فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَا) يَلْزَمُ السَّيِّدَ أَيْضًا (قِيمَةُ وَلَدِهِ مِنْ أَمَةِ مُكَاتَبِهِ أَوْ) أَمَةِ (مُكَاتَبَتِهِ) إنْ اسْتَوْلَدَهَا. لِأَنَّ وَلَدَ السَّيِّدِ كَجُزْءٍ مِنْهُ فَلَا يَلْزَمُهُ دَفْعُ قِيمَتِهِ لِرَقِيقِهِ. فَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَا تَلْزَمُهُ قِيمَةُ وَلَدِهِ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ وَلَا بِنْتِهَا

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ولا) يلزم السيد أيضا (قيمة ولده من أمة مكاتبه، أو) أمة (مكاتبته) إذا استولدهما؛ لأن ولد السيد كجزء منه. فلا يجب عليه أن يدفع قيمته لرقيقه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

ولو جعل المكاتب في قوله: (من أمة مكاتبه) [شاملًا للذكر والأنثى وجعل قوله: (أو مكاتبته) عطفًا على (أمة مكاتبه)] ؛ أيْ: على نفس المضاف لكنان المتن ناطقًا بالمسائل الثلاث.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.