في غلظ رمح وطول ذراع
الشروح عليها
(فِي غِلَظِ رُمْحٍ وَطُولِ ذِرَاعٍ) لَا مَا دُونَهُمَا
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ: فِي غِلَظِ رُمْحٍ) أَيْ إنَّ أَقَلَّ مَا تَكُونُ أَنْ تَكُونَ فِي غِلَظِ رُمْحٍ فَأَوْلَى مَا كَانَتْ أَغْلَظَ مِنْهُ
وَأَمَّا لَوْ كَانَتْ أَدْنَى مِنْ غِلَظِ الرُّمْحِ فَلَا يَحْصُلُ بِهَا الْمَطْلُوبُ
(قَوْلُهُ: وَطُولِ ذِرَاعٍ) أَيْ مِنْ الْمُرْفَقِ لِآخِرِ الْإِصْبَعِ الْوُسْطَى وَالْمُرَادُ أَنَّهُ لَا بُدَّ فِيهَا أَنْ تَكُونَ طُولَ ذِرَاعٍ فَأَكْثَرَ فِي الِارْتِفَاعِ بَيْنَ يَدَيْهِ كَمَا فِي بْن
(قَوْلُهُ: لَا دَابَّةً) أَيْ فَلَا تَحْصُلُ السُّنَّةُ أَوْ الْمَنْدُوبُ بِالِاسْتِتَارِ بِهَا
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(فِي غِلَظِ رُمْحٍ) فَلَا يَكْفِي أَرَقُّ مِنْهُ (وَطُولِ ذِرَاعٍ) مِنْ طَرَفِ الْوُسْطَى إلَى الْمِرْفَقِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
وطول ذراع، يعني أن مقدار السترة في الطول مقدار طول الذراع، فغلظها غلظ الرمح وارتفاعها؛ أي طولها طول ذراع. والذراع كما تقدم ما بين طرف الرفق إلى طرف الإصبع الوسطى. قاله ابن سيدة. وبذلك فسره عياض. ابن عرفة: وفيها يسيره؛ أي ما يستتر به قدر مؤخرة الرحل، وهو نحو عظم الذراع في جلة الرمح، والزرع سترة إذا كان بعضه مترا كما على بعض.
وقال ابن حبيب: لا بأس أن تكون السترة دون مؤخرة الرحل في الطول، ودون الرمح في الغلظ، قال: ولا يكون السوط سترة لرقته إلَّا أن لا يوجد غيره.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.