فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(وَ) لَا إنْ قَالَ (وَاَللَّهِ) لَا فَعَلْت كَذَا (ثُمَّ) قَالَ،

١٬٣٤٥

وَلَوْ بِمَجْلِسٍ آخَرَ (وَاَللَّهِ) لَا أَفْعَلُهُ فَفَعَلَهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إلَّا كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ (وَإِنْ قَصَدَهُ) أَيْ التَّكْرَارَ لِيَمِينٍ ثَانِيَةٍ، وَإِنْشَاؤُهَا دُونَ قَصْدِ تَعَدُّدِ الْكَفَّارَةِ إذَا قَصَدَ إنْشَاءَهُ لَا يَسْتَلْزِمُ قَصْدُ تَعَدُّدِ الْكَفَّارَةِ فَهَذَا مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ آنِفًا أَوْ نَوَى كَفَّارَاتٍ (أَوْ) حَلَفَ بِ

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

(قَوْلُهُ: وَإِنْ قَصَدَهُ) أَيْ هَذَا إذَا لَمْ يَقْصِدْ إنْشَاءَ يَمِينٍ ثَانِيَةٍ بِأَنْ قَصَدَ تَأْكِيدَ الْأُولَى أَوْ لَا قَصْدَ لَهُ، بَلْ وَإِنْ قَصَدَ الْإِنْشَاءَ الْيَمِينِ ثَانِيَةٍ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

ص (وَوَاللَّهِ ثُمَّ وَاَللَّهِ وَإِنْ قَصَدَهُ) ش: يَعْنِي أَنَّ الْحَالِفَ بِاَللَّهِ أَوْ بِشَيْءٍ مِنْ أَسْمَائِهِ أَوْ صِفَاتِهِ إذَا كَرَّرَ الْيَمِينَ عَلَى ذَلِكَ الشَّيْءِ بِعَيْنِهِ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ وَتَتَعَدَّدُ الْكَفَّارَةُ بِتَكْرِيرِ الْيَمِينِ عَلَى وَاحِدٍ بِالشَّخْصِ بِنِيَّةِ تَعَدُّدِ الْكَفَّارَةِ وَتَتَّحِدُ بِنِيَّةِ التَّأْكِيدِ، وَإِلَّا فَطَرِيقَانِ ابْنُ رُشْدٍ لَا تَتَعَدَّدُ عِنْدَ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ بِاَللَّهِ فِي وَاَللَّهِ ثُمَّ وَاَللَّهِ ثُمَّ وَاَللَّهِ اللَّخْمِيُّ،

١٦٬٢١٥

وَلَوْ فِي مَجَالِسَ، وَقَالَهُ مُحَمَّدٌ وَأَرَى تَعَدُّدَهَا،

١٦٬٢١٦

وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ تَتَعَدَّدُ فِي وَاَللَّهِ وَوَاللَّهِ وَتَتَّحِدُ فِي وَاَللَّهِ وَاَللَّهِ، ثُمَّ قَالَ وَتَكْرِيرُ الْمُقْسَمِ بِهِ دُونَ الْمُقْسَمِ عَلَيْهِ وَتَكْرِيرُهُمَا مَعًا سَوَاءٌ وَتَتَعَدَّدُ فِي تَكْرِيرِ النَّذْرِ الْمُبْهَمِ عَطْفًا وَغَيْرَهُ،

١٦٬٢١٧

وَلَوْ مُعَلَّقًا عَلَى مُعَيَّنٍ، وَلَوْ قَبْلَ ذِكْرِهِ كَعَلَيَّ نَذْرٌ وَنَذْرٌ إنْ كَلَّمْت زَيْدًا مَا لَمْ يَنْوِ الِاتِّحَادَ، ثُمَّ قَالَ وَفِي تَعَدُّدِهَا بِتَكْرِيرِ الصِّفَةِ الْمُخْتَلِفَةِ اللَّفْظِ ثَالِثُهَا إنْ تَغَايَرَتْ، انْتَهَى.

١٦٬٢١٨

قَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ وَالْمُصَنَّفُ فِي التَّوْضِيحِ: وَالْمَشْهُورُ عَدَمُ التَّكَرُّرِ، ثُمَّ قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ وَفِي تَكْرِيرِ الْحَلِفِ بِاَللَّهِ مَوْصُوفًا بِصِفَاتٍ مُتَغَايِرَةٍ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ، ثُمَّ قَالَ: وَتَتَعَدَّدُ فِي ذِكْرِ الصِّفَةِ مَعَ الذَّاتِ كَ وَاَللَّهِ وَعِزَّتِهِ،

١٦٬٢١٩

وَفِي الْيَمِينِ مَعَ النَّذْرِ كَقَوْلِ مُحَمَّدٍ: وَاَللَّهِ لَا فُعِلْت كَذَا أَوْ عَلَيَّ نَذْرٌ كَفَّارَاتٌ، انْتَهَى.

