ولو تكررت
الشروح عليها
(وَلَوْ) (تَكَرَّرَتْ) الطَّهَارَةُ التُّرَابِيَّةُ مِنْهُ لِلصَّلَوَاتِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ تَكَرَّرَتْ الطَّهَارَةُ) التُّرَابِيَّةُ) أَيْ كَمَنْ عَلَيْهِ فَوَائِتُ وَهُوَ جُنُبٌ وَأَرَادَ قَضَاءَهَا فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ أَنْ يَنْوِيَ الْأَكْبَرَ فِي تَيَمُّمِهِ لِكُلِّ صَلَاةٍ بِنَاءً عَلَى أَنَّ التَّيَمُّمَ لَا يَرْفَعُ الْحَدَثَ فَبِفَرَاغِهِ مِنْ كُلِّ صَلَاةٍ يَعُودُ جُنُبًا
وَقِيلَ لَا يَلْزَمُهُ نِيَّةُ الْأَكْبَرِ إلَّا عِنْدَ التَّيَمُّمِ الْأَوَّلِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ التَّيَمُّمَ يَرْفَعُ الْحَدَثَ وَهَذَا الْقَوْلُ هُوَ الْمَرْدُودُ عَلَيْهِ بِلَوْ
(وَلَوْ تَكَرَّرَتْ) اللَّخْمِيِّ: لَوْ نَوَى الْجَنَابَةَ ثُمَّ أَحْدَثَ فَظَاهِرُ الْمَذْهَبِ يَنْوِي الْجَنَابَةَ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وَلَوْ تَكَرَّرَتْ) طَهَارَتُهُ الصَّعِيدِيَّةُ لِتَعَدُّدِ الصَّلَوَاتِ كَمَا إذَا تَيَمَّمَ لِصَلَاةٍ مِنْ الْخَمْسِ ثُمَّ دَخَلَ وَقْتُ صَلَاةٍ أُخْرَى وَأَرَادَ التَّيَمُّمَ لَهَا وَهَكَذَا وَكَمَنْ عَلَيْهِ فَوَائِتُ وَأَرَادَ قَضَاءَهَا فَيَنْوِي عَنْ الْأَكْبَرِ عِنْدَ كُلِّ تَيَمُّمٍ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ لَا يَرْفَعُ الْحَدَثَ إذْ بِمُجَرَّدِ فَرَاغِهِ مِنْ صَلَاةٍ صَارَ مَمْنُوعًا مِنْ غَيْرِهَا بِالْأَكْبَرِ
وَأَشَارَ بِ وَلَوْ إلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ نِيَّةُ الْأَكْبَرِ عِنْدَ غَيْرِ الْأَوَّلِ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ يَرْفَعُهُ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
ولو تكررت يعني أنه لابد للمحدث الأكبر من نية الاستباحة من الأكبر،
ولو تكررت الصلاة فينوي ذلك عند كل صلاة،
ويصح عود الضمير على الطهارة أو النية، أي كلما تكررت الطهارة نوى الأكبر فمن كانت عليه فوائت وأراد قضاءها تيمم لكل صلاة منها، وينوي عند تيمم كل صلاة أنه يستبيحها به من الأكبر إن كان عليه.
قال الشيخ الخرشي: وأشار المؤلف بلو لرد قول ابن العربي: لو بال بعد تيممه لجنابة جاز أن يقرأ؛ لأن الحدث الأصغر إنما يبطل التيمم في أحكامه كما لا يبطل الطهارة الكبرى. انتهى. ابن عرفة: هذا مخالف لنقل اللخمي عن المذهب. انتهى.
وقال الشيخ محمد بن الحسن: محل الخلاف المفاد بلو يعني في قوله: "ولو تكررت" إذا أحدث بعد أن تيمم،
وأما إن لم يحدث فلا خلاف أنه ينوي الجنابة بالتيمم ولو تكررت. انتهى. وأنكر الرهوني هذا التقييد وأبطله.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.