فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(أَوْ) لَابِسٍ لَهُ (لِيَنَامَ) فِيهِ بِأَنْ يَكُونَ عَلَى طَهَارَةٍ كَامِلَةٍ فَيُرِيدُ النَّوْمَ فَيَقُولُ أَلْبَسُ الْخُفَّ لِأَنَامَ فِيهِ فَإِنْ اسْتَيْقَظَتْ مَسَحَتْ عَلَيْهِ فَلَا يَمْسَحُ عَلَيْهِ

٢٥٥

وَكَذَا إذَا لَبِسَهُ لِحِنَّاءٍ فِي رِجْلِهِ فَإِنْ مَسَحَ فِي الْجَمِيعِ أَعَادَ أَبَدًا

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

لا يتكلم على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

لا يتكلم على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٥٥٣ قبلها

شرح الخرشيالخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٥٥٣ قبلها

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٥٥٣ قبلها

منح الجليلعليش

(أَوْ) لَابِسٍ الْخُفَّ أَوْ الْجَوْرَبَ (لِيَنَامَ) فِيهِ فَقَطْ وَلَمْ يَقْصِدْ بِهِ اقْتِدَاءً وَلَا دَفْعَ ضَرَرٍ فَإِنْ اُنْتُقِضَ وُضُوءُهُ وَأَرَادَ الْوُضُوءَ فَلَا يَمْسَحُ عَلَيْهِ لِتَرَفُّهِهِ فَهَذَا مُحْتَرَزٌ بِلَا تَرَفُّهٍ أَيْضًا

لا زيادة له على هذه المسألة.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

أو لينام يعني أنه لا يمسح على الخف إن لبسه لينام فيه. وفيما يكره يعني أن في المدونة؛ أي في اختصارها لابن أبي زيد والبرادعي، وأقره أبو الحسن أنه يكره المسح لمن لبس الخفين لمجرد المسح أو لينام، وتعقب ابن عرفة التهذيب بأن لفظ الإمام لا يعجبني.

٣٬٣٧٢

وقال الباجي: المشهور منع مسح من لبسهما له، وفهم من المص أن من لبس الخف لمجرد المسح، أو لينام لا يجوز له المسح وإن مسح لم يجزه وهو المشهور، وذكره عن ابن راشد وابن هارون.

٣٬٣٧٣

وفي البيان: واختلف في المرأة تلبس الخفين لتمسح على الخضاب، فروى مطرف عن مالك أنها لا يجوز لها أن تمسح عليهما، وقد قيل يجوز لها المسح، وإليه ذهب أبو إسحاق، ومقتضى كلامه أن المشهور الكراهة؛ وهو خلاف ما شهره ابن راشد وغيره.

٣٬٣٧٤

قال الإمام الحطاب: وفي كلام المصنف ترجيح القول الأول. والله أعلم. وفهم من قوله: "لمجرد المسح" أنه لو لبسه لدفع ضرورة حر أو برد، وقارنه قصد المسح أو غيره،

٣٬٣٧٥

فإن ذلك لا يضر كما في الخرشي. وقوله: "لمجرد المسح" من إضافة الصفة للموصوف، ويمسح على الخف من لبسه لكونه من قوم اعتادوه، أو لبسه اقتداء به صلى الله تعالى عليه وسلم كما مر. ومعنى قوله: "لينام" أنه لبسه لأجل أن ينام؛ لأنه يخشى من عدم لبسه أن لا ينام لأكل البراغيث له.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.