وَسَفَرُ الْأَمَةِ وَأُمِّ الْوَلَدِ بِلَا مَحْرَمٍ وَشِرَاءُ مَا لَا بُدَّ لِلصَّغِيرِ مِنْهُ وَبَيْعُهُ لِأَخٍ وَعَمٍّ وَأُمٍّ وَمُلْتَقِطٍ هُوَ فِي حِجْرِهِمْ
الشروح عليها
(وَ) جَازَ (سَفَرُ الْأَمَةِ وَأُمِّ الْوَلَدِ) وَالْمُكَاتَبَةِ وَالْمُبَعَّضَةِ (بِلَا مَحْرَمٍ) هَذَا فِي زَمَانِهِمْ
أَمَّا فِي زَمَانِنَا فَلَا لِغَلَبَةِ أَهْلِ الْفَسَادِ وَبِهِ يُفْتِي ابْنُ كَمَالٍ. (وَ) جَازَ (شِرَاءُ مَا لَا بُدَّ لِلصَّغِيرِ مِنْهُ وَبَيْعُهُ) أَيْ بَيْعُ مَا لَا بُدَّ لِلصَّغِيرِ مِنْهُ (لِأَخٍ وَعَمٍّ وَأُمٍّ وَمُلْتَقِطٍ هُوَ فِي حِجْرِهِمْ) أَيْ فِي كَنَفِهِمْ وَإِلَّا لَا
(قَوْلُهُ وَجَازَ سَفَرُ الْأَمَةِ) لِأَنَّ الْأَجَانِبَ فِي حَقِّ الْإِمَاءِ فِيمَا يَرْجِعُ إلَى النَّظَرِ وَالْمَسِّ بِمَنْزِلَةِ الْمَحَارِمِ هِدَايَةٌ
(قَوْلُهُ وَأُمِّ الْوَلَدِ إلَخْ) عَطْفُ خَاصٍّ عَلَى عَامٍّ قَالَ الزَّيْلَعِيُّ: وَأُمُّ الْوَلَدِ أَمَةٌ لِقِيَامِ الرِّقِّ فِيهَا
وَكَذَا الْمُكَاتَبَةُ، لِأَنَّهَا مَمْلُوكَةُ الرَّقَبَةِ
وَكَذَا مُعْتَقَةُ الْبَعْضِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ لِأَنَّهَا كَالْمُكَاتَبَةِ عِنْدَهُ اهـ.
وَفِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ الْحُرَّةَ لَا تُسَافِرُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ بِلَا مَحْرَمٍ.
وَاخْتُلِفَ فِيمَا دُونَ الثَّلَاثِ وَقِيلَ: إنَّهَا تُسَافِرُ مَعَ الصَّالِحِينَ، وَالصَّبِيُّ وَالْمَعْتُوهُ غَيْرُ مَحْرَمَيْنِ كَمَا فِي الْمُحِيطِ قُهُسْتَانِيُّ
(قَوْلُهُ وَجَازَ شِرَاءُ مَا لَا بُدَّ لِلصَّغِيرِ مِنْهُ) كَالنَّفَقَةِ وَالْكِسْوَةِ وَاسْتِئْجَارِ الظِّئْرِ مِنَحٌ
(قَوْلُهُ فِي حِجْرِهِمْ) بِفَتْحِ الْحَاءِ وَكَسْرِهَا مِنَحٌ
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.