١٦٬٢٢٠

وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ أَمَّا إذَا كَانَ اللَّفْظُ مِنْ الْأَسْمَاءِ وَاللَّفْظُ الثَّانِي مِنْ الصِّفَاتِ فَالْحُكْمُ تَعَدُّدُ الْكَفَّارَةِ اهـ.

١٦٬٢٢١

وَقَالَ فِي الشَّامِلِ: وَلَزِمَهُ ثَلَاثُ كَفَّارَاتٍ فِي الْقُرْآنِ وَالْمُصْحَفِ وَالْكِتَابِ وَكَفَّارَتَانِ فِي وَالْعَزِيزِ وَعِزَّةِ اللَّهِ، انْتَهَى.

التاج والإكليلالمواق

(وَوَاللَّهِ ثُمَّ وَاَللَّهِ) مُحَمَّدٌ: لَوْ قَالَ: وَاَللَّهِ ثُمَّ وَاَللَّهِ إنْ كَلَّمْت فُلَانًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ إلَّا كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ (وَإِنْ قَصَدَهُ) اُنْظُرْ هَذَا مَعَ مَا تَقَدَّمَ عِنْدَ قَوْلِهِ: " أَوْ نَوَى كَفَّارَاتٍ " مِنْ قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ مَنْ رَدَّدَ الْيَمِينَ بِاَللَّهِ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ أَوْ مَجَالِسَ أَنْ لَا يَفْعَلَ كَذَا ثُمَّ حَنِثَ فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ تُجْزِئُهُ إلَّا أَنْ يَنْوِيَ أَنَّ عَلَيْهِ ثَلَاثَةَ أَيْمَانٍ

لا زيادة له على هذه المسألة.

شرح الخرشيالخرشي

(ص) وَوَاللَّهِ ثُمَّ وَاَللَّهِ وَإِنْ قَصَدَهُ (ش) أَيْ وَلَا إنْ قَالَ وَاَللَّهِ لَا أَفْعَلُ كَذَا ثُمَّ قَالَ وَلَوْ فِي مَجْلِسٍ آخَرَ وَاَللَّهِ لَا أَفْعَلُهُ فَفَعَلَهُ مَرَّاتٍ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إلَّا كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ بِالْفِعْلِ الْأَوَّلِ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِيمَا بَعْدَهُ وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ التَّأْكِيدَ بَلْ قَصَدَ التَّكْرِيرَ وَالْإِنْشَاءَ أَيْ إنْشَاءَ يَمِينٍ ثَانِيَةٍ مَا لَمْ يَنْوِ تَكْرَارَ الْحِنْثِ أَوْ تَعَدُّدَ الْكَفَّارَةِ عَلَى الْمَشْهُورِ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ مُجَرَّدِ الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ وَمَجْمُوعِهِمَا خِلَافًا لِابْنِ بَشِيرٍ حَيْثُ قَالَ إنْ اتَّحَدَ الْمَعْنَى اتَّحَدَتْ مِثْلُ وَاَللَّهِ وَالسَّمِيعِ وَالْعَلِيمِ وَإِنْ اخْتَلَفَ الْمَعْنَى تَكَرَّرَتْ مِثْلُ وَالْعِلْمِ وَالْقُدْرَةِ وَالْإِرَادَةِ فَقَوْلُهُ وَإِنْ قَصَدَهُ أَيْ وَإِنْ قَصَدَ تَكَرُّرَ اللَّفْظِ وَهُوَ تَكْرِيرُ الْيَمِينِ وَبِعِبَارَةٍ أُخْرَى أَيْ وَإِنْ قَصَدَ إنْشَاءَ الْيَمِينِ الثَّانِيَةِ بَعْدَ الْيَمِينِ الْأُولَى فَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى التَّأْكِيدِ حَتَّى يَنْوِيَ التَّأْسِيسَ وَمِثْلُ الْيَمِينِ بِاَللَّهِ الظِّهَارُ

٣٬٧٨٦

بِخِلَافِ الطَّلَاقِ إذَا قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ فَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى التَّأْسِيسِ حَتَّى يَنْوِيَ التَّأْكِيدَ وَالْفَرْقُ أَنَّ الْمَحْلُوفَ بِهِ هُنَا وَفِي الظِّهَارِ أَوَّلًا هُوَ الْمَحْلُوفُ بِهِ آخِرًا وَفِي الطَّلَاقِ وَإِنْ كَانَ اللَّفْظُ وَاحِدًا فَمَعْنَاهُ مُتَعَدِّدٌ لِأَنَّ الطَّلَاقَ الْأَوَّلَ يُضَيِّقُ الْعِصْمَةَ وَالثَّانِي يَزِيدُهَا ضِيقًا وَالثَّالِثُ يُبِينُهَا مِنْ الْعِصْمَةِ.

