فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيُصَلِّي الْبَاقِي) مِنْ صَلَاتِهِ وَهُوَ رَكْعَةٌ مِنْ مَغْرِبٍ وَرَكْعَتَانِ مِنْ رُبَاعِيَّةٍ (كَذَلِكَ) أَيْ: كَالرَّكْعَةِ الثَّانِيَة (إلَّا أَنَّهُ يُسِرُّ) الْقِرَاءَةَ إجْمَاعًا (وَلَا يَزِيدُ عَلَى الْفَاتِحَةِ) لِحَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ وَتَقَدَّمَ، وَعَنْ عَلِيٍّ " أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِذَلِكَ " وَكَتَبَ عُمَرُ إلَى شُرَيْحٍ يَأْمُرُهُ بِهِ.

وَرَوَى الشَّالَنْجِيُّ بِإِسْنَادِهِ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ: قَالَ: " لَا أَعْلَمُهُمْ يَخْتَلِفُونَ أَنَّهُ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَتَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ.

٩٩٤

وَفِي الْأَخِيرَتَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ " وَلَا تُكْرَهُ الزِّيَادَةُ

معونة أولي النهىابن النجار

(ويصلي الباقي) وهو ركعة إن كانت الصلاة مغربا، وركعتان إن كانت رباعية (كذلك) أي: كما صلى الركعتين الأولتين. (إلا أنه يسر) القراءة إجماعاً. (ولا يزيد على الفاتحة) شيئا، وذلك لما روى أبو قتادة:" أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين،

٢٬٥٤٨

وفي الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب " متفق عليه.

وعن علي: أنه كان ياًمر بذلك. وكتب عمر إلى شريح يأمره بذلك. ورواه الشالنجي بإسناده عن ابن سيرين قال: لا أعلمهم يختلفون: أنه يقرأ في الر كعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة،

٢٬٥٤٩

وفي الأخريين بفاتحة الكتاب. وهذا المذهب.

٢٬٥٥٠

وعنه: تسى الزيادة.

وعلى المذهب: لا تكره الزيادة، بل تباح على الصحيح من المذهب، قدمه في " الفروع " وغيره، وصححه المجد في " شرحه " وغيره. وعنه: تكره.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ويصلِّي الباقي كذلك) ؛ أيْ: كالركعة الثانية، لا كالركعتين الأوليين، كما فعله الشارح ؛ لأنه يحوج إلى استثناء ما تقدم، من تجديد النية، وما معها، إلا أن يراد يفعل في الباقي مثل ما فعله مشتركًا بين الأوليين، فلا يرد المختص بالأولى، وفيه من التكلف ما لا يخفى.

* [قوله: (ولا يزيد. . . إلخ) ؛ أيْ: لا يُسَن أن يزيد، لا أنه يكره، صرح به شيخنا ] .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.