فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٦٥تنوير الأبصارالحنفيةج ١ ص ٢٢٠ج ١ ص ٢٢٠

وَلَا نَزْحَ بِخُرْءِ حَمَامٍ وَعُصْفُورٍ وَبِتَقَاطُرِ بَوْلٍ كَرُءُوسِ إبَرٍ وَغُبَارٍ نَجِسٍ وَبَعْرَتَيْ إبِلٍ وَغَنَمٍ، كَمَا لَوْ وَقَعَتَا فِي مِحْلَبٍ فَرُمِيَتَا قِيلَ الْقَلِيلُ الْمَعْفُوُّ عَنْهُ مَا يَسْتَقِلُّهُ النَّاظِرُ وَالْكَثِيرُ بِعَكْسِهِ وَعَلَيْهِ الِاعْتِمَادُ

الشروح عليها

الدر المختارالحصكفي

(وَلَا نَزْحَ) فِي بَوْلِ فَأْرَةٍ فِي الْأَصَحِّ فَيْضٌ، وَلَا (بِخُرْءِ حَمَامٍ وَعُصْفُورٍ)

١٩٠

وَكَذَا سِبَاعُ طَيْرٍ فِي الْأَصَحِّ لِتَعَذُّرِ صَوْنِهَا عَنْهُ (وَ) لَا (بِتَقَاطُرِ بَوْلٍ كَرُءُوسِ إبَرٍ وَغُبَارٍ نَجِسٍ) لِلْعَفْوِ عَنْهُمَا. (وَبَعْرَتَيْ إبِلٍ وَغَنَمٍ، كَمَا) يُعْفَى (لَوْ وَقَعَتَا فِي مِحْلَبٍ) وَقْتَ الْحَلْبِ (فَرُمِيَتَا) فَوْرًا قَبْلَ تَفَتُّتٍ وَتَلَوُّنٍ، وَالتَّعْبِيرُ بِالْبَعْرَتَيْنِ اتِّفَاقِيٌّ؛ لِأَنَّ مَا فَوْقَ ذَلِكَ كَذَلِكَ، ذَكَرَهُ فِي الْفَيْضِ وَغَيْرِهِ، وَلِذَا قَالَ (قِيلَ الْقَلِيلُ الْمَعْفُوُّ عَنْهُ مَا يَسْتَقِلُّهُ النَّاظِرُ وَالْكَثِيرُ بِعَكْسِهِ وَعَلَيْهِ الِاعْتِمَادُ) كَمَا فِي الْهِدَايَةِ وَغَيْرِهَا؛ لِأَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ لَا يُقَدِّرُ شَيْئًا بِالرَّأْيِ.

١٩١

[فَرْعٌ] الْبُعْدُ بَيْنَ الْبِئْرِ وَالْبَالُوعَةِ بِقَدْرِ مَا لَا يَظْهَرُ لِلنَّجَسِ أَثَرٌ

رد المحتارابن عابدين، حاشية على الدر المختار

(قَوْلُهُ فِي بَوْلِ فَأْرَةٍ فِي الْأَصَحِّ) وَسَيَذْكُرُ فِي الْأَنْجَاسِ أَنَّ عَلَيْهِ الْفَتْوَى،

١٬٧١٢

وَأَنَّ خُرْأَهَا لَا يُفْسِدُ مَا لَمْ يَظْهَرْ أَثَرُهُ؛

١٬٧١٣

وَأَنَّ بَوْلَ السِّنَّوْرِ عَفْوٌ فِي غَيْرِ أَوَانِي الْمَاءِ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى. اهـ.

أَقُولُ: وَفِي الْخَانِيَّةِ أَنَّ بَوْلَ الْهِرَّةِ وَالْفَأْرَةِ وَخُرْأَهُمَا نَجِسٌ فِي أَظْهَرْ الرِّوَايَاتِ يُفْسِدُ الْمَاءَ وَالثَّوْبَ. اهـ وَلَعَلَّهُمْ رَجَّحُوا الْقَوْلَ بِالْعَفْوِ لِلضَّرُورَةِ

(قَوْلُهُ بِخُرْءٍ) بِالْفَتْحِ وَالضَّمِّ كَمَا فِي الْمُغْرِبِ

(قَوْلُهُ حَمَامٍ وَعُصْفُورٍ) أَيْ وَنَحْوِهِمَا مِمَّا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ مِنْ الطُّيُورِ سِوَى الدَّجَاجِ وَالْإِوَزِّ

(قَوْلُهُ فِي الْأَصَحِّ) رَاجِعٌ إلَى قَوْلِهِ

١٬٧١٤

وَكَذَا سِبَاعُ طَيْرٍ أَيْ مِمَّا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ مِنْ الطُّيُورِ، وَهَذَا مَا صَحَّحَهُ فِي الْمَبْسُوطِ وَصَحَّحَ قَاضِي خَانْ فِي جَامِعِهِ النَّجَاسَةَ بَحْرٌ

(قَوْلُهُ لِتَعَذُّرِ صَوْنِهَا) أَيْ الْبِئْرِ عَنْهُ: أَيْ عَنْ الْخُرْءِ الْمَذْكُورِ.

