فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الدر المختارالحصكفي

(وَمَنْ مَاتَ) مِمَّنْ ذُكِرَ (فِي نِصْفِ الْحَوْلِ حَرُمَ مِنْ الْعَطَاءِ) لِأَنَّهُ صِلَةٌ فَلَا تُمْلَكُ إلَّا بِالْقَبْضِ، وَأَهْلُ الْعَطَاءِ فِي زَمَانِنَا الْقَاضِي وَالْمُفْتِي وَالْمُدَرِّسُ صَدْرُ شَرِيعَةٍ

لا زيادة له على هذه المسألة.

رد المحتارابن عابدين، حاشية على الدر المختار

(قَوْلُهُ مِمَّنْ ذُكِرَ) أَيْ مِمَّنْ يَقُومُ بِمَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ، كَالْقُضَاةِ وَالْغُزَاةِ، وَنَحْوِهِمْ زَيْلَعِيٌّ

(قَوْلُهُ فِي نِصْفِ الْحَوْلِ) الْمُرَادُ بِهِ مَا قَبْلَ آخِرِهِ بِقَرِينَةِ قَوْلِهِ وَلَوْ فِي آخِرِهِ ط

(قَوْلُهُ حُرِمَ مِنْ الْعَطَاءِ) هُوَ مَا يَثْبُتُ فِي الدِّيوَانِ بِاسْمِ كُلٍّ مِمَّنْ ذَكَرْنَا، مِنْ الْمُقَاتِلَةِ وَغَيْرِهِمْ، وَهُوَ كَالْجَامِكِيِّةِ فِي عُرْفِنَا إلَّا أَنَّهَا شَهْرِيَّةٌ، وَالْعَطَاءُ سَنَوِيٌّ فَتْحٌ

(قَوْلُهُ لِأَنَّهُ صِلَةٌ) وَلِذَا سُمِّيَ عَطَاءً فَلَا يُمْلَكُ قَبْلَ الْقَبْضِ فَلَا يُورَثُ وَيَسْقُطُ بِالْمَوْتِ فَتْحٌ

(قَوْلُهُ فِي زَمَانِنَا) قَالَ فِي الْعِنَايَةِ وَفِي الِابْتِدَاءِ كَانَ يُعْطَى كُلُّ مَنْ كَانَ لَهُ ضَرْبُ مَزِيَّةٍ فِي الْإِسْلَامِ كَأَزْوَاجِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَوْلَادِ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ

(قَوْلُهُ الْقَاضِي وَالْمُفْتِي وَالْمُدَرِّسُ) عِبَارَةُ الْبَحْرِ مِثْلُ الْقَاضِي، وَالْمُفْتِي وَالْمُدَرِّسِ: وَهِيَ أَوْلَى لِشُمُولِهَا نَحْوَ الْمُقَاتِلَةِ. اهـ. ح.

٢٣٬٣٠٢

قُلْت: وَهِيَ عِبَارَةُ الْهِدَايَةِ أَيْضًا.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.