فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَكَوْنُهُ) أَيْ: السُّجُودِ (قَبْلَ السَّلَامِ، أَوْ بَعْدَهُ نُدِبَ) لِأَنَّ الْأَحَادِيثَ وَرَدَتْ بِكُلٍّ مِنْ الْأَمْرَيْنِ،

١٬١٢٩

فَلَوْ سَجَدَ لِلْكُلِّ قَبْلَ السَّلَامِ، أَوْ بَعْدَهُ جَازَ لَكِنْ

١٬١٣٠

قَالَ فِي رِوَايَةِ الْأَثْرَمِ: أَنَا أَقُولُ: كُلُّ سَهْوٍ جَاءَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يَسْجُدُ فِيهِ بَعْدَ السَّلَامِ فَإِنَّهُ يَسْجُدُ فِيهِ بَعْدَ السَّلَامِ، وَسَائِرُ السَّهْوِ يَسْجُدُ فِيهِ قَبْلَ السَّلَامِ وَوَجْهُهُ: أَنَّهُ مِنْ شَأْنِ الصَّلَاةِ فَيَقْضِيهِ قَبْلَ السَّلَامِ، كَسُجُودِ صُلْبِهَا إلَّا مَا خَصَّهُ الدَّلِيلُ

معونة أولي النهىابن النجار

(وكونه) أي: وكون سجود السهو (قبل السلام أو بعده) أي: بعد السلام (ندب) يعني أن ما قلنا محله بعد السلام يجوز فعله قبله، وما قلنا محله بعد السلام يجوز فعله قبله؛ لورود الأحاديث بكل من الأمرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر ذلك بعض المالكية والشافعية إجماعاً. لكن اختلف في الأفضل على روايات. أصحها ما في المتن. نص على ذلك في رواية الأثرم فقال: أنا أقول كل سهو جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد فيه بعد السلام فإنه يسجد فيه بعد السلام، وسائر السهو يسجد فيه قبل السلام.

قال شارح " المقنع ": وهو الأصح في المعنى؛ لأنه من شأن الصلاة.

فيقضيه قبل التسليم كسجود صلبها. انتهى.

٢٬٨٤٩

وعنه: أنه كله قبل السلام وفاقاً للشافعي.

٢٬٨٥٠

وعنه. عكسه وفاقاً لأبي حنيفة.

٢٬٨٥١

وعنه: ما كان لنقص فبعد السلام، وما كان لزيادة فقبله.

٢٬٨٥٢

وعنه: عكسه وفاقاً لمالك.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وأن نسيَه قبلَه قضاه) فيه إن القضاء الإتيان بالشيء في غير موضعه، وقد أسلف أن كونه قبل السلام أو بعده ندب، فكلاهما موضع له، فلا يكون فعله في أحدهما قضاء، إلا أن يقال: إن القضاء من حيث الندبية، كما أشار إليه الشارح ، أو يقال: إنه لما عزم على الإتيان به قبل السلام فتركه سهوًا، صار الإتيان به بعد السلام بمنزلة القضاء.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.