فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٬٩٩٧تنوير الأبصارالحنفيةج ٦ ص ٤٠٨ج ٦ ص ٤٠٨

وَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ يَصُومُ وَيُصَلِّي وَيَضُرُّ النَّاسَ بِيَدِهِ وَلِسَانِهِ فَذِكْرُهُ بِمَا فِيهِ لَيْسَ بِغِيبَةٍ حَتَّى لَوْ أَخْبَرَ السُّلْطَانَ بِذَلِكَ لِيَزْجُرَهُ لَا إثْمَ عَلَيْهِ

الشروح عليها

الدر المختارالحصكفي

(وَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ يَصُومُ وَيُصَلِّي وَيَضُرُّ النَّاسَ بِيَدِهِ وَلِسَانِهِ فَذِكْرُهُ بِمَا فِيهِ لَيْسَ بِغِيبَةٍ حَتَّى لَوْ أَخْبَرَ السُّلْطَانَ بِذَلِكَ لِيَزْجُرَهُ لَا إثْمَ عَلَيْهِ) وَقَالُوا إنْ عَلِمَ أَنَّ أَبَاهُ يَقْدِرُ عَلَى مَنْعِهِ أَعْلَمَهُ وَلَوْ بِكِتَابَةٍ وَإِلَّا لَا كَيْ لَا تَقَعَ الْعَدَاوَةُ وَتَمَامُهُ فِي الدُّرَرِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

رد المحتارابن عابدين، حاشية على الدر المختار

(قَوْلُهُ فَذِكْرُهُ بِمَا فِيهِ لَيْسَ بِغِيبَةٍ) أَيْ لِيَحْذَرَهُ النَّاسُ وَلَا يَغْتَرُّوا بِصَوْمِهِ وَصَلَاتِهِ فَقَدْ أَخْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ «أَتَوَرَّعُونَ فِي الْغِيبَةِ عَنْ ذِكْرِ الْفَاجِرِ اُذْكُرُوهُ بِمَا فِيهِ يَحْذَرْهُ النَّاسُ» "

(قَوْلُهُ وَلَوْ بِكِتَابَةٍ) أَيْ إلَى الْأَبِ

٣٧٬٢٦٣

وَمِثْلُهُ السُّلْطَانُ، وَلَهُ أَنْ يَعْتَمِدَ عَلَيْهَا حَيْثُ كَانَ الْمُكَاتَبُ مَعْرُوفًا بِالْعَدَالَةِ كَمَا فِي كِفَايَةِ النَّهْرِ بَحْثًا.

وَفِيهِ لِلْقَاضِي تَعْزِيرُ الْمُتَّهَمِ وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ عَلَيْهِ، فَمَا يُكْتَبُ مِنْ الْمَحَاضِرِ فِي حَقِّ إنْسَانٍ يُعْمَلُ بِهِ فِي حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى اهـ وَمَرَّ فِي التَّعْزِيرِ

(قَوْلُهُ وَتَمَامُهُ فِي الدُّرَرِ) أَيْ مِنْ الْخَانِيَّةِ وَنَصُّ عِبَارَةِ الْخَانِيَّةِ

٣٧٬٢٦٤

وَكَذَلِكَ فِيمَا بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ وَبَيْنَ السُّلْطَانِ وَالرَّعِيَّةِ وَالْحَشَمِ إنَّمَا يَجِبُ الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ إذَا عَلِمَ أَنَّهُمْ يَمْتَنِعُونَ

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.