فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(أَوْ حَلَفَ) لَا أَفْعَلُ كَذَا ثُمَّ حَلَفَ (أَنْ لَا يَحْنَثَ) فَفَعَلَهُ فَكَفَّارَتَانِ لِحِنْثِهِ فِي قَوْلِهِ لَا أَفْعَلُ كَذَا وَلِحِنْثِهِ فِي قَوْلِهِ لَا أَحْنَثُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

لا يتكلم على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

لا يتكلم على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

(أَوْ حَلَفَ أَنْ لَا يَحْنَثَ) ابْنُ الْمَوَّازِ: مَنْ حَلَفَ بِاَللَّهِ لَأَفْعَلُ كَذَا فَقِيلَ لَهُ: إنَّك سَتَحْنَثُ فَقَالَ: وَاَللَّهِ لَا أَحْنَثُ ثُمَّ حَنِثَ فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَتَانِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

شرح الخرشيالخرشي

(ص) أَوْ حَلَفَ أَنْ لَا يَحْنَثَ (ش) يَعْنِي أَنَّ مَنْ حَلَفَ عَلَى شَيْءٍ أَنْ لَا يَفْعَلَهُ أَوْ أَنْ يَفْعَلَهُ ثُمَّ حَلَفَ أَنَّهُ لَا يَحْنَثُ فِي يَمِينِهِ هَذِهِ ثُمَّ وَقَعَ عَلَيْهِ الْحِنْثُ فَإِنَّ الْكَفَّارَةَ تَتَعَدَّدُ عَلَيْهِ وَاحِدَةٌ لِحِنْثِهِ فِي يَمِينِهِ وَالْأُخْرَى لِحَلِفِهِ عَلَى أَنْ لَا يَحْنَثَ وَقَدْ وَقَعَ مِنْهُ الْحِنْثُ لِأَنَّ الثَّانِيَةَ لَمَّا كَانَتْ عَلَى غَيْرِ لَفْظِ الْأُولَى لَمْ تُحْمَلْ عَلَى التَّأْكِيدِ خِلَافًا لِمَا فِي الْمَبْسُوطِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

لا يتكلم على هذه المسألة.

منح الجليلعليش

(أَوْ) حَلَفَ لَا فَعَلْت أَوْ لَأَفْعَلَنَّ كَذَا وَ (حَلَفَ أَنْ لَا يَحْنَثَ) وَحَنِثَ فَعَلَيْهِ كَفَّارَتَانِ كَفَّارَةٌ لِلْيَمِينِ الْأُولَى وَكَفَّارَةٌ لِلْيَمِينِ الثَّانِيَةِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

أو حلف أن لا يحنث؛ يعني أن من حلف لأفعلن أولا أفعل، فقال له قائل: أخاف أن تحنث، فقال: والله لا أحنث فحنث تلزمه كفارتان،

٢٤٬٥٤٩

وقيل: ليس عليه إلا كفارة واحدة؛ لأن الكلام في ذلك في معنى واحد، ووجه الأول أن الثانية لما كانت على غير لفظ الأولى حملت على أنه أراد يمينا أخرى يوجبه على نفسه كالنذر إن حنث، كأنه قال: علي كفارة أخرى إن حنثت.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.