وندب المطلق
الشروح عليها
(وَنُدِبَ) النَّذْرُ (الْمُطْلَقُ) وَهُوَ مَا لَيْسَ بِمُعَلَّقٍ عَلَى شَيْءٍ، وَلَا مُكَرَّرٍ، وَهُوَ مَا أَوْجَبَهُ عَلَى نَفْسِهِ شُكْرًا لِلَّهِ تَعَالَى عَلَى نِعْمَةٍ وَقَعَتْ كَمَنْ شَفَى اللَّهُ مَرِيضَهُ أَوْ رُزِقَ وَلَدًا أَوْ زَوْجَةً فَنَذَرَ أَنْ يَصُومَ أَوْ يَتَصَدَّقَ
وَكَذَا مَا لَيْسَ شُكْرًا عَلَى شَيْءٍ حَصَلَ
(قَوْلُهُ: وَنُدِبَ الْمُطْلَقُ) أَيْ نُدِبَ الْقُدُومُ عَلَيْهِ كَمَا فِي الْمَوَّاقِ عَنْ ابْنِ رُشْدٍ خِلَافًا لِمَا فِي عبق تَبَعًا لح مِنْ إبَاحَةِ الْقُدُومِ عَلَيْهِ
(قَوْلُهُ: وَكَذَا مَا لَيْسَ شُكْرًا عَلَى شَيْءٍ حَصَلَ) أَيْ فَالْقُدُومُ عَلَيْهِ مَنْدُوبٌ كَاَلَّذِي قَبْلَهُ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَنُدِبَ الْمُطْلَقُ) تَقَدَّمَ نَصُّ ابْنِ رُشْدٍ: النَّذْرُ الْمُسْتَحَبُّ هُوَ الْمُطْلَقُ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(ص) وَنُدِبَ الْمُطْلَقُ (ش) أَيْ وَنُدِبَ الْتِزَامُ النَّذْرِ الْمُطْلَقِ غَيْرِ الْمُكَرَّرِ وَالْمُعَلَّقِ وَهُوَ مَا يُوجِبُهُ الْمَرْءُ عَلَى نَفْسِهِ شُكْرًا لِلَّهِ عَلَى مَا كَانَ وَمَضَى كَمَنْ شُفِيَ مَرِيضُهُ فَنَذَرَ أَنْ يَصُومَ أَوْ يَتَصَدَّقَ وَمَا لَيْسَ شُكْرًا عَلَى شَيْءٍ حَصَلَ فَمُبَاحٌ أَيْ الْإِقْدَامُ عَلَيْهِ وَالْتِزَامُهُ مُبَاحٌ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ أَيْ الْإِقْدَامُ عَلَيْهِ إلَخْ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ تَفْسِيرٌ مُرَادٌ لَا حَقِيقَةٌ مَعَ أَنَّهُ حَقِيقَةٌ
(قَوْلُهُ وَالْتِزَامُهُ مُبَاحٌ) فِيهِ أَنَّهُ وَسِيلَةٌ لِمَنْدُوبٍ فَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ يَكُونُ مَنْدُوبًا وَقَرَّرَ بَعْضُ الشُّيُوخِ كَمَا أَفَادَهُ شَيْخُنَا عَبْدُ اللَّهِ أَنَّ الْمَعْنَى وَالْتِزَامُهُ مُبَاحٌ أَيْ تَخْصِيصُهُ مِنْ بَيْنِ أَفْرَادِ الْمَنْدُوبِ هُوَ الْمُبَاحُ وَفِي ذَاتِهِ مَنْدُوبٌ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وَنُدِبَ) النَّذْرُ (الْمُطْلَقُ) بِضَمِّ الْمِيمِ وَسُكُونِ الطَّاءِ وَفَتْحِ اللَّامِ أَيْ غَيْرُ الْمُكَرَّرِ وَالْمُعَلَّقِ بِدَلِيلِ مَا يَلِيهِ بِأَنْ أَوْجَبَهُ عَلَى نَفْسِهِ شُكْرًا لِلَّهِ تَعَالَى عَلَى مَا حَصَلَ، كَمَنْ نَجَّاهُ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ كُرْبَةٍ أَوْ شَفَى مَرِيضَهُ أَوْ رَزَقَهُ عِلْمًا أَوْ مَالًا أَوْ زَوْجَةً صَالِحَةً أَوْ وَلَدًا صَالِحًا فَنَذَرَ صَوْمًا أَوْ صَدَقَةً أَوْ حَجًّا أَوْ عِتْقًا،
وَأَمَّا مَا لَيْسَ شُكْرًا عَلَى شَيْءٍ حَصَلَ فَيُبَاحُ الْإِقْدَامُ عَلَيْهِ، وَالْتِزَامُهُ بِدُونِ تَعْلِيقٍ، كَذَا فِي الْحَطّ وعب، وَاَلَّذِي فِي الْمَوَّاقِ عَنْ ابْنِ رُشْدٍ أَنَّهُ مَنْدُوبٌ كَاَلَّذِي قَبْلَهُ سَوَاءٌ.
وندب المطلق؛ يعني أن النذر المطلق مندوب، والمطلق هو ما ليس بمكرر ولا معلق وهو ما أوجبه المرء على نفسه شكرا لله تعالى على ما كان ومضى، كمن شفي مريضه فنذر أن يصوم أو يتصدق،
وأما ما ليس شكرا على شيء حصل فيباح الإقدام عليه. قاله الشيخ عبد الباقي. قوله: فيباح الإقدام عليه، قال الشيخ محمد بن الحسن: مثله في الحطاب، والذي في المواق: عن ابن رشد أنه مستحب مثل ما قبله سواء. انتهى.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.