فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) يُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ (فِي قَوْلِهِ) لِمَالِكِهَا: (أَذِنْتَ لِي فِي دَفْعِهَا إلَى فُلَانٍ وَفَعَلْتُ) أَيْ: دَفَعْتُهَا لَهُ مَعَ إنْكَارِ مَالِكِهَا الْإِذْنَ نَصًّا لِأَنَّهُ ادَّعَى دَفْعًا يَبْرَأُ بِهِ مِنْ رَدِّ الْوَدِيعَةِ. أَشْبَهَ مَا لَوْ ادَّعَى الرَّدَّ إلَى مَالِكِهَا.

٣٬٧٥٨

وَلَا يَلْزَمُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لِلْمَالِكِ غَيْرُ الْيَمِينِ مَا لَمْ يُقِرَّ بِالْقَبْضِ،

٣٬٧٥٩

وَكَذَا إنْ اعْتَرَفَ الْمَالِكُ بِالْإِذْنِ فِي الدَّفْعِ لَهُ، وَأَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ دَفَعَ لَهُ إنْ كَانَ الْمَدْفُوعُ إلَيْهِ وَدِيعًا،

٣٬٧٦٠

وَإِنْ كَانَ دَائِنًا فَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الضَّمَانِ مَا فِيهِ. وَذَكَرَ الْأَزَجِيُّ: إنْ رَدَّ إلَى رَسُولِ مُوَكِّلٍ وَمُودِعٍ فَأَنْكَرَ الْمُوَكِّلُ ضَمِنَ لِتَعَلُّقِ الدَّفْعِ بِثَالِثٍ. وَيُحْتَمَلُ لَا.

معونة أولي النهىابن النجار

(و) يصدق المودع بيمينه أيضا (في قوله) لمالكها: (أذنت لي في دفعها إلى فلان وفعلت) أي: ودفعتها إليه مع إنكار المالك الإذن في دفعها. نص عليه أحمد في روايه ابن منصور. وهو قول ابن أبي ليلى. قال في"الإنصاف ": وقطع به في" الهداية "

١٠٬٧٢٢

و"المذهب" و" مسبوك الذهب" و"المستوعب" و" الخلاصة" و"المغني" و"التلخيص" و"الشرح" و" المحرر" و"الفائق" و"الوجيز" وغيرهم وقدمه في "الفروع". وهو من مفردات المذهب. انتهي.

ووجه ذلك: أنه ادعى دفعا يبرأ من الوديعة. فكان القول قوله فيه، كما لو ادعى ردها على مالكها.

١٠٬٧٢٣

وقيل: لا يقبل قوله.

قال الحارثي: وهو قوي. ذكره عنه في "الإنصاف ". والمراد: مع انكار المالك الإذن ولا بينة به.

١٠٬٧٢٤

قال في " الفروع ": وافقوا إن أقر بإذنه.

١٠٬٧٢٥

وقيل: ذلك كوكالة بقضاء دين،

١٠٬٧٢٦

ولا يلزم المدعى عليه للمالك غير اليمين ما لم يقر بالقبض.

وذكر الأزجي: إن رد إلى رسول موكل ومودع فانكر الموكل ضمن، لتعلق الدفع بثالث، ويحتمل: لا.

١٠٬٧٢٧

وان أقر، وقال: قصرت بترك الإشهاد احتمل وجهين.

واتفق الأصحاب لو وكله بقضاء دينه فقضاه في غيبته وترك الإشهاد:

ضمن، لأن مبنى الدين على الضمان. ويحتمل إن أمكنه الإشهاد فتركه ضمن.

كذا قال. انتهي.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.