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

(قَوْلُهُ فَفَعَلَهُ مَرَّاتٍ) لَا حَاجَةَ لِذَلِكَ لِأَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ بِالْفَعْلَةِ الْوَاحِدَةِ كَفَّارَاتٌ نَظَرًا لِتَعَدُّدِ الْيَمِينِ

(قَوْلُهُ وَالْإِنْشَاءَ) عَطْفُ تَفْسِيرٍ وَقَوْلُهُ عَلَى الْمَشْهُورِ رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ التَّأْكِيدَ بَلْ قَصَدَ إلَخْ فَلِذَا قَالَ بَعْضُ الشُّرَّاحِ حَاصِلُهُ أَمْ قَصَدَ التَّأْكِيدَ فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ اتِّفَاقًا أَوْ تَعَدُّدُ كَفَّارَاتٍ لَزِمَهُ اتِّفَاقًا أَوْ الْإِنْشَاءُ بِلَا قَصْدِ كَفَّارَاتٍ فَالْمَشْهُورُ كَفَّارَةٌ وَلَوْ فِي مَجْلِسَيْنِ

(قَوْلُهُ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ مُجَرَّدِ الْأَسْمَاءِ إلَخْ) حَاصِلُهُ أَنْ تَقُولَ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْأَسْمَاءِ فَقَطْ أَوْ الصِّفَاتِ فَقَطْ أَوْ الْمَجْمُوعِ مِنْهُمَا

(قَوْلُهُ إنْ اتَّحَدَ الْمَعْنَى) وَذَلِكَ لِأَنَّ الْمَعْنَى لِتِلْكَ الْأَلْفَاظِ الذَّاتَ الْعَلِيَّةَ وَإِنْ كَانَ بِاعْتِبَارِ الصِّفَةِ بِاعْتِبَارٍ بِالسَّمِيعِ وَالْعَلِيمِ

(قَوْلُهُ وَهُوَ تَكْرِيرُ الْيَمِينِ) أَيْ إنْشَاءُ الْيَمِينِ لَا التَّأْكِيدُ

(قَوْلُهُ فَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى التَّأْكِيدِ) أَيْ مَحْمُولٌ عَلَى عَدَمِ تَعَدُّدِ الْكَفَّارَةِ وَقَوْلُهُ حَتَّى يَنْوِيَ التَّأْسِيسَ أَيْ حَتَّى يَنْوِيَ تَعَدُّدَ الْكَفَّارَةِ

(قَوْلُهُ فَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى التَّأْسِيسِ) أَيْ طَلْقَةٍ ثَانِيَةٍ

(قَوْلُهُ فَمَعْنَاهُ مُتَعَدِّدٌ لِأَنَّ الطَّلَاقَ الْأَوَّلَ يُضَيِّقُ الْعِصْمَةَ) هَذَا الْفَرْقُ نَفْسُ التَّصْوِيرِ لِأَنَّ كَوْنَ الثَّانِي يَزِيدُهَا ضِيقًا لِكَوْنِهِ كَانَ تَأْسِيسًا

٥٬٣٨٩

وَأَمَّا لَوْ فُرِضَ أَنَّهُ تَأْكِيدٌ فَلَا يَزِيدُهَا ضِيقًا.

