وَتَنْعَقِدُ بِاثْنَيْنِ فِي غَيْرِ جُمُعَةٍ وَعِيدٍ وَلَوْ بِأُنْثَى أَوْ عَبْدٍ
الشروح عليها
(وَتَنْعَقِدُ) جَمَاعَةٌ (بِاثْنَيْنِ) لِحَدِيثِ أَبِي مُوسَى مَرْفُوعًا «الِاثْنَانِ فَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَةٌ» " رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ «: وَلْيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا» " (فِي غَيْرِ جُمُعَةٍ وَعِيدٍ) لِاشْتِرَاطِ الْعَدَدِ فِيهِمَا (وَلَوْ) كَانَتْ الْجَمَاعَةُ (بِأُنْثَى) وَالْإِمَامُ رَجُلٌ، أَوْ خُنْثَى، أَوْ أُنْثَى (أَوْ) كَانَتْ ب (عَبْدٍ) وَالْإِمَامُ حُرٌّ، أَوْ عَبْدٌ لِعُمُومِ مَا سَبَقَ.
وَ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وتنعقد) الجماعة (باثنين) اتفاقا؛ لما روى أبو موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" الاثنأن فما فوقهما جماعة " . رواه ابن ماجه.
ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث- مالك بن الحويرث:" إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكما وليؤمكما أكبركما " .
وأم ابن عباس مرة، وحذيفة مرة.
ومحل ذلك: (في غير جمعة وعيد) ، لاشتراط العدد فيهما.
وتصح في فرض ونفل (ولو بأنثى) والإمام رجل أو أنثى (أوعبد) والإمام حر أو عبد،
لا زيادة له على هذه المسألة.
* قوله: (في غيرِ جمعةٍ وعِيد) راجع لكل من قوله: "لا شرط"، وقوله: "تنعقد باثنين" كذا قرره شيخنا ، وعبارة المص في الأول مشكلة،
فإن الجمعة داخلة في الخمس المؤدَّاة على ما تقدم عن المبدع .
وقد جعل الجماعة للخمس واجبة، لا شرطًا، فينبغي أن يحمل الخمس في كلامه على الظهر وما معها، أو يجعل الاستثناء راجعًا لقوله "وتنعقد باثنين" كما سلكه الشيخ في شرحه ، فتدبر!.
وبخطه -رحمه اللَّه تعالى- على قوله: (وعيد) ؛ أيْ بالنظر لأول جماعة تقع، وإلا فتقدم ، وسيأتي أنها تصح من المنفرد إذا فاتته مع الجماعة، فبالأولى أن تنعقد باثنين في هذه الحالة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.