فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(وَلَا يَسْقُطُ) مَا ضَرَبَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمْ بِقَدْرِ حَالِهِ (لِعُسْرِهِ، أَوْ مَوْتِهِ) بَعْدَ ضَرْبِهَا عَلَيْهِ وَلَا لِجُنُونِهِ وَلَا لِغَيْبَتِهِ رَافِضًا سُكْنَى بَلَدِهِ بَعْدَ الضَّرْبِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

(قَوْلُهُ: لِعُسْرِهِ) أَيْ لِطَارِئٍ بَعْدَ الضَّرْبِ وَحِينَئِذٍ فَيُنْتَظَرُ وَيُحْبَسُ لِثُبُوتِ عُسْرِهِ لِأَجْلِ الْإِنْظَارِ وَقَوْلُهُ، أَوْ مَوْتِهِ أَيْ الطَّارِئِ بَعْدَ الضَّرْبِ وَتَحِلُّ عَلَيْهِ بِمَوْتِهِ، أَوْ فَلَسِهِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

لا يتكلم على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

(وَلَا يَسْقُطُ بِعُسْرِهِ أَوْ مَوْتِهِ) ابْنُ شَاسٍ: إنْ مَاتَ مَنْ جُعِلَ عَلَيْهِ بِقَدْرِهِ لَمْ يُزَلْ مَا جُعِلَ عَلَيْهِ،

١٢٬٦٧٦

وَكَذَلِكَ لَوْ أَعْدَمَ وَلَا يُزَادُ عَلَى مَنْ أَيْسَرَ مِنْهُمْ.

شرح الخرشيالخرشي

(ص) وَلَا تَسْقُطُ عَنْهُ بِعُسْرِهِ أَوْ مَوْتِهِ (ش) يَعْنِي أَنَّ الدِّيَةَ إذَا ضُرِبَتْ عَلَى الْعَاقِلَةِ بِقَدْرِ حَالِ كُلِّ وَاحِدٍ ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ أَعْسَرَ أَحَدُهُمْ أَوْ مَاتَ فَإِنَّهُ لَا يَسْقُطُ عَنْهُ شَيْءٌ مِمَّا ضُرِبَ عَلَيْهِ عَلَى الْمَشْهُورِ وَتَحِلُّ بِالْمَوْتِ وَالْفَلَسِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

(قَوْلُهُ وَلَا تَسْقُطُ عَنْهُ بِعُسْرِهِ أَوْ مَوْتِهِ)

١٢٬٦٨٧

وَكَذَا لَا تَسْقُطُ بِجُنُونِهِ أَوْ سَفَرِهِ رَافِضًا سُكْنَى بَلَدِهِ أَوْ فَارًّا

١٢٬٦٨٨

وَكَذَا قَبْلَ الضَّرْبِ إنْ قَصَدَ الْفِرَارَ فَتُضْرَبُ عَلَيْهِ

١٢٬٦٨٩

لَا إنْ قَصَدَ رَفْضَ سُكْنَاهَا بِغَيْرِ فِرَارٍ فَلَا تُضْرَبُ عَلَيْهِ وَهَذَا فِي الْعَاقِلَةِ لَا الْجَانِي

١٢٬٦٩٠

وَأَمَّا انْتِقَالُ الْجَانِي فَإِنَّهُ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ فَتُضْرَبُ عَلَيْهِ وَلَوْ قَصَدَ رَفْضَ سُكْنَاهَا لِغَيْرِ فِرَارٍ

(قَوْلُهُ ثُمَّ بَعْدَ أَنْ أَعْسَرَ أَحَدُهُمْ) أَيْ وَحُبِسَ لِثُبُوتِ عُسْرِهِ إنْ جُهِلَ حَالُهُ وَإِنْ ظَهَرَ مِلَاؤُهُ أَوْ عُلِمَ فَيَجْرِي عَلَى مَا سَبَقَ

منح الجليلعليش

(وَلَا تَسْقُطُ) الدِّيَةُ عَمَّنْ ضُرِبَتْ عَلَيْهِ (بِ) حُدُوثِ (عُسْرِهِ) بَعْدَ ضَرْبِهَا عَلَيْهِ مَلِيئًا (أَوْ مَوْتِهِ) بَعْدَ ضَرْبِهَا عَلَيْهِ حَيًّا أَوْ جُنُونِهِ بَعْدَ ضَرْبِهَا عَلَيْهِ عَاقِلًا أَوْ غَيْبَتِهِ بَعِيدًا بِنِيَّةِ عَدَمِ عَوْدِهِ بَعْدَ ضَرْبِهَا عَلَيْهِ حَاضِرًا. ابْنُ شَاسٍ مَنْ مَاتَ مِمَّنْ جُعِلَ عَلَيْهِ بِقَدْرِهِ فَلَا يَزُولُ عَنْهُ مَا جُعِلَ عَلَيْهِ

٢٠٬٨٠٢

وَكَذَا لَوْ أَعْدَمَ، وَلَا يُزَادُ عَلَى مَنْ أَيْسَرَ مِنْهُمْ.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

ولا يسقط بعسره يعني أن المعتبر وقتُ الضرب، فلذا لو جعل على أحد من لعاقلة شيء بقدر يسره ثم أعسر فإنه لا يسقط عنه ما ضرب عليه بذلك العسر الذي حدث له بعد الضرب اتفاقا كما في التوضيح. فقوله: "ولا يسقط" أي الضروب عمن ضربت عليه. أو موته يعني أن المعتبر وقت الضرب، فلذا لو ضرب على أحد بقدر يسره ثم مات فإنه لا يسقط عن تركته ما جعل عليه بموته الحاصل بعد الضرب، خلافا لأصبغ القائل بسُقُوطِهِ وأنه لا يرجع على العاقلة.

قال المواق: ابن شأس: من مات ممن جعل عليه بقدره لم يَزُلْ ما جعل عليه،

٦٧٬٨٧٣

وكذلك لو أعدم ولا يزاد على من أيسر منهم. انتهى.

٦٧٬٨٧٤

وقال عبد الباقي: ولا يسقط ما ضرب على واحد منهم بقدر حاله بعسره وحبس لثبوته أو موته وحلت به أو بفَلَسِهِ عليه،

٦٧٬٨٧٥

وكذا لا تسقط بجنونه أو سفره رافضا سكنى بلده أو فَارًّا

٦٧٬٨٧٦

وكذا قبل الضرب إن قصد الفرار فتضرب عليه

٦٧٬٨٧٧

لا إن قصد رفض سكناها بغير فرار فلا تضرب عليه. قاله الرجراجي. انتهى.

٦٧٬٨٧٨

وقال الشبراخيتي: ولا يسقط عمن ضربت عليه بعسره بعد الضرب عليه أو موته أو جنونه ويحل عليه بالموت، وإنما لم يستغن عن أحدهما بالآخر؛ لأنه لو اقتصر على العسر لتوهم السقوط بالموت لخراب ذمته،

٦٧٬٨٧٩

ولو اقتصر على الموت لتوهم أن الميت عن مال تؤخذ منه

٦٧٬٨٨٠

بخلاف عسره فلذلك جمع بينهما، وكان الأولى أن يقول: فلا يسقط لأنه مفرع على قوله: "والمعتبر وقتُ الضرب" ، ثم إنه يحبس لثبوت عسره إن جهل حاله،

٦٧٬٨٨١

وإن ظهر ملاؤه أو علم جرى ما سبق. انتهى.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.