فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(وَ) فِي (سِتٍّ وَأَرْبَعِينَ حِقَّةٌ) إلَى سِتِّينَ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

لا يتكلم على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

لا يتكلم على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٢٬٢٣٣ قبلها

شرح الخرشيالخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٢٬٢٣٣ قبلها

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٢٬٢٣٣ قبلها

منح الجليلعليش

(وَ) فِي (سِتٍّ وَأَرْبَعِينَ حِقَّةٌ) وَلَا يُجْزِئُ عَنْهَا جَذَعٌ إلَى سِتِّينَ

لا زيادة له على هذه المسألة.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

وست وأربعين حقة، قد تقدم أن فيها بنت لبون إذا بلغت ستا وثلاثين،

١٢٬٨٠٢

وكذا ما فوقها حتى تبلغ خمسا وأربعين بإدخال الغاية،

١٢٬٨٠٣

فإذا زادت واحدة بأن بلغت ستا وأربعين فاللازم فيها حقة تؤدى كل عام، ولا يجزئ عنها الجذع إذا لم توجد، ومر أنه لا يجزئ عنها ابنتا لبون خلافا للشافعي، ويستمر لزوم الحقة في ست وأربعين فما فوقها حتى تبلغ ستين، فوقصها أربعة عشر.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.