لا متى ما
الشروح عليها
(لَا) إنْ عَلَّقَ بِقَوْلِهِ (مَتَى مَا) فَلَا تَتَكَرَّرُ الْكَفَّارَةُ بَلْ يَنْحَلُّ الْيَمِينُ بِالْفِعْلِ الْأَوَّلِ، وَهَذَا هُوَ الرَّاجِحُ وَمَا يَأْتِي فِي الطَّلَاقِ ضَعِيفٌ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(لَا مَتَى مَا) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: لَوْ قَالَ: إنْ تَزَوَّجْتُك أَبَدًا أَوْ " إذَا مَا " أَوْ " مَتَى مَا " حَنِثَ مَرَّةً فَقَطْ إلَّا أَنْ يَنْوِيَ بِمَتَى مَا كُلَّمَا. ابْنُ عَرَفَةَ:" إنْ " وَ " إذَا " وَ " أَبَدًا " بَعِيدَةٌ فِي التَّكْرَارِ فَلَا يَثْبُتُ التَّكْرَارُ فِيهَا إلَّا بِنِيَّةٍ. " وَمَتَى مَا " قَرِيبَةٌ مِنْ " كُلَّمَا ". اُنْظُرْ بَعْدَ هَذَا عِنْدَ قَوْلِهِ:" أَوْ طَالِقٌ أَبَدًا طَلْقَةً ".
لا زيادة له على هذه المسألة.
(ص) لَا مَتَى مَا (ش) يَعْنِي إذَا قَالَ الْحَالِفُ مَتَى مَا كَلَّمْت زَيْدًا أَوْ إنْ أَوْ إذَا فَعَلَيَّ كَفَّارَةُ يَمِينٍ وَنَحْوُ ذَلِكَ فَلَا تَتَعَدَّدُ الْكَفَّارَةُ عَلَيْهِ بَلْ تَنْحَلُّ الْيَمِينُ بِالْفِعْلِ الْأَوَّلِ إلَّا أَنْ يَنْوِيَ تَكْرَارَ الْحِنْثِ وَمَا مَشَى عَلَيْهِ الْمُؤَلِّفُ هُنَا مِنْ أَنَّ مَتَى مَا لَا تَقْتَضِي تَكْرَارًا هُوَ الْمَذْهَبُ خِلَافًا لِمَا مَشَى عَلَيْهِ فِي بَابِ الطَّلَاقِ مِنْ أَنَّهَا تَقْتَضِي التَّكْرَارَ كَمَا أَشَارَ لَهُ هُنَاكَ بِقَوْلِهِ أَوْ كُلَّمَا حِضْت أَوْ طَلَّقْتُك أَوْ مَتَى مَا وَقَعَ عَلَيْك طَلَاقِي فَأَنْتِ طَالِقٌ وَطَلَّقَهَا وَاحِدَةً.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ لَا مَتَى مَا) اقْتَرَنَتْ بِمَا كَمَا قَالَ الْمُصَنِّفُ أَوَّلًا إلَّا أَنَّ بَيْنَهُمَا فَرْقًا وَهُوَ أَنَّ مَتَى مَا إنْ قَصَدَ بِهَا مَعْنَى كُلَّمَا فَتَتَكَرَّرُ وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ التَّكْرَارَ
بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ تَقْتَرِنْ فَلَا تَتَكَرَّرُ إلَّا إذَا نَوَى التَّكْرَارَ
(قَوْلُهُ أَوْ مَتَى مَا حِضْت) أَوْ طَلَّقْتُك.
(لَا) تَتَكَرَّرُ الْكَفَّارَةُ إنْ عَلَّقَ بِأَدَاةٍ لَمْ تُوضَعْ لَهُ كَإِنْ وَإِذَا وَمَتَى (مَتَى مَا) وَحَنِثَ فَتَنْحَلُّ يَمِينُهُ بِالْفِعْلِ الْأَوَّلِ وَتَلْزَمُهُ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ مَا لَمْ يَنْوِ بِهَا مَعْنَى كُلَّمَا.
إنْ قِيلَ مَا وَجْهُ اقْتِصَارِهِ عَلَى مَتَى مَا مَعَ أَنَّهُ إنْ نَوَى تَكَرُّرَ الْكَفَّارَةِ تَكَرَّرَتْ سَوَاءٌ كَانَتْ الْأَدَاةُ " إنْ " أَوْ " إذَا " أَوْ " مَتَى مَا " أَوْ " مَتَى " وَإِلَّا فَلَا قِيلَ وَجْهُهُ أَنَّ مَتَى مَا قَرِيبَةٌ مِنْ كُلَّمَا فَإِذَا وَوَاَللَّهِ، ثُمَّ وَاَللَّهِ وَإِنْ قَصَدَهُ، وَالْقُرْآنِ، وَالتَّوْرَاةِ، وَالْإِنْجِيلِ، [منح الجليل] قَصَدَ بِمَتَى مَا مَعْنَى كُلَّمَا تَكَرَّرَتْ، وَلَيْسَ غَيْرَهَا كَذَلِكَ وَهَذَا غَيْرُ نِيَّةِ التَّكْرَارِ أَشَارَ لَهُ ابْنُ عَرَفَةَ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا متى ما؛ يعني أنه إذا قال: متى ما فعلت كذا فعلي كفارة أو يمين، فإنه تنحل عنه اليمين بالفعل الأول، فلا تتكرر الكفارة بتكرر الفعل إلا أن يقصد بها معنى كلما، فتكرر عليه الكفارة بتكرر الفعل أتى بما أم لا وإن لم يستحضر نية التكرار لقربها منها،
بخلاف إن وإذا، فإنما تتعدد عليه الكفارة فيهما إذا نوى التكرار،
لا إن قصد بهما كلما. والله سبحانه أعلم. وقوله: "لا متى ما" ، قال الشيخ إبراهيم: هذا هو المذهب، خلافا لما مشى عليه في باب الطلاق.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.