فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(وَلَا دُخُولَ لِبَدَوِيٍّ) مِنْ عَصَبَةِ الْجَانِي (مَعَ حَضَرِيٍّ) مِنْ عَصَبَتِهِ وَلَا عَكْسُهُ لِعَدَمِ التَّنَاصُرِ بَيْنَهُمَا

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

لا يتكلم على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

لا يتكلم على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

(وَلَا دُخُولَ لِبَدْوِيٍّ مَعَ حَضَرِيٍّ وَلَا شَامِيٍّ مَعَ مِصْرِيٍّ) تَقَدَّمَ نَصُّ الْمُدَوَّنَةِ بِهَذَا عِنْدَ قَوْلِهِ: " وَضُمَّ كَكُورِ مِصْرَ "

لا زيادة له على هذه المسألة.

شرح الخرشيالخرشي

(ص) وَلَا دُخُولَ لِبَدْوِيٍّ مَعَ حَضَرِيٍّ وَلَا شَامِيٍّ مَعَ مِصْرِيٍّ مُطْلَقًا (ش) يَعْنِي أَنَّ عَاقِلَةَ الْجَانِي إذَا كَانَ فِيهَا بَدْوِيٌّ وَحَضَرِيٌّ فَإِنَّ الْبَدْوِيَّ لَا يَدْخُلُ مَعَ الْحَضَرِيِّ وَلَا عَكْسُهُ وَلَا دُخُولَ لِشَامِيٍّ مَعَ مِصْرِيٍّ وَلَا عَكْسُهُ وَسَوَاءٌ كَانَ الْمَأْخُوذُ مُتَّحِدَ الْجِنْسِ أَوْ لَا لِأَنَّ الْعِلَّةَ التَّنَاصُرُ وَالشَّامِيُّ لَا يَنْصُرُ مَنْ فِي مِصْرَ وَلَا الْبَدْوِيُّ الْحَضَرِيَّ بَلْ الدِّيَةُ عَلَى أَهْلِ قُطْرِهِ وَانْظُرْ لَوْ كَانَتْ إقَامَةُ الْجَانِي فِي أَحَدِ الْقُطْرَيْنِ أَكْثَرَ أَوْ مُسَاوِيَةً مَا الْحُكْمُ وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ كَالْمُتَمَتِّعِ الَّذِي لَهُ أَهْلَانِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

(قَوْلُهُ فَإِنَّ الْبَدْوِيَّ إلَخْ) أَيْ إذَا كَانَتْ عَاقِلَةُ الْقَاتِلِ بَعْضُهَا حَضَرِيٌّ وَبَعْضُهَا بَدْوِيٌّ وَكَانَ سَاكِنًا مَعَ أَحَدِهِمَا فَإِنَّهُ لَا يُضَمُّ بَعْضُهَا إلَى بَعْضٍ وَتَكُونُ الدِّيَةُ عَلَى مَنْ هُوَ مَعَهُمْ

(قَوْلُهُ وَسَوَاءٌ كَانَ إلَخْ) تَفْسِيرُ الْإِطْلَاقِ إنَّمَا يَحْسُنُ بِهَذَا إذَا اخْتَلَفَ الْعُرْفُ وَإِلَّا فَدِيَةُ الشَّامِيِّ وَالْمِصْرِيِّ مُتَّحِدَةٌ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُفَسَّرَ الْإِطْلَاقُ سَوَاءٌ قَرِبُوا مِنْ الْجَانِي أَوْ بَعُدُوا وَسَوَاءٌ كَانُوا أَقْرَبَ مِنْ الْآخَرِينَ أَوْ عَكْسَهُ

(قَوْلُهُ وَيَنْبَغِي إلَخْ) اسْتَظْهَرَ عج خِلَافَهُ وَأَنَّ الظَّاهِرَ اعْتِبَارُ الْمَحَلِّ الَّذِي هُوَ بِهِ وَقْتَ الضَّرْبِ سَوَاءٌ كَانَتْ إقَامَتُهُ بِهِ أَكْثَرَ أَمْ لَا وَهُوَ الْمُنَاسِبُ لِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ الْمُعْتَبَرُ وَقْتُ الضَّرْبِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

منح الجليلعليش

(وَلَا دُخُولَ لِبَدَوِيٍّ) أَيْ مَنْسُوبٍ لِبَادِيَةٍ لِسُكْنَاهَا (مَعَ حَضَرِيٍّ) أَيْ مَنْسُوبٍ لِحَاضِرَةٍ لِسُكْنَاهَا فِي الدِّيَةِ وَلَا عَكْسُهُ، إذْ لَا يَكُونُ فِي دِيَةٍ وَاحِدَةٍ إبِلٌ وَدَنَانِيرُ أَوْ دَرَاهِمُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

ولا دخول لبدوي مع حضري يعني أنه لا دخول لبدوي من عصبة القاتل مع حضري من عصبته ولا عكسه مطلقا، قربوا منه أو بعدوا لأن العلة التناصُرُ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.