وَمُفَادُ التَّعْلِيلِ أَنَّهُ نَجَسٌ مَعْفُوٌّ عَنْهُ لِلضَّرُورَةِ، وَفِيهِ اخْتِلَافُ الْمَشَايِخِ، لَكِنَّ الَّذِي اخْتَارَهُ فِي الْهِدَايَةِ وَكَثِيرٍ مِنْ الْكُتُبِ أَنَّهُ لَيْسَ بِنَجِسٍ عِنْدَنَا لِلْإِجْمَاعِ الْعَمَلِيِّ عَلَى اقْتِنَاءِ الْحَمَامَاتِ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ مَعَ الْعِلْمِ بِمَا يَكُونُ مِنْهَا كَمَا فِي الْبَحْرِ. قَالَ: وَلَمْ يَذْكُرُوا لِهَذَا الْخِلَافِ

١٬٧١٥

فَائِدَةً مَعَ اتِّفَاقِهِمْ عَلَى سُقُوطِ حُكْمِ النَّجَاسَةِ. اهـ.

١٬٧١٦

قُلْت: يُمْكِنُ أَنْ تَظْهَرَ فِي التَّعَالِيقِ،

١٬٧١٧

وَكَذَا إذَا رَمَاهُ فِي الْمَاءِ قَصْدًا فَإِنَّهُ لَا ضَرُورَةَ فِي ذَلِكَ لِكَوْنِهِ بِفِعْلِهِ. وَمَا فِي النَّهْرِ مِنْ أَنَّهَا يُمْكِنُ أَنْ تَظْهَرَ فِيمَا لَوْ وَجَدَهَا عَلَى ثَوْبٍ وَعِنْدَهُ مَا هُوَ خَالٍ عَنْهَا لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِيهِ عَلَى الْعَفْوِ لِانْتِفَاءِ الضَّرُورَةِ وَتَجُوزُ عَلَى الطَّهَارَةِ. اهـ. قَالَ ط: فِيهِ نَظَرٌ، إذْ مُقْتَضَاهُ عَدَمُ جَوَازِ التَّطَهُّرِ فِيهِ بِهَذَا الْمَاءِ حَيْثُ وُجِدَ غَيْرُهُ

(قَوْلُهُ وَلَا بِتَقَاطُرِ بَوْلٍ إلَخْ) تَبِعَ فِيهِ صَاحِبَ الدُّرَرِ،

تعليق

وَأَشَارَ فِي الْفَيْضِ إلَى ضَعْفِهِ، وَذَكَرَ الْقُهُسْتَانِيُّ فِي الْأَنْجَاسِ أَنَّهُ إنْ وَقَعَ فِي الْمَاءِ نَجَّسَهُ فِي الْأَصَحِّ،

١٬٧١٨

وَكَذَا ذَكَرَهُ الْحَدَّادِيُّ عَنْ الْكِفَايَةِ مُعَلِّلًا بِأَنَّ طَهَارَةَ الْمَاءِ آكَدُ، وَبِأَنَّهُ لَا حَرَجَ فِي الْمَاءِ: أَيْ

١٬٧١٩

بِخِلَافِ الْبَدَنِ وَالثَّوْبِ، وَبِهِ جَزَمَ الشَّارِحُ فِي الْأَنْجَاسِ أَيْضًا، فَعُلِمَ أَنَّ كَلَامَ الْمُصَنِّفِ مَبْنِيٌّ عَلَى الْقَوْلِ الضَّعِيفِ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ الْعَلَّامَةُ نُوحٌ أَفَنْدِي

(قَوْلُهُ كَرُءُوسِ إبَرٍ) وَمِثْلُ الرُّءُوسِ الْجِهَةُ الْأُخْرَى ط وَسَيَأْتِي إشْبَاعُ الْكَلَامِ عَلَى هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِي بَابِ الْأَنْجَاسِ

(قَوْلُهُ وَغُبَارٍ نَجِسٍ) بِالْإِضَافَةِ وَعَدَمِهَا،

١٬٧٢٠

وَفِي الْجِيمِ الْفَتْحُ وَالْكَسْرُ ط. قَوْلُهُ وَبَعْرَتَيْ إبِلٍ وَغَنَمٍ) أَيْ لَا نَزْحَ بِهِمَا، وَهَذَا اسْتِحْسَانٌ.

