فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَهُوَ) أَيْ: السُّجُودُ الَّذِي مَحَلُّهُ بَعْدَ السَّلَامِ (مَا إذَا سَلَّمَ) مِنْ صَلَاةٍ (قَبْلَ إتْمَامِهَا) لِقِصَّةِ ذِي الْيَدَيْنِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

أي: والسجود الذي محله بعد السلام: (ما إذا سلم) من الصلاة (قبل إتمامها) .

٢٬٨٤٧

أما كون الصلاة لا تبطل بتعمد ترك السجود المستحب؛ كالسجود لترك سنة، أو زيادة ذكر في غير محله سهواً؛ فلعدم إخلاله في الصلاة بشيء من الو اجبات. وأم كونها لا تبطل بتعمد ترك ما محله بعد السلام؛ فلأنه خارج عنها. فلم يؤثر في إبطالها وإن كان مشروعاً لها كالأذان. لكن يأثم بتركه عمداً.

٢٬٨٤٨

وعنه: تبطل بتعمد تركه.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وهو ما إذا سلَّم قبلَ إتمامها) ؛ أيْ: بشرط أن يكون المتروك ركعة تامة فأكثر، على ما ذكره في المحرر ، فراجعه! وهو ينافي ما سبق ، -كما تقدم التنبيه عليه-.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.