَيْ عَدَمَ تَحَقُّقٍ؛ إذْ مُرَادُهُ بِقَوْلِهِ إنْ أَنْتَ عَبْدِي إنْ كَانَ لَا يَصْدُرُ مِنْك أَمْرٌ إلَّا بِإِذْنِي فَأَنْتَ حُرٌّ وَالْمُكَاتَبُ لَيْسَ بِهَذِهِ الصِّفَةِ ط

١٩٬١٥٤

وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمُطْلَقَ يَنْصَرِفُ إلَى الْكَامِلِ، وَالْمُكَاتَبُ عَبْدٌ نَاقِصٌ

(قَوْلُهُ تَعْلِيقٌ) كَأَنَّهُ قَالَ إذَا أَصْبَحْت فَأَنْتَ حُرٌّ ط

(قَوْلُهُ تَنْجِيزٌ) ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ مَعْتُوقٌ فِي جَمِيعِ أَحْوَالِهِ ط

(قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ عَرْضُ الْمَاءِ عَلَيْهِ) أَيْ لَا إزَالَةَ لِعَطَشٍ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي وُسْعِهِ وَلِأَنَّهُ يُقَالُ سَقَيْته فَلَمْ يَشْرَبْ

(قَوْلُهُ عَتَقَ مِنْ صَحِبَهُ سَنَةً) الْمُرَادُ أَنَّهُ يَعْتِقُ مَنْ دَخَلَ فِي مِلْكِهِ مُنْذُ سَنَةٍ صَاحَبَهُ أَوْ لَا ط

(قَوْلُهُ وَنَوَى فِي الْمِلْكِ) أَيْ أَنَّهُ قَدِيمٌ فِي مِلْكِهِ ط

(قَوْلُهُ دُيِّنَ) وَلَا يُصَدَّقُ قَضَاءً

(قَوْلُهُ وَلَوْ زَادَ فِي السِّنِّ) أَيْ صَرَّحَ بِذَلِكَ، بِأَنْ قَالَ أَنْتِ عَتِيقٌ فِي السِّنِّ: أَيْ كَبِيرُ السِّنِّ.

١٩٬١٥٥

وَفِي الْبَحْرِ عَنْ الْخَانِيَّةِ: لَوْ قَالَ أَنْتِ حُرُّ النَّفْسِ يَعْنِي فِي الْأَخْلَاقِ عَتَقَ فِي الْقَضَاءِ.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.