١٬٧٢١

قَالَ فِي الْفَيْضِ: فَلَا يُنَجِّسُ إلَّا إذَا كَانَ كَثِيرًا، سَوَاءٌ كَانَ رَطْبًا أَوْ يَابِسًا، صَحِيحًا أَوْ مُنْكَسِرًا. وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ لِلْبِئْرِ حَاجِزٌ كَالْمُدُنِ أَوْ لَا كَالْفَلَوَاتِ هُوَ الصَّحِيحُ. اهـ.

١٬٧٢٢

وَفِي التَّتَارْخَانِيَّة: وَلَمْ يَذْكُرْ مُحَمَّدٌ فِي الْأَصْلِ رَوْثَ الْحِمَارِ وَالْخُنْثَى. وَاخْتَلَفُوا فِيهِ، فَقِيلَ يُنَجِّسُ وَلَوْ قَلِيلًا أَوْ يَابِسًا،

١٬٧٢٣

وَقِيلَ لَوْ يَابِسًا فَلَا، وَأَكْثَرُهُمْ عَلَى أَنَّهُ لَوْ فِيهِ ضَرُورَةٌ وَبَلْوَى لَا يُنَجِّسُ وَإِلَّا نَجَّسَ. اهـ مَطْلَبٌ فِي الْفَرْقِ بَيْنَ الرَّوْثِ وَالْخُنْثَى وَالْبَعْرِ وَالْخُرْءِ وَالنَّجْوِ وَالْعَذِرَةِ

١٬٧٢٤

[فَائِدَةٌ] قَالَ نُوحٌ أَفَنْدِي: الرَّوْثُ لِلْفَرَسِ وَالْبَغْلِ وَالْحِمَارِ، وَالْخُنْثَى بِكَسْرٍ فَسُكُونٍ لِلْبَقَرِ وَالْفِيلِ، وَالْبَعْرُ لِلْإِبِلِ وَالْغَنَمِ، وَالْخُرْءُ لِلطُّيُورِ، وَالنَّجْوُ لِلْكَلْبِ، وَالْعَذِرَةُ لِلْإِنْسَانِ

(قَوْلُهُ فِي مِحْلَبٍ) بِكَسْرِ الْمِيمِ: مَا يُحْلَبُ فِيهِ قَامُوسٌ

(قَوْلُهُ وَقْتَ الْحَلْبِ) فَلَوْ وَقَعَتْ فِي غَيْرِ زَمَانِ الْحَلْبِ فَهُوَ كَوُقُوعِهَا فِي سَائِرِ الْأَوَانِي فَتُنَجِّسُ فِي الْأَصَحِّ؛ لِأَنَّ الضَّرُورَةَ إنَّمَا هِيَ زَمَانُ الْحَلْبِ؛ لِأَنَّ مِنْ عَادَتِهَا أَنْ تَبْعَرَ ذَلِكَ الْوَقْتَ، وَالِاحْتِرَازُ عَنْهُ عَسِيرٌ، وَلَا كَذَلِكَ غَيْرُهُ. اهـ شَارِحُ مُنْيَةٍ

١٬٧٢٥

(قَوْلُهُ قَبْلَ تَفَتُّتٍ وَتَلَوُّنٍ) قَالَ فِي الْعِنَايَةِ تَبَعًا لِلْخَانِيَّةِ: فَلَوْ تَفَتَّتَتْ أَوْ أَخَذَ اللَّبَنُ لَوْنَهَا يُنَجَّسُ.

اهـ فَتَّالٌ

(قَوْلُهُ وَالتَّعْبِيرُ بِالْبَعْرَتَيْنِ) أَيْ فِي مَسْأَلَتَيْ الْبِئْرِ وَالْمِحْلَبِ كَمَا أَفَادَهُ فِي الشُّرُنْبُلَالِيَّةِ عَنْ الْفَيْضِ

(قَوْلُهُ اتِّفَاقِيٌّ) اعْلَمْ أَنَّ بَعْضَهُمْ فَهِمَ مِنْ تَقْيِيدِ مُحَمَّدٍ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ بِالْبَعْرَةِ أَوْ الْبَعْرَتَيْنِ أَنَّهُ احْتِرَازٌ عَنْ الثَّلَاثِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ مَفْهُومَ الْعَدَدِ فِي الرِّوَايَةِ مُعْتَبَرٌ.