منح الجليلعليش

(وَ) لَا تَتَعَدَّدُ الْكَفَّارَةُ إنْ قَالَ (وَلِلَّهِ) لَا أَفْعَلُ كَذَا أَوْ لَأَفْعَلَنَّهُ (ثُمَّ) قَالَ وَلَوْ بِمَجْلِسٍ آخَرَ (وَاَللَّهِ) لَا أَفْعَلُهُ أَوْ لَا أَفْعَلَنَّهُ وَحَنِثَ فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ إنْ قَصَدَ تَأْكِيدَ الْيَمِينِ أَوْ لَمْ يَقْصِدْ شَيْئًا بَلْ (وَإِنْ) لَمْ يَقْصِدْهُ وَ (قَصَدَهُ) أَيْ تَكْرِيرَ الْيَمِينِ وَإِنْشَاءَ يَمِينٍ ثَانِيَةٍ دُونَ نِيَّةِ تَعَدُّدِ الْكَفَّارَةِ؛ لِأَنَّ قَصْدَ إنْشَائِهَا لَا يَسْتَلْزِمُ قَصْدَ تَعَدُّدِ الْكَفَّارَةِ إذْ قَدْ يَقْصِدُ بِهِ تَأْكِيدَ الْأُولَى،

٤٬٢٦٢

بِخِلَافِ قَصْدِ تَعَدُّدِ الْكَفَّارَةِ فَيَسْتَلْزِمُ قَصْدَ الْإِنْشَاءِ فَهَذَا مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ سَابِقًا: أَوْ نَوَى كَفَّارَاتٍ. وَمِثْلُ الْيَمِينِ بِاَللَّهِ الظِّهَارُ

٤٬٢٦٣

بِخِلَافِ الطَّلَاقِ إذَا كَرَّرَهُ ثَلَاثًا فَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى التَّأْسِيسِ حَتَّى يَنْوِيَ التَّأْكِيدَ. أَبُو الْحَسَنِ وَالْفَرْقُ أَنَّ الْمَحْلُوفَ بِهِ فِي اللَّهِ وَالظِّهَارِ أَوَّلًا هُوَ الْمَحْلُوفُ بِهِ ثَانِيًا، وَالطَّلَاقُ،

٤٬٢٦٤

وَإِنْ كَانَ لَفْظُهُ وَاحِدًا مَعْنَاهُ مُتَعَدِّدٌ؛ لِأَنَّ الْأَوَّلَ يُضَيِّقُ الْعِصْمَةَ وَالثَّانِي يَزِيدُهَا ضِيقًا وَالثَّالِثُ يُتِمُّهَا. (أَوْ) حَلَفَ بِ

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

ووالله ثم والله؛ يعني أن الحالف بالله أو بشيء من أسمائه أو صفاته إذا كرر اليمين على ذلك الشيء بعينه، فإنما عليه كفارة واحدة كأن يقول والله لا أدخل الدار ثم يقول بعد ذلك والله لا أدخل الدار، فإنه إذا دخلها تلزمه كفارة واحدة لا أكثر ولو في مجالس، وتكرير المقسم به دون المقسم عليه وتكريرهما معا سواء، وتتعدد في تكرير النذر المبهم معلقا وغيره كما مر، كعلي نذر ونذر إن كلمت زيدا ما لم ينو الاتحاد، قال ابن عرفة،

٢٤٬٥٥٧

وفي تعددها بتكرير الصفة المختلفة اللفظ، ثالثها إن تغايرت، وتتعدد في ذكر الصفة مع الذات كوالله وعزته،

٢٤٬٥٥٨

وفي اليمين مع النذر كوالله لا فعلت كذا وعلي نذر كفارة،

٢٤٬٥٥٩

وقال ابن عبد السلام: أما إذا كان اللفظ الأول من الأسماء والثاني من الصفات فالحكم أنه تتعدد عليه الكفارة. وإن قصده؛ يعني أن الحالف بالله أو بشيء من صفاته أوأسمائه إذا كرر ما حلف به أو لا، فإنما تلزمه كفارة واحدة عند الحنث،

٢٤٬٥٦٠

وإن قصد تكرير اليمين وإنشاءها دون نية تعدد الكفارة، لأن قصد إنشائها لا يستلزم قصد تعدد الكفارة إذ قد يقصد به تأكيد الأولى؛ لأن اليمين بالله مبنية على التأكيد حتى ينوى التأسيس، والطلاق مبني على التأسيس حتى ينوى التأكيد، ومثل اليمين بالله الظهار، والفرق أن المحلوف به في الله والظهار أولا هو المحلوف به آخرا وفي الطلاق -وإن كان اللفظ واحدا- معناه متعدد؛ لأن الأول يضيق العصمة والثاني يزيدها ضيقا والثالث يبينها.

وقوله: "وإن قصده" . هذا هو المشهور. والقرآن والتورية والإنجيل؛ يعني أن الشخص إذا حلف بالقرآن والتورية والإنجيل لا فعلت كذا أو لأفعلنه وحنث فعليه كفارة واحدة عند سحنون، وهو جار على المشهور لأن المدلول واحد وبه تعلم ضعف ما سبق. ولا أكلمه

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.