إلا أن يمنع فميراث
الشروح عليها
(إلَّا أَنْ يَمْنَعَ) الْحَجَّ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ الْمَكَانِ الْمُسَمَّى، نَحْوُ لَا تَحُجُّوا عَنِّي بِكَذَا إلَّا مِنْ مَكَان كَذَا (فَمِيرَاثٌ) وَلَا يُحَجُّ عَنْهُ مِنْ الْمُمْكِنِ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(إلَّا أَنْ يَمْنَعَ) الْمُوصِي أَنْ يَحُجَّ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ الْمَكَانِ الَّذِي سَمَّاهُ بِنَصٍّ كَلَا تَحُجُّوا عَنِّي إلَّا مِنْ مَكَانِ كَذَا أَوْ بِقَرِينَةٍ (فَ) الْمُسَمَّى (مِيرَاثٌ) وَلَا يَحُجُّ عَنْهُ مِنْ الْمُمْكِنِ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
إلا أن يَمْنَعَ؛ يعني أن محل كونه يحج عنه من المكان الممكن حيث سمى مكانا ولم يوجد من يحج عنه من مكانه إنما هو حيث لم يمنع الموصي من أن يحج عنه من غير المكان الذي سماه،
وأما إن منع من غير المكان الذي سماه بنص، كلا تحجوا عني إلا من موضع كذا أو بقرينة، إنه لا يحج عنه من الممكن، والمال الذي سماه ميراث،
وإذا تأملت ما قررت به كلام المصنف علمت أن صورة المسألة أنه سمى قدرا من المال وقال حجوا به عني فلم يوجد من يحج عنه به من بلده الذي أوصى فيه؛ أي المكان الذي مات فيه، فإنه يستأجر له من مكان يمكن أن يحج عنه منه، ولا خلاف في ذلك إذا لم يسم مكانه الذي يحج عنه منه،
فإن سماه بأن قال: حجوا عني بهذا القدر من المكان الفلاني فلم يوجد من يحج عنه من مكانه، فالمشهور أنه يستأجر له من يحج عنه من المكان الممكن، وهذا هو قول ابن القاسم: ولا يرجع ميراثا إلا أن يمنع بنص كلا تحجوا عني إلا من موضع كذا أو قرينة، فميراث اتفاقا، وقد مر أن المراد بمكانه المكان الذي مات فيه، وعليه فتسميته غير ما مات به لغو قاله محمد بن الحسن.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.