فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(إنْ زَايَلَهَا) أَيْ انْفَصَلَ عَنْهَا (كُلُّهُ) مَيِّتًا حَالَةَ كَوْنِهَا (حَيَّةً) فَإِنْ انْفَصَلَ كُلُّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا، أَوْ بَعْضُهُ، وَهِيَ حَيَّةٌ وَبَاقِيَةٌ بَعْدَ مَوْتِهَا فَلَا شَيْءَ فِيهِ وَيَتَعَلَّقُ الْكَلَامُ بِأُمِّهِ، ثُمَّ اسْتَثْنَى مِنْ وُجُوبِ الْغُرَّةِ قَوْلُهُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

(قَوْلُهُ: ثُمَّ اسْتَثْنَى مِنْ وُجُوبِ الْغُرَّةِ) الْأَوْلَى، ثُمَّ اسْتَثْنَى مِنْ وُجُوبِ أَحَدِ أَمْرَيْنِ فَقَطْ، وَهُوَ عُشْرُ وَاجِبِ الْأُمِّ أَوْ الْغُرَّةُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

لا يتكلم على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

(إنْ زَايَلَهَا كُلُّهُ حَيَّةً) ابْنُ عَرَفَةَ: الْغُرَّةُ وَاجِبَةٌ فِي الْجَنِينِ بِانْفِصَالِهِ مَيِّتًا قَبْلَ مَوْتِ أُمِّهِ اتِّفَاقًا.

١٢٬٥٥٢

ابْنُ شَاسٍ: فَلَوْ خَرَجَ رَأْسُ الْجَنِينِ وَمَاتَتْ الْأُمُّ فَفِي إيجَابِ الْغُرَّةِ فِيهِ قَوْلَانِ. ابْنُ عَرَفَةَ: لَا أَعْرِفُ هَذَا بَلْ الْمَعْنَى كَمَالُ خُرُوجِهِ

شرح الخرشيالخرشي

(ص) إنْ زَايَلَهَا كُلُّهُ حَيَّةً إلَّا أَنْ يَحْيَا فَالدِّيَةُ إنْ أَقْسَمُوا وَلَوْ مَاتَ عَاجِلًا (ش) يَعْنِي أَنَّ شَرْطَ الْجَنِينِ الَّذِي تَجِبُ فِيهِ الْغُرَّةُ أَنْ يَنْفَصِلَ عَنْ أُمِّهِ مَيِّتًا وَهِيَ حَيَّةٌ

١٠٬٤٨٢

فَلَوْ انْفَصَلَ كُلُّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا أَوْ بَعْضُهُ فِي حَيَاتِهَا وَبَعْضُهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَإِنَّهُ لَا يَجِبُ فِيهِ شَيْءٌ

١٠٬٤٨٣

فَلَوْ جَنَى عَلَى امْرَأَةٍ حَامِلٍ جِنَايَةَ خَطَأٍ فَأَلْقَتْ جَنِينَهَا حَيًّا أَيْ اسْتَهَلَّ صَارِخًا ثُمَّ مَاتَ وَسَوَاءٌ خَرَجَ مِنْهَا فِي حَالِ حَيَاتِهَا أَوْ بَعْدَ مَمَاتِهَا فَإِنَّ الْوَاجِبَ فِيهِ الدِّيَةُ إنْ أَقْسَمُوا أَيْ وُلَاتُهُ عَلَى ذَلِكَ وَلَوْ مَاتَ الْجَنِينُ عَاجِلًا

١٠٬٤٨٤

بِخِلَافِ الْجَنِينِ الْكَبِيرِ فَإِنَّهُ لَا قَسَامَةَ فِيهِ إذَا مَاتَ عَاجِلًا وَالْفَرْقُ أَنَّ الصَّغِيرَ لِضَعْفِهِ يُسْرِعُ الْمَوْتُ إلَيْهِ بِأَدْنَى سَبَبٍ فَإِنْ لَمْ يُقْسِمُوا فَلَهُمْ الْغُرَّةُ كَمَنْ قُطِعَتْ يَدُهُ ثُمَّ نَزَا مِنْهَا فَمَاتَ وَأَبَوْا أَنْ يُقْسِمُوا فَلَهُمْ دِيَةُ الْيَدِ وَالِاسْتِثْنَاءُ مُتَّصِلٌ بِالنَّظَرِ لِقَوْلِهِ إنْ زَايَلَهَا لِأَنَّ ظَاهِرَهُ سَوَاءٌ انْفَصَلَ حَيًّا أَوْ مَيِّتًا اُسْتُثْنِيَ مِنْ ذَلِكَ مَا إذَا انْفَصَلَ حَيًّا

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

(قَوْلُهُ إلَّا أَنْ يَحْيَا إلَخْ) لَوْ قَالَ إلَّا أَنْ يَسْتَهِلَّ لَكَانَ أَوْلَى لِأَنَّهُ لَوْ نَزَلَ حَيًّا غَيْرَ مُسْتَهِلٍّ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إلَّا الْأَدَبُ وَالْغُرَّةُ كَمَا ذَكَرَهُ ابْنُ الْمَوَّازِ فَقَالَ لَوْ خَرَجَ وَلَمْ يَسْتَهِلَّ حَتَّى قَتَلَهُ رَجُلٌ لَا قَوَدَ فِيهِ وَإِنَّمَا فِيهِ الْغُرَّةُ وَعَلَى قَاتِلِهِ الْأَدَبُ فَالِاسْتِثْنَاءُ مُنْقَطِعٌ كَذَا قَالَ عج قَوْلُهُ وَلَوْ مَاتَ عَاجِلًا أَيْ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ خِلَافًا لِأَشْهَبَ الْقَائِلِ بِعَدَمِ الْقَسَامَةِ حِينَئِذٍ لِأَنَّ مَوْتَهُ عَاجِلًا قَرِينَةٌ عَلَى مَوْتِهِ بِالضَّرْبِ

(قَوْلُهُ فَلَوْ جَنَى إلَخْ) لَا مَفْهُومَ لَهُ بَلْ

١٢٬٦٢٨

وَكَذَا عَمْدًا لِأَنَّ الْقِصَاصَ إنَّمَا هُوَ فِي تَعَمُّدِ ضَرْبِ الْبَطْنِ وَالظَّهْرِ لَا فِي الرَّأْسِ عَلَى مَا سَيَأْتِي وَلَا فِي الْيَدِ وَالرِّجْلِ وَنَحْوِهِمَا

(قَوْلُهُ أَيْ اسْتَهَلَّ صَارِخًا) أَيْ أَوْ رَضَعَ كَثِيرًا أَوْ تَطُولُ حَيَاتُهُ

(قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْجَنِينِ الْكَبِيرِ إلَخْ) أَرَادَ بِهِ الطِّفْلَ الصَّغِيرَ وَسَمَّاهُ جَنِينًا بِاعْتِبَارِ مَا كَانَ

(قَوْلُهُ فَلَهُمْ الْغُرَّةُ) هَذَا خِلَافُ الْمُعْتَمَدِ

١٢٬٦٢٩

وَالْمُعْتَمَدُ أَنْ لَا غُرَّةَ لَهُمْ

(قَوْلُهُ وَالِاسْتِثْنَاءُ مُتَّصِلٌ إلَخْ) لَا يَظْهَرُ الِاتِّصَالُ إذَا انْفَصَلَ الْجَنِينُ حَيًّا إذْ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ تَكُونَ الْأُمُّ حَيَّةً أَوْ مَيِّتَةً

منح الجليلعليش

(إنْ زَايَلَهَا) أَيْ انْفَصَلَ كُلُّهُ حَيَّةً، إلَّا أَنْ يَحْيَا: فَالدِّيَةُ إنْ أَقْسَمُوا وَلَوْ مَاتَ عَاجِلًا ،

٢٠٬٥٢٣

وَإِنْ تَعَمَّدَهُ بِضَرْبِ بَطْنٍ، أَوْ ظَهْرٍ أَوْ رَأْسٍ: فَفِي الْقِصَاصِ خِلَافٌ [منح الجليل] الْجَنِينُ كُلُّهُ عَنْ أُمِّهِ حَالَ كَوْنِهَا (حَيَّةً)

٢٠٬٥٢٤

فَلَوْ مَاتَتْ قَبْلَ خُرُوجِهِ أَوْ بَعْدَ خُرُوجِ بَعْضِهِ وَقَبْلَ خُرُوجِ بَاقِيهِ فَلَا شَيْءَ فِيهِ عَلَى الْمَشْهُورِ، وَاسْتَثْنَى مِنْ قَوْلِهِ وَفِي الْجَنِينِ عُشْرُ أُمِّهِ فَقَالَ

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

إن زايلها كله حية يعني أنه يشترط في لزوم الغرة أن ينفصل الجنين كله ميتا عن الأم في حال حياتها، واحترز بذلك عما إذا انفصل بعضه في حياتها وباقيه بعد موتها فلا شيء فيه،

٦٧٬١٤٠

وكذا لو انفصل بعد موتها. قاله غير واحد.

٦٧٬١٤١

وقال المواق: ابن عرفة: الغرة واجبة في الجنين بانفصانه ميتا قبل موت أمه اتفاقا.

٦٧٬١٤٢

ابن شأس: فلو خرج رأس الجنين فماتت الأم ففي إيجاب الغرة فيه قولان. ابن عرفة: لا أعرف هذا بل المعتبر كمال خروجه. انتهى.

٦٧٬١٤٣

وقال الخرشي: فلو انفصل كله بعد موتها أو بعضه في حياتها وبعضه بعد موتها فإنه لا يجب فيه شيء. انتهى.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.