بقطع ماء وآلة
الشروح عليها
وَإِنْ كَانَ لَا دِيَةَ عَلَى قَاتِلِهِمَا وَعَلَّقَ بِقَوْلِهِ قُتِلُوا قَوْلَهُ: (بِقَطْعِ مَاءٍ) عَنْهُمْ أَوْ عَلَيْهِمْ حَتَّى يَغْرَقُوا (وَآلَةٍ) كَسَيْفٍ وَرُمْحٍ وَمَنْجَنِيقٍ،
وَلَوْ فِيهِمْ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانِ
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(بِقَطْعِ مَاءٍ وَآلَةٍ) ابْنُ الْقَاسِمِ: لَا بَأْسَ أَنْ تُرْمَى حُصُونُهُمْ بِالْمَنْجَنِيقِ وَيُقْطَعَ عَنْهُمْ الْمَيْرَ وَالْمَاءَ وَإِنْ كَانَ فِيهِمْ مُسْلِمُونَ أَوْ ذُرِّيَّةٌ وَقَالَهُ أَشْهَبُ.
قَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ: وَلَا بَأْسَ بِتَحْرِيقِ قُرَاهُمْ وَحُصُونِهِمْ وَتَغْرِيقِهَا بِالْمَاءِ وَحِرَابَتِهَا وَقَطْعِ الشَّجَرِ الْمُثْمِرِ وَغَيْرِهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلا يَطَئُونَ مَوْطِئًا} . «وَقَدْ قَطَعَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - نَخْلَ بَنِي النَّضِيرِ وَأَحْرَقَهَا» .
سَحْنُونَ: وَأَوَّلُ نَهْيِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ قَطْعِ الشَّجَرِ فِيمَا رُجِيَ مَصِيرُهُ لِلْمُسْلِمِينَ
(ص) بِقَطْعِ مَاءٍ وَآلَةٍ (ش) يَعْنِي أَنَّهُ يَجُوزُ قِتَالُ الْعَدُوِّ إذَا لَمْ يُجِيبُوا إلَى مَا دُعُوا إلَيْهِ بِجَمِيعِ أَنْوَاعِ الْحَرْبِ فَيَجُوزُ قَطْعُ الْمَاءِ عَنْهُمْ لِيَمُوتُوا بِالْعَطَشِ، أَوْ يُرْسَلُ عَلَيْهِمْ لِيَمُوتُوا بِالْغَرَقِ عَلَى الْمَشْهُورِ أَوْ يُقْتَلُوا بِالْآلَةِ كَضَرْبٍ بِالسَّيْفِ وَطَعْنٍ بِالرُّمْحِ وَرَمْيٍ بِالْمَنْجَنِيقِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنْ آلَاتِ الْحَرْبِ فَقَوْلُهُ بِقَطْعِ مَاءٍ مُتَعَلِّقٌ بِقُوتِلُوا
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ وَآلَةٌ) ، وَلَوْ كَانَ فِيهِمْ نِسَاءٌ وَصِبْيَانٌ،
وَلَوْ خِيفَ عَلَى الذُّرِّيَّةِ أَيْ؛ لِأَنَّ الْمَوْضُوعَ أَنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا فِي الْحِصْنِ لِمَا سَيَأْتِي فِي قَوْلِهِ وَبِالْحِصْنِ
(قَوْلُهُ لِيَمُوتُوا بِالْغَرَقِ عَلَى الْمَشْهُورِ إلَخْ) وَمُقَابِلُهُ مَا حَكَى ابْنُ حَبِيبٍ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ قَطْعُ الْمَاءِ عَنْهُمْ
(قَوْلُهُ بِالْمَنْجَنِيقِ) بِفَتْحِ الْمِيمِ وَكَسْرِهَا وَفَتْحِ الْجِيمِ الَّذِي تُرْمَى بِهِ الْحِجَارَةُ كَمَا قَالَهُ الْجَوْهَرِيُّ كَالْمِقْلَاعِ
(بِقَطْعِ مَاءٍ) عَنْهُمَا لِيَمُوتُوا عَطَشًا أَوْ عَلَيْهِمْ لِيَمُوتُوا غَرَقًا (وَ) بِ (آلَةٍ) لِقَتْلٍ كَسَيْفٍ وَرُمْحٍ وَنَبْلٍ وَلَوْ كَانَ فِيهِمْ نِسَاءٌ وَصِبْيَانٌ وَلَوْ خِيفَ عَلَى الذُّرِّيَّةِ كَمَا «فَعَلَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِأَهْلِ الطَّائِفِ»
لا زيادة له على هذه المسألة.
بقطع ماء، متعلق بقوله: "قوتلوا" ؛ يعني أنهم يقاتلون بكل نوع من أنواع الحرب؛ فيقاتلون بقطع الماء عنهم ليموتوا عطشا، وبإرساله عليهم ليموتوا غرقا، فقوله: "بقطع ماء" ؛ أي عنهم أو عليهم كما قاله غير واحد،
وقال الشيخ محمد بن الحسن: إن شموله للتغريق بعيد على أن المص سيذكر التغريق. انتهى. وآلة؛ يعني أنهم كما يقاتلون بقطع الماء عنهم وإرساله عليهم يقاتلون بآلات الحرب، كسيف ورمح ونبل ورمي بمنجنيق ولو كان فيهم نساء وصبيان ولو خيف على الذرية، كما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم بأهل الطائف ). وبنار؛
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.