فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الدر المختارالحصكفي

(وَإِنْ ادَّعَى غَيْبَةَ شُهُودِهِ دَفَعَ) الثَّمَنَ (إنْ حَلَفَ بَائِعُهُ)

تعليق

وَلَوْ قَالَ أَحْضِرْهُمْ إلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ أَجَّلَهُ،

تعليق

وَلَوْ قَالَ لَا بَيِّنَةَ لِي فَحَلَّفَهُ ثُمَّ أَتَى بِهَا تُقْبَلُ خِلَافًا لَهُمَا فَتْحٌ

لا زيادة له على هذه المسألة.

رد المحتارابن عابدين، حاشية على الدر المختار

(قَوْلُهُ وَإِنْ ادَّعَى غَيْبَةَ شُهُودِهِ) أَيْ عَدَمَ حُضُورِهِمْ فِي الْمِصْرِ،

٢٧٬٢٥٢

أَمَّا لَوْ قَالَ لِي بَيِّنَةٌ حَاضِرَةٌ أَمْهَلَهُ الْقَاضِي إلَى الْمَجْلِسِ الثَّانِي إذْ لَا ضَرَرَ فِيهِ عَلَى الْبَائِعِ بَحْرٌ

(قَوْلُهُ تُقْبَلُ خِلَافًا لَهُمَا فَتْحٌ) عِبَارَةُ الْفَتْحِ: تُقْبَلُ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ لَا تُقْبَلُ، وَلَا يُحْفَظُ فِي هَذَا رِوَايَةٌ عَنْ أَبِي يُوسُفَ. اهـ. وَذَكَرَ قَبْلَهُ أَنَّهُ لَوْ قَالَ: لِي بَيِّنَةٌ حَاضِرَةٌ ثُمَّ أَتَى بِهَا تُقْبَلُ بِلَا خِلَافٍ

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.