١٬٧٢٦

قَالَ فِي الْبَحْرِ: وَهَذَا الْفَهْمُ إنَّمَا يَتِمُّ لَوْ اقْتَصَرَ مُحَمَّدٌ عَلَى ذَلِكَ مَعَ أَنَّهُ قَالَ لَا يَفْسُدُ مَا لَمْ يَكُنْ كَثِيرًا فَاحِشًا وَالثَّلَاثُ لَيْسَ بِكَثِيرٍ فَاحِشٍ، كَذَا نَقْلُ عِبَارَةِ الْجَامِعِ فِي الْمُحِيطِ وَغَيْرِهِ. اهـ.

فَأَشَارَ الشَّارِحُ إلَى أَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ وَبَعْرَتَيْ إبِلٍ وَغَنَمٍ الْمُرَادُ مِنْهُ الْقَلِيلُ لَا خُصُوصُ الثِّنْتَيْنِ، وَحُمِلَ قَوْلُهُ

١٬٧٢٧

وَقِيلَ إلَخْ عَلَى بَيَانِ حَدِّ الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ لِيُفِيدَ أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ قَوْلًا آخَرَ كَمَا قَدْ يُتَوَهَّمُ، وَإِنَّمَا عَبَّرَ عَنْهُ الْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ

١٬٧٢٨

وَقِيلَ لِيُفِيدَ وُقُوعَ الْخِلَافِ فِي حَدِّهِ،

١٬٧٢٩

فَإِنَّ فِيهِ أَقْوَالًا صُحِّحَ مِنْهَا قَوْلَانِ أَرْجَحُهُمَا هَذَا،

١٬٧٣٠

وَالثَّانِي أَنَّ مَا لَا يَخْلُو دَلْوٌ عَنْ بَعْرَةٍ فَهُوَ كَثِيرٌ صَحَّحَهُ فِي النِّهَايَةِ وَعَزَاهُ إلَى الْمَبْسُوطِ فَافْهَمْ

(قَوْلُهُ ذَكَرَهُ فِي الْفَيْضِ) لَمْ يُصَرِّحْ فِي الْفَيْضِ بِهَذِهِ الْعِبَارَةِ وَإِنَّمَا يُفْهَمُ مِنْ قَوْلِهِ إلَّا إذَا كَانَ كَثِيرًا كَمَا قَدَّمْنَاهُ.

(قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ الِاعْتِمَادُ) وَصَحَّحَهُ فِي الْبَدَائِعِ وَالْكَافِي وَكَثِيرٍ مِنْ الْكُتُبِ بَحْرٌ،

١٬٧٣١

وَفِي الْفَيْضِ: وَبِهِ يُفْتَى

(قَوْلُهُ لَا يُقَدِّرُ إلَخْ) أَيْ أَنَّ عَادَةَ الْإِمَامِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - أَنَّ مَا كَانَ مُحْتَاجًا إلَى تَقْدِيرٍ بِعَدَدٍ أَوْ مِقْدَارٍ مَخْصُوصٍ وَلَمْ يَرِدْ فِيهِ نَصٌّ لَا يُقَدِّرُهُ بِالرَّأْيِ، وَإِنَّمَا يُفَوِّضُهُ إلَى رَأْيِ الْمُبْتَلَى، فَلِذَا كَانَ هَذَا الْقَوْلُ أَرْجَحَ

١٬٧٣٢

[فَرْعٌ الْبُعْدُ الْمَانِعُ مِنْ وُصُولِ نَجَاسَةِ الْبَالُوعَةِ إلَى الْبِئْرِ]

(قَوْلُهُ الْبُعْدُ إلَخْ) اُخْتُلِفَ فِي مِقْدَارِ الْبُعْدِ الْمَانِعِ مِنْ وُصُولِ نَجَاسَةِ الْبَالُوعَةِ إلَى الْبِئْرِ، فَفِي رِوَايَةٍ خَمْسَةُ أَذْرُعٍ،

١٬٧٣٣

وَفِي رِوَايَةٍ سَبْعَةٌ. وَقَالَ الْحَلْوَانِيُّ: الْمُعْتَبَرُ الطَّعْمُ أَوْ اللَّوْنُ أَوْ الرِّيحُ،

١٬٧٣٤

فَإِنْ لَمْ يَتَغَيَّرْ جَازَ وَإِلَّا لَا وَلَوْ كَانَ عَشَرَةَ أَذْرُعٍ.

١٬٧٣٥

وَفِي الْخُلَاصَةِ وَالْخَانِيَّةِ: وَالتَّعْوِيلُ عَلَيْهِ وَصَحَّحَهُ فِي الْمُحِيطِ بَحْرٌ.

١٬٧٣٦

وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ يَخْتَلِفُ بِحَسَبِ رَخَاوَةِ الْأَرْضِ وَصَلَابَتِهَا،

١٬٧٣٧

وَمَنْ قَدَّرَهُ اعْتَبَرَ حَالَ أَرْضِهِ. مَطْلَبٌ فِي السُّؤْرِ

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.