فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(ثُمَّ) بَعْدَ الْأُمِّ (أُمُّهَا ثُمَّ) بَعْدَ أُمِّ الْأُمِّ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

(قَوْلُهُ: ثُمَّ بَعْدَ الْأُمِّ) أَيْ ثُمَّ الْمُسْتَحِقُّ لِلْحَضَّانَةِ بَعْدَ الْأُمِّ إذَا مَاتَتْ أَوْ حَصَلَ لَهَا وَجْهٌ مُسْقِطٌ لِحَضَانَتِهَا أُمُّهَا،

٧٬٨٦٩

وَكَذَا يُقَالُ: فِيمَا بَعْدُ

مواهب الجليلالحطاب

لا يتكلم على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

(ثُمَّ أُمِّهَا ثُمَّ جَدَّةِ الْأُمِّ إنْ انْفَرَدَتْ بِالسُّكْنَى عَنْ أُمٍّ سَقَطَتْ حَضَانَتُهَا ثُمَّ الْخَالَةِ ثُمَّ خَالَتِهَا ثُمَّ جَدَّةِ الْأَبِ ثُمَّ الْأَبِ ثُمَّ الْأُخْتِ ثُمَّ الْعَمَّةِ) مُقْتَضَى مَا فِي الْمُقَدِّمَاتِ عَلَى مَذْهَبِ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي الْمُدَوَّنَةِ أَنَّ أَحَقَّ النَّاسِ بِالْحَضَانَةِ بَعْدَ الْأُمِّ: الْجَدَّةُ لِلْأُمِّ ثُمَّ أُمُّ الْجَدَّةِ ثُمَّ أُمُّ أَبِيهَا ثُمَّ أُمُّ أُمُّ أُمِّهَا ثُمَّ أُمُّ أُمِّ أَبِيهَا ثُمَّ أُخْتُ الْأُمِّ وَهِيَ الْخَالَةُ وَالشَّقِيقَةُ أَوْلَى ثُمَّ الَّتِي لِلْأُمِّ ثُمَّ الَّتِي لِلْأَبِ لِأَنَّ الْأُمَّ أَمَسُّ رَحِمًا، ثُمَّ أُخْتُ الْجَدَّةِ وَهِيَ خَالَةُ الْأُمِّ وَخَالَةُ الْخَالَةِ وَالشَّقِيقَةُ أَوْلَى، ثُمَّ الَّتِي لِلْأُمِّ ثُمَّ الَّتِي لِلْأَبِ ثُمَّ أُخْتُ الْجَدِّ لِلْأُمِّ وَهِيَ عَمَّةُ الْأُمِّ وَعَمَّةُ الْخَالَةِ وَالشَّقِيقَةُ أَوْلَى، ثُمَّ الَّتِي لِلْأُمِّ ثُمَّ الَّتِي لِلْأَبِ،

٦٬٤٩٣

فَإِنْ انْقَطَعَ قَرَابَاتُ الْأُمِّ فَالْجَدَّةُ لِلْأَبِ ثُمَّ أُمُّ جَدَّةِ الْأَبِ ثُمَّ أُمُّ أَبُ الْأَبِ ثُمَّ أُمُّ أُمِّ أُمِّهِ ثُمَّ أُمُّ أُمِّ أَبِيهِ ثُمَّ الْأَبُ ثُمَّ أُخْتُ الْمَحْضُونِ الشَّقِيقَةُ ثُمَّ الَّتِي لِلْأُمِّ ثُمَّ الَّتِي لِلْأَبِ ثُمَّ أُخْتُ الْأَبِ وَهِيَ الْعَمَّةُ وَالشَّقِيقَةُ أَوْلَى كَمَا تَقَدَّمَ، ثُمَّ أُخْتُ الْجَدِّ وَهِيَ عَمَّةُ الْأَبِ عَلَى التَّرْتِيبِ الْمَذْكُورِ، ثُمَّ بَنَاتُ الْإِخْوَةِ ثُمَّ بَنَاتُ الْأَخَوَاتِ. رَاجِعْ الْمُقَدِّمَاتِ.

٦٬٤٩٤

وَقَالَ الْمُتَيْطِيُّ: إنْ كَانَتْ الْجَدَّةُ لِلْأُمِّ سَاكِنَةً مَعَ ابْنَتِهَا فِي دَارِ زَوْجِهَا الثَّانِي لَمْ يَلْزَمْهَا الْخُرُوجُ مِنْ الدَّارِ، وَلَمْ يَكُنْ لِلزَّوْجِ حُجَّةٌ فِي بَقَاءِ الْوَلَدِ مَعَ الْأُمِّ وَالزَّوْجِ الثَّانِي فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ.

قَالَ ابْنُ الْحَاجِبِ فِي نَوَازِلِهِ: وَبِهَذَا أَفْتَيْتُ وَهُوَ قَوْلُ سَحْنُونٍ وَمَا نَقَلَ الْمُتَيْطِيُّ خِلَافَهُ.

٦٬٤٩٥

وَقَالَ ابْنُ سَلْمُونَ: الْمَشْهُورُ الَّذِي بِهِ الْعَمَلُ خِلَافُ هَذَا

شرح الخرشيالخرشي

(ص) ثُمَّ أُمُّهَا ثُمَّ جَدَّةُ الْأُمِّ (ش) يَعْنِي أَنَّ الْمُسْتَحِقَّ لِلْحَضَانَةِ بَعْدَ أُمِّ الطِّفْلِ إذَا تَزَوَّجَتْ أَوْ حَصَلَ لَهَا وَجْهٌ مُسْقِطٌ جَدَّتُهُ أُمُّ أُمِّهِ لِأَنَّ شَفَقَتَهَا عَلَى وَلَدِ بِنْتِهَا كَشَفَقَةِ أُمِّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ الْمُقَدَّمَ لِلْحَضَانَةِ وَمُسْتَحِقَّهَا هُوَ مَنْ كَانَتْ شَفَقَتُهُ عَلَى الطِّفْلِ أَقْوَى مِنْ شَفَقَةِ غَيْرِهِ وَمَشْهُورُ الْمَذْهَبِ أَنَّ قَرَابَاتِ الْأُمِّ أَشْفَقُ عَلَى الطِّفْلِ مِنْ قَرَابَاتِ الْأَبِ مَا عَدَا أُمَّ الطِّفْلِ وَأُمَّهَا فَإِنَّهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا أَنَّهُمَا أَشْفَقُ عَلَى الطِّفْلِ مِنْ قَرَابَاتِ الْأَبِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمَحْضُونِ جَدَّةٌ مِنْ قِبَلِ أُمِّهِ أَوْ كَانَتْ وَسَقَطَتْ حَضَانَتُهَا فَإِنَّ الْحَقَّ فِي حَضَانَتِهِ يَنْتَقِلُ إلَى جَدَّةِ أُمِّهِ وَكَلَامُهُ يُوهِمُ قَصْرَهُ عَلَى جَدَّةِ الْأُمِّ دِنْيَةً وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَكَانَ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ ثُمَّ الْجَدَّةُ لِلْأُمِّ أَيْ ثُمَّ الْجَدَّةُ مِنْ جِهَةِ الْأُمِّ فَيَشْمَلُ جِهَةَ الذُّكُورِ وَجِهَةَ الْإِنَاثِ لَكِنَّ جِهَةَ الْإِنَاثِ مُقَدَّمَةٌ عَلَى جِهَةِ الذُّكُورِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

(قَوْلُهُ أَنَّهُمَا أَشْفَقُ) بَدَلٌ مِنْ الضَّمِيرِ فِي عَلَيْهِمَا بَدَلُ اشْتِمَالٍ

(قَوْلُهُ فَكَانَ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ ثُمَّ الْجَدَّةُ لِلْأُمِّ فَيَشْمَلُ إلَخْ) وَذَلِكَ بِالْإِتْيَانِ بِاللَّامِ ظَاهِرٌ فِي إرَادَةِ التَّشْبِيهِ الشَّامِلَةِ لَكِنْ مَا ذُكِرَ

٨٬٠٤١

بِخِلَافِ الْإِضَافَةِ وَإِنْ كَانَتْ عَلَى مَعْنَى اللَّامِ لَكِنَّ الَّذِي بِمَعْنَى الشَّيْءِ لَا يُعْطَى حُكْمَ ذَلِكَ الشَّيْءِ

(قَوْلُهُ لَكِنَّ جِهَةَ الْإِنَاثِ مُقَدَّمَةٌ عَلَى جِهَةِ الذُّكُورِ) هَذَا الْكَلَامُ فِي حَاشِيَةِ الْفِيشِيِّ وَذَكَرَ عَجَّ مَا يُخَالِفُهُ فَإِنَّهُ قَالَ وَيَبْقَى النَّظَرُ فِي شَيْءٍ وَهُوَ أَنَّهُ هَلْ تُقَدَّمُ جَدَّةَ الْأُمِّ مِنْ جِهَةِ أُمِّهَا عَلَى جَدَّتِهَا مِنْ جِهَةِ أَبِيهَا وَلَوْ كَانَتْ الْجَدَّةُ الَّتِي مِنْ جِهَةِ أُمِّهِ أَبْعَدَ أَوْ مَا لَمْ تَكُنْ الَّتِي مِنْ جِهَةِ أُمِّهِ أَبْعَدَ وَهُوَ مَا يُفِيدُهُ كَلَامُ ابْنِ عَرَفَةَ وَفِي الْحَطَّابِ ثُمَّ جَدَّةُ الْأُمِّ ظَاهِرُهُ سَوَاءٌ كَانَتْ جَدَّتَهَا لِأُمِّهَا أَوْ لِأَبِيهَا وَهُوَ كَذَلِكَ قَالَهُ ابْنُ عَرَفَةَ عَنْ اللَّخْمِيِّ قَالَ فَإِنْ اجْتَمَعَتَا فَأُمُّ أُمِّهَا أَحَقُّ مِنْ أُمِّ أَبِيهَا فَإِنْ لَمْ تَكُنْ وَاحِدَةً مِنْهُمَا فَأُمُّ أُمِّ أُمِّهَا أَوْ أُمُّ أُمِّ أَبِيهَا أَوْ أُمُّ أَبِي أَبِيهَا أَوْ أُمُّ أَبِي أُمِّهَا فَإِنْ اجْتَمَعَ الْأَرْبَعُ فَأُمُّ أُمِّ الْأُمِّ ثُمَّ أُمُّ أَبِي الْأُمِّ وَأُمُّ أُمِّ الْأَبِ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ أُمُّ أَبِي الْأَبِ وَعَلَى هَذَا التَّرْتِيبِ أُمَّهَاتُهُنَّ مَا عَلَوْنَ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ فَأُخْتُ الْأُمِّ الشَّقِيقَةُ إلَخْ. اهـ.

منح الجليلعليش

(ثُمَّ) إذَا قَامَ بِالْأُمِّ مَانِعٌ أَوْ أَسْقَطَتْ حَقَّهَا فَالْحَضَانَةُ لِ (أُمِّهَا) أَيْ الْأُمِّ

لا زيادة له على هذه المسألة.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

ثم أمها؛ يعني أن الأم إذا ماتت أو سقطت حضانتها بتزويج أو غيره فإن الحضانة تنتقل لأمها وهي جدة المحضون؛ لأن شفقتها وحنانها على ولد ابنتها تقرب من شفقة أمه وحنانها